The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 15

المادة 15

يعد منفصلا حكما عن اللجنة كل عضو حكم عليه بجناية او جنحة شائنة او بجرم سحب شيك دون مؤونة, او اعلن افلاسه في لبنان او في خارجه.

كما يعد مستقيلا من اللجنة كل عضو يتغيب عن الحضور بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244681/article/15/