The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 109 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 1

المادة 1

يسمح بأخذ الانسجة والاعضاء البشرية من جسم احد الاحياء لمعالجة مرض او جروح شخص اخر وفقا للشروط التالية مجتمعة:

اولا: ان يكون الواهب قد اتم الثامنة عشرة من عمره.

ثانيا: ان يعاين من قبل الطبيب المكلف بأجراءالعملية والذي ينبهه الى نتائج العملية واخطارها ومحاذيرها ويتأكد من فهمه لكل ذلك.

ثالثا: ان يوافق الواهب خطيا وبملء حريته على اجراء العملية.

رابعا: ان يكون اعطاء الانسجة او الاعضاء على سبيل الهبة المجانية غير المشروطة.

لا يجوز اجراء العملية لمن لا تسمح حالته الصحية بذلك او في حال احتمال تهديد صحته بخطر جدي من جرائها.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 109 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244682/article/1/