All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 109 16/09/1983

اخذ الانسجة والاعضاء البشرية لحاجات طبية وعلمية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
109
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1355-1356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 109 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية)

بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982)

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/1983

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بأخذ الانسجة والاعضاء البشرية من جسم احد الاحياء لمعالجة مرض او جروح شخص اخر وفقا للشروط التالية مجتمعة:

اولا: ان يكون الواهب قد اتم الثامنة عشرة من عمره.

ثانيا: ان يعاين من قبل الطبيب المكلف بأجراءالعملية والذي ينبهه الى نتائج العملية واخطارها ومحاذيرها ويتأكد من فهمه لكل ذلك.

ثالثا: ان يوافق الواهب خطيا وبملء حريته على اجراء العملية.

رابعا: ان يكون اعطاء الانسجة او الاعضاء على سبيل الهبة المجانية غير المشروطة.

لا يجوز اجراء العملية لمن لا تسمح حالته الصحية بذلك او في حال احتمال تهديد صحته بخطر جدي من جرائها.

المادة 2

يمكن اخذ الانسجة والاعضاء البشرية من جسد شخص ميت او نقل ميتا الى مستشفى او مركز طبي لمعالجة مرض او جروح شخص آخر او لغاية علمية وذلك عند توفر احد الشروط التالية:

اولا: ان يكون المتوفي قد اوصى بذلك بموجب وصية منظمة حسب الاصول او بأي وثيقة خطية اخرى ثابتة. ثانيا: ان تكون عائلة المتوفي قد وافقت على ذلك. تتم الموافقة باسم العائلةحسب الاولويات التالية:

أ- الزوج او الزوجة وبحال عدم وجودهما الولد الاكبر سنا وبحال غيابه الاصغر فالاصغر, وبحال عدم وجود الاولاد الاب , والام بحال عدم وجوده.

ب - في حال عدم وجود اي شخص من الاشخاص المذكورين في الفقرة أ اعلاه يجوز للطبيب رئيس القسم في المستشفى ان يعطي الموافقة ولا تتخذ معارضة الاقارب من غير المذكورين اعلاه بعين الاعتبار.

المادة 3

يشترط في عمليات نقل وزرع الانسجة او الاعضاء موافقة المستفيد من العملية المسبقة والخطية.

المادة 4

يجوز فتح الجثة لغاية علمية ويجوز اثناء عملية فتح الجثة عملية فتح الجثة اخذ الانسجة والاعضاء البشرية من جسد الميت او من نقل ميتا الى مستشفى او مركز طبي وفقا للشروط المحددة في المادة الثانية اعلاه.

المادة 5

اذا كانت جثة المتوفي موضوع تحقيق قضائي, لا يجوز ان تؤخذ منها انسجة واعضاء بشرية الا بموافقة القضاء.

المادة 6

تحدد بمراسيم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة اصول وقواعد اخذ الانسجة والاعضاء البشرية من الاحياء والاموات , والاسس المعتمدة عمليا لاثبات الوفاة وتشريح الجثث , والمستشفيات التي يحق لها اجراء العمليات ونوعها وذلك بعد اخذ رأي لجنة من الاطباء الاختصاصيين.

المادة 7

كل من يقدم على اخذ الانسجة والاعضاء البشرية دون مراعاة الشروط المذكورة في هذا المرسوم الاشتراعي يتعرض لعقوبة الحبس من شهر حتى سنة ولغرامة من الف حتى عشرة الاف ليرة او احدى هاتين العقوبتين.

المادة 8

تلغى كل النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المؤتلفة مع مضمونه.

المادة 9

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه