المادة 7
يحصر حق القيام داخل الردهة بالعمليات المتعلقة بالصكوك المالية بالعملاء, ويطلق على هولاء الاشخاص بصورة عامة اسم "وسيط".
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 In force
يحصر حق القيام داخل الردهة بالعمليات المتعلقة بالصكوك المالية بالعملاء, ويطلق على هولاء الاشخاص بصورة عامة اسم "وسيط".
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244681/article/7/