المادة 12
مادة 12: تعدل عقوبة الجناية والجنحة الواردة في المادة 238 بحق من اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة كما يلي: - اذا كانت الجريمة من الجنايات المستحقة عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد. - يحبس مع التشغيل من خمس الى خمس عشرة سنة. - واذا كانت الجريمة مستحقة عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت , يحبس مع التشغيل من ثلاث الى سبع سنوات . اما في الجنايات الاخرى فيوضع في الحبس البسيط من سنة الى ثلاث سنوات . - اما اذا كان جرمه من نوع الجنحة فانه يحبس مدة لا تتعدى نصف مدة العقوبة التي يستحقها قانونا. - وتنفيذ العقوبة بحقه في جميع الحالات بوضعه في الحبس اصلاحا لنفسه الى ان يتم الثامنة عشرة من عمره ينقل بعدها الى السجون العادية.