The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 19

المادة 19

يحدد النظام الداخلي كل ما له علاقة بادارة البورصة العامة واصول العمل فيها, وتحدد فيه بصورة خاصة:

1- صلاحيات اللجنة, وصلاحيات مكتبها, ووظائف اعضائها وواجباتهم ضمن نطاق هذا المرسوم الاشتراعي.

2- شروط قبول الوسطاء والموجبات المفروضة عليهم.

3- شروط قبول الصكوك المالية في الردهة.

4- شروط دخول الردهة ونظام العمل فيها.

5-تنظيم سوق الصكوك المالية في البورصة وشروط تسعيرها ونشر الاسعار.

6- تنظيم سوق المواد الاولية, والمعادن غير الحديدية بما فيه المعادن الثمينة, والعملات .

7- معدلات الاشراكات والرسوم والعمولات التي يجوز لادارة البورصة استيفؤها والعقوبات التي يتعرض لها المتأخرون عن الدفع.

8- الغرامات التي يتعرض لها المخالفون لقانون البورصة ونظامها الداخلي.

9- تنظيم المجلس التأديبي.

10- سوى ذلك من الامور التي يستلزمها حسن سير العمل في البورصة وادارتها.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244681/article/19/