All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 112 16/09/1983

تعديل بعض احكام قانون العقوبات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
112
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1364-1378
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943 Penal Code (Art. 549)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
53
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل قانون العقوبات على الوجه المبين في المواد الاتية:

المادة 2

مادة 2: - يضاف الى المادة 18 الفقرة التالية: - وتخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الاجنبية او على البضائع المنقولة عليها, اذا دخلت هذه السفن المياه الاقليمية اللبنانية. - وكل جرم يرتكب في او على السفينة وهي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية. - وتخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الاستيلاء على البضائع من السفن, الحاصلة خارج المياه الاقليمية اذا تم ادخال هذه البضائع الى الارض اللبنانية للاستهلاك المحلي او على سبيل "الترانزيت ".

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة 19 كما يلي: - تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني او اجنبي فاعلا كان او محرضا او متدخلا اقدم خارج الارض اللبنانية او على متن سفينة اجنبية, على ارتكاب جناية مخلة بأمن الدولة, او قلد خاتم الدولة او قلد او زور اوراق العملة او السندات المصرفية اللبنانية او الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان, او زور جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق اخراج القيد اللبنانية. - على ان هذه الاحكام لا تطبق على الاجنبي الذي لا يكون عمله مخالفا لقواعد القانون الدولي.

المادة 4

مادة 4: - تعدل المادة 35 كما يلي: - يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر او عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة, ويمكنه ان يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعا بتقريره. - يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 5

مادة 5: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة 63 ما يلي: ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وان كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ الغائه وفقا لاحكام المادة 346 من الاصول الجزائية.

المادة 6

مادة 6: تعدل المادتان 132 و133 كما يلي: المادة 132 - تسري احكام المواد 134 الى 136 ضمنا من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضي بهما بناء على طلب الادعاء الشخصي. وفي حالة التبرئة يمكن ان يقضى بهما بناء على طلب المدعى عليه او طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدنيا اذا تبين ان المدعي الشخصي تجاوز في دعواه. وللقاضي ان يقرر ان ما يمنحه من عطل وضرر, من اجل جناية او جنحة ادت الى الموت او الى تعطيل دائم عن العمل, يدفع دخلا مدى الحياة الى المجني عليه او الى ورثته اذا طلبوا ذلك. المادة 133 - يسقط الحق العام, تبعا لاسقاط الحق الشخصي, اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا, وغير معلق على شرط, وصادرا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية: 1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم. 2- في جرائم الذم والقدح الواقعة على الافراد غير موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم وعلى النواب والوزراء, وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال. ' 3- في جرائم الضرب والحرج والايذاء الواقعة على الافراد اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة ايام. 4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع, او بين الاب والام والولد المتبنى. 5- في الجنح المنصوص عليها في المواد 647 و650 و651 و658 و660 و671 و673 . وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة, وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي اسقاط الحق الشخصي عن احدهم الى اسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه. اما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي ان يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد او اكثر من المدعى عليهم دون ان يؤثر هذا الاسقاط على دعوى الحق العام وانما تترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.

المادة 7

مادة 7: تلغى الفقرة 4 والفقرة 8 من المادة 147 وتلغى المواد 157 و158 و175 و176 و177 و178 , ويضاف الى المادة 147 الفقرة التالية: "فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته".

المادة 8

مادة 8: يضاف الى المادة 162 الفقرة التالية: مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان في الدرجة الاولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام فلا يعود يسري الا وفقا لاحكام المادة 163 وما يليها من قانون العقوبات .

المادة 9

مادة 9: تلغى المادة 163 وتستبدل بالاحكام التالية: مدة مرور الزمن على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة. مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن ان تجاوز عشرين سنة او تنقص عن عشر سنوات . مدة مرور الزمن على اية عقوبة جنائية اخرى عشر سنوات وتطبق هذه المدة ايضا على اية عقوبة جناحية قضي بها من اجل جناية. يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا ومن تاريخ انبرامه اذا صدر وجاهيا ولم يكن المحكوم عليه موقوفا والا من يوم تملصه من التنفيذ. اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة او مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.

المادة 10

مادة 10: يضاف الى المادة 193 الفقرة التالية: "ويكون الدفع شريفا اذا كان متسما بالمرؤة والشهامة ومجردا من الانانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية".

المادة 11

مادة 11: تلغى من الفقرة الرابعة من المادة 219 العبارة التالية: "او على الافعال التي اتمت ارتكابها".

المادة 12

مادة 12: تعدل عقوبة الجناية والجنحة الواردة في المادة 238 بحق من اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة كما يلي: - اذا كانت الجريمة من الجنايات المستحقة عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد. - يحبس مع التشغيل من خمس الى خمس عشرة سنة. - واذا كانت الجريمة مستحقة عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت , يحبس مع التشغيل من ثلاث الى سبع سنوات . اما في الجنايات الاخرى فيوضع في الحبس البسيط من سنة الى ثلاث سنوات . - اما اذا كان جرمه من نوع الجنحة فانه يحبس مدة لا تتعدى نصف مدة العقوبة التي يستحقها قانونا. - وتنفيذ العقوبة بحقه في جميع الحالات بوضعه في الحبس اصلاحا لنفسه الى ان يتم الثامنة عشرة من عمره ينقل بعدها الى السجون العادية.

المادة 13

مادة 13: تلغى المادة 51 وتستبدل بالاحكام التالية: عندما ينص القانون على عذر مخفف : اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل وسبع سنوات على الاكثر. واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات . واذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة اشهر. واذا كان الفعل مخالفة امكن القاضي تخفيف العقوبة الى نصف الغرامة التكديرية. يمكن ان تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.

المادة 14

مادة 14: تعدل المادة 235 وتستبدل بالنص التالي: اذا اقدم شخصان او اكثر على تأليف جمعية او اجراء اتفاق خطي او شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس او الاموال او النيل من سلطة الدولة او هيبتها او التعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية او المالية او الاقتصادية يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير او حياة الموظفين في المؤسسات والادارات العامة. غير انه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية او الاتفاق وافضى بما لديه من معلومات عن سائر المجرمين.

المادة 15

مادة 15: تلغى المادة 350 وتستبدل بالنص التالي: يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء وكل عامل او مستخدم في الدولة وكل شخص عين او انتخب لاداء خدمة عامة ببدل او بغير بدل.

المادة 16

مادة 16: يضاف الى المادة 353 الفقرة التالية: "ويعفى الراشي او المتدخل من هذه العقوبات اذا باح بالامر للسلطات ذات الصلاحية او اعترف به قبل احالة القضية على المحكمة".

المادة 17

مادة 17: تلغى المادة 354 وتستبدل بالنص التالي: - كل عامل في القطاع الخاص , مستخدما كان ام خبيرا ام مستشارا وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء اجر, التمس او قبل لنفسه او لغيره, هدية او وعدا او اي منفعة اخرى, لكشف اسرار او معلومات تسيء الى العمل او للقيام بعمل او الامتناع عنه بقصد الحاق الضرر المادي او المعنوي بصاحب او بصالح العمل, يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من خمسماية الى الف ليرة.

المادة 18

مادة 18: تعدل المادة 363 كما يلي: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة: 1- من اوكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة عامة او مؤسسة ذات منفعة عامة او تملك الدولة قسما من اسهمها فاقترف الغش في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق اضرارا بالفريق الاخر او اضرارا بالمصلحة العامة او الاموال العمومية, او ارتكب الخطأ الفادح والجسيم. 2- من ارتبط, في حالة السلم, بعقد تعهد اعمال او اشغال عامة او نقل او استصناع او صيانة او تصليحات او تقديم خدمات او لوازم او تموين مع احدى الجهات المبينة في الفقرة السابقة سواء كان العقد نتيجة مناقصة على اساس دفتر شروط او الى ضروب المماطلة المقصودة او الحيلة الى ضروب المماطلة المقصودة او الحيلة لعرقلة التنفيذ او اطالة المدة بقصد الاضرار بمشاريع الدولة او جرا لنفع او لغير, او اقترف الغش في نوع المواد المستعملة او المقدمة او في تركيبها او صنعها او مواصفاتها الجوهرية.

3- المتعهدون الذين يتفقون بالتواطؤ فيما بينهم لافساد عملية التلزيم او لحصر الالتزام بواحد منهم اضرارا بالجهة الرسمية المتعاقدة. 4- الموظف المنوط به الاشراف على المناقصة او التكليف بالتراضي او بأية طريقة اخرى او مراقبة مراحل التنفيذ او استلام الاشغال بعد انجازها, اذا قام باعمال من شأنها مراعاة فريق على آخر في التلزيم او التكليف او اذا هو تغاضى عن ضبط المخالفة او اهمل المراقبة او لم يتخذ بحق المخالف التدابير التي تنص عليها القوانين المختصة. 5- المتعهد او الوسيط او اي شخص آخر قدم نتيجة مناقصة او تكليف بالتراضي او بأية طريقة اخرى موادا فاسدة او غير صالحة للادارات والمؤسسات العامة والبلديات , ويعتبر الموظف او المستخدم الذي قبل او استلم هذه المواد شريكا بالجرم. هذا فضلا عما يقضي به من عقوبات الرشوة في حال حصولها.

المادة 19

مادة 19: تعدل المادة 373 وتصبح كما يلي: اذا ارتكب الموظف في الادارات او المؤسسات العامة او البلديات دون سبب مشروع اهمالا في القيام بوظيفته او لم ينفذ الاوامر القانونية الصادرة اليه عن رئيسه عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. واذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الادارات والمؤسسات والبلديات المعنية تشدد العقوبة وفقا لنص المادة 257 , ويمكن ان يحكم عليه بغرامة تعادل قيمة الضرر.

المادة 20

مادة 20: تعدل المادتان 381 و382 كما يلي: المادة 381 - من ضرب موظفا او عامله بالعنف والشدة في اثناء ممارسته الوظيفة او في معرض ممارسته اياها او بسببها, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . واذا وقع الفعل على قاض في ايا وقت كان كانت العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات . وتشدد العقوبات المفروضة في الفقرتين السابقتين على النحو المبين في المادة 257 اذا اقترفت اعمال العنف عمدا او اذا اقترفتها جماعة من ثلاثة اشخاص على الاقل او نجم عنها جراح او مرض . واذا كانت اعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة اشد من العقوبات التي نصت عليها المادة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقا للمادة 257 من قانون العقوبات . المادة 382 - من هدد باي وسيلة كانت , قاضيا, او اي شخص يقوم بمهمة قضائية او يؤدي واجبا قانونيا امام القضاء, كالحكم او المحامي او الخبير او السنديك او الشاهد, بقصد التأثير على مناعته او رأيه او حكمه او لمنعه من القيام بواجبه او بمهمته, يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى عشرة آلاف ليرة. واذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح او الاعتداء على الاشخاص او الاموال, او اذا اقترن بأحد هذه الافعال عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 21

مادة 21: تعدل المادة 389 وتصبح كما يلي: التحقير او القدح او الذم الموجه الى القاضي دون ان يكون لوظيفته علاقة بذلك يعاقب عليه بالحبس ستة اشهر على الاكثر. وللمحاكم ان تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير او ذم او قدح واردة اعلاه في النبذة الاولى من الفصل الثاني.

المادة 22

مادة 22: تعدل المادة 453 كما يلي: التزوير هو تحريف معتمد للحقيقة, في الواقع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط يشكل مستندا, بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.

المادة 23

مادة 23: تعدل المادة 458 كما يلي: ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة رجال الدين في المعاملات التي يقومون بها بحكم القانون والمتعلقة بالاحوال الشخصية وبالاوقاف وكذلك كل من اجيز له بحكم القوانين والانظمة اعطاء الصفة الرسمية لسند او لامضاء او لخاتم.

المادة 24

مادة 24: تعدل المادة 460 كما يلي: تعد كالاوراق الرسمية لتطبيق المواد السابقة: 1- الاسهم والسندات وشهادات الايداع وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 453 وما يليها من قانون التجارة سواء كانت اسمية او للحامل او للامر, التي يجيز القانون للشركات او المؤسسات اصدارها في لبنان او في دولة اخرى. 2- سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته واسناده المالية. 3- الشهادات العلمية اللبنانية او الاجنبية, الصادرة عن المراجع الرسمية او المعاهد العليا او الجامعات والمفروضة من اجل ممارسة مهنة او عمل او وظيفة او من اجل الانتساب الى مؤسسة علمية اخرى. - اوراق اليانصيب التي تصدرها الادارات والهيئات الرسمية.

المادة 25

مادة 25: تعدل المادة 63 كما يلي: من اقدم بالاختلاق او التحريف او التحويل, على تزوير تذكرة هوية او شهادة اخراج قيد او جواز سفر او سمة دخول, يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث الى عشر سنوات . ويعاقب بالعقوبة نفسها: 1- من حصل على احدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة او بانتحال اسم غير اسمه او بأي وسيلة مضللة اخرى. 2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته. 3- الموظف الذي يسلم احدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم او الهوية.

المادة 26

مادة 26: تعدل المادة 464 كما يلي: يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين من اقدم بالاختلاق او التحريف او التحويل على تزوير تذكرة مرور او رخصة صيد او حمل سلاح او قيادة سيارة او تذكرة ناخب او وثيقة نقل او نسخة عن السجل العدلي. ويعاقب بالعقوبة نفسها: 1- من حصل على احدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة او بانتحال اسم غير اسمه او بأي وسيلة مضللة اخرى. 2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته. 3- الموظف الذي يسلم احدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم او الهوية.

المادة 27

مادة 27: تلغى المادة 465 وتعدل المادة 467 كما يلي: ان اوراق التبليغ التي يحررها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والادارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة الوثائق المذكورة في المادة 463 , وتعاقب بالعقوبة المذكورة في هذه المادة.

المادة 28

مادة 28: تستبدل عبارة "في المادة السابقة" الواردة في الفقرة الثانية من المادة 466 بعبارة "في الفقرة السابقة".

المادة 29

مادة 29: يضاف الى المادة 485 الفقرة التالية: - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل لبناني يتزوج من اجنبية بهدف منحها الجنسية اللبنانية ويحكم باسقاط جنسية الزوجة المكتسبة بفعل هذا الزواج وتنزل بها العقوبة نفسها.

المادة 30

مادة 30: تعدل المواد 492 و493 و494 كما يلي: 1- في المادة 492 , تستبدل عبارة "عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات " الواردة في الفقرة الاولى بعبارة: "عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة". وتستبدل عبارة "ولا تنقص العقوبة عن سنة" الواردة في الفقرة الثانية. بعبارة: "ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات ". 2- في 493 - تستبدل عبارة "عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين" "عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة". 3- في المادة 494 - تستبدل عبارة "يعاقب عليه بالحبس "بعبارة: "يعاقب عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة".

المادة 31

مادة 31: تلغى المواد 537 و538 وتعدل المادة 505 باضافة الفقرة التالية عليها: - ومن جامع قاصرا اتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس - من شهرين الى سنتين.

المادة 32

مادة 32: تعدل المادة 548 كما يلي: توضع الفقرة التالية مكان الفقرة 3 الملغاة سابقا: 3) باقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل.

المادة 33

يضاف الى المادة 549 الفقرات التالية:

6- على انسان بسبب انتمائه الطائفي او ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته او من اقربائه او من محازبيه.

7- باستعمال المواد المتفجرة.

8- من اجل التهرب من جناية او جنحة او لاخفاء معالمها.

المادة 34

مادة 34: تعدل المادتان 566 و567 كما يلي: المادة 566 - كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره او لم يعن بالمجنى عليه او حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تجاوز الخمسمائة ليرة. ويزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 564 و565 نصفها اذا اقترف المجرم احد هذه الافعال. المادة 567 - من وجد بمواجهة شخص في حالة الخطر بسبب حادث طارىء او بسبب صحي, وكان بوسعه اغاثته او اسعافه, بفعل شخصي او بطلب النجدة ودون ان يعرض نفسه او غيره للخطر وامتنع بمحض ارادته عن ذلك يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى عشرة آلاف ليرة, او باحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبة نفسها, من كان عالما بوجود ادلة تثبت براءة شخص موقوف او موضوع محاكمة في قضية من نوع موقوف او موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية او الجنحة ولم يبادر تلقائيا الى الشهادة بذلك امام القضاء او سلطات الامن. وفي هذه الحالة يعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائيا في وقت لاحق. ويعفى من العقوبة ايضا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه واقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

المادة 35

مادة 35: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5 آذار 1959 وتعدل المادتان 569 و570 كما يلي: المادة 569 - من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف او بأي وسيلة اخرى, عوقب بالاشغال الشاقة التالية: ويعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية: 1- اذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر. 2- اذا انزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي او معنوي. 3- اذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها, او بسبب انتمائه اليها. 4- اذا كانت دوافع الجريمة طائفية او حزبية او ثأرا من المجنى عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته او محازبيه او اقاربه. 5- اذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الافراد او المؤسسات او الدولة بغية ابتزاز المال او الاكراه على تنفيذ رغبة او القيام بعمل او الامتناع عنه. 6- اذا وقع الجرم تبعا للاعتداء على احدى وسائل النقل الالية الخاصة او العامة كالسيارة او القطار او الباخرة او الطائرة. 7- اذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين او اكثر, كانوا عند ارتكابه مسلحين. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 اذا نجم عن الجرم موت انسان نتيجة الرعب او اي سبب آخر له علاقة بالحادث . المادة 570 - اذا اطلق سراح من حرم حريته عفوا وخلال مدة اقصاها ثلاثة ايام ودون ان ترتكب به جريمة اخرى جناية كانت ام جنحة يعاقب الفاعل بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . وتخفض هذه العقوبة الى النصف لمصلحة الفاعل ان هو اطلق سراح المجنى عليه عفوا خلال اربع وعشرين ساعة على الاكثر ودون ان يرتكب فيه اي جريمة اخرى جناية كانت ام جنحة.

المادة 36

مادة 36: تعدل المادة 595 وتصبح كما يلي: من احدث تخريبا عن قصد في طريق عام او في احدى المنشآت العامة او الحق بها ضررا عن قصد عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا نشأ عن فعله خطر على سلامة السير او على السلامة العامة. ويعاقب بالحبس حتى سنة على الاكثر المتعهد او المنفذ او الوكيل او المشرف على اشغال الكهرباء او المياه او الهاتف او المجارير او ترميم الطرقات او اصلاحها عند ترك بقايا او مواد او حفر او فجوات او آثار على الطرقات اثناء الاعمال او بعد انجازها من شأنها ان تعرقل دون مبرر حرية السير عليها او تحد من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السير ويعرض السلامة العامة للخطر. ويفرض العقاب نفسه على الموظف او المستخدم المسؤول عن الرقابة والاشراف على هذه الاعمال وحسن تنفيذها. كما ويعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري اشغالا خاصة او عامة على الطرقات العامة دون ان يكون لديه ترخيص بذلك من السلطات المختصة.

المادة 37

مادة 37: تستبدل العقوبة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 604 بحيث تصبح الحبس حتى ستة اشهر بدلا من الغرامة بين 25 و200 ليرة.

المادة 38

مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.

المادة 39

مادة 39: تعدل المادتان 649 و650 كما يلي: المادة 649 - يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبالغرامة من خمسماية الى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية: 1- من اقدم بالتهديد او بالعنف وبقصد اجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره, على اغتصاب كتابة تتضمن تعهدا او ابراء او اغتصاب توقيع عليها. 2- من اكره شخصا على اجراء عمل او الامتناع عن اجرائه اضرارا بثروته وبثروة غيره. 3- تفرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة في جميع الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه. المادة 650 - كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه ان ينال من قدر هذا الشخص او شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له او لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق الفاعل اذا كان الامر الذي يهدد بفضحه قد اتصل بعمله بحكم وظيفته او مهنته او فنه.

المادة 40

مادة 40: تعدل المادة 655 كما يلي: كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء او منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية الى خمسة آلاف ليرة. وتعتبر من المناورات الاحتيالية: 1- الاعمال التي من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي او التي تخلق في ذهنه املا بربح او تخوفا من ضرر. 2- تلفيق اكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية او نتيجة ظرف مهد له المجرم او ظرف استفاد منه. 3- التصرف بأموال منقولة او غير منقولة ممن ليس له حق او صفة للتصرف بها او ممن له حق او صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال. 4- استعمال اسم مستعار او صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

المادة 41

مادة 41: يضاف الى المادة 656 فقرة ثالثة, كما يلي: 3- بفعل اي مفوض بالتوقيع عن شركة او جمعية او مؤسسة او اي شخص معنوي آخر.

المادة 42

مادة 42: تعدل المادة 661 كما يلي: كل عقد مالي, لغاية غير تجارية, يفرض على المستفرض فائدة اجمالية ظاهرة او خفية, بمعدل يزيد عن 12 بالماية سنويا يؤلف قرض ربا.

المادة 43

مادة 43: يضاف الى المادة 663 فقرة ثانية, كما يلي: - يعاقب المحرض او المتدخل في هذا الجرم, عند تكرار فعله مرتين على الاقل خلال ثلاث سنوات سواء كان ذلك بمعرض قرض ربا اجري بين المرابي والضحية ذاتهما او بين اشخاص آخرين.

المادة 44

مادة 44: تعدل المادة 672 كما يلي: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات الاشخاص المذكورون فيما يلي عندما يقدمون على اساءة الامانة بالاموال المسلمة اليهم او المناط امرها بهم وفقا لنص احدى المادتين 670 و671 السابقتين: 1- متولي الوقف . 2- مدير مؤسسة او جمعية خيرية وكل مسؤول عن اموالها 3- وصي القاصر وفاقد الاهلية او ممثله. 4- منفذ الوصية او عقد الزواج. 5- كل محام او كاتب عدل او وكيل اعمال مفوض . 6- كل مستخدم او خادم مأجور وكل مرتبط بعقد عمل لقاء اجر مع اي مؤسسة خاصة. 7- كل شخص مستناب من السلطة لادارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها. ويمكن ان يمنع على المجرم ممارسة العمل الذي ارتكب بسبب الجرم.

المادة 45

مادة 45: تعدل المادتان 737 و738 كما يلي: مادة 737 - من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالتين التاليتين: 1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء. 2- اذا وقع الغصب على كل او قسم من الطرقات العامة او املاك الدولة او الاملاك المشاعية. مادة 738 - من استولى دون مسوغ شرغي على عقار او قسم من عقار, بقصد السكن او الاشغال او الاستثمار او الاستعمال لاي غاية اخرى اخرى, يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالات التالية: 1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء. 2- اذا وقع الاستيلاء على بناء تشغله احدى ادارات الدولة او احدى الهيئات الادارية او احدى المؤسسات العامة او ذات المنفعة العامة. 3- اذا لم يبادر الفاعل الى ترك العقار واخلائه ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه انذار خطيا او اذا استمر في وضع يده مدة تزيد عن الشهرين.

المادة 46

مادة 46: يضاف الى المادة 747 الفقرة التالية: - وتنزل العقوبة نفسها بكل من يقدم على التعدي بأي شكل كان على مصادر مياه مشاريع الري التي انشأتها الدولة او الادارات او الهيئات العامة بغية التأثير على كمية المياه العمومية وجريها وعلى اقنية الري وحدود ممراتها وعلى حرمها او على كافة منشآت المشروع التي اقيمت للمنفعة العمومية وكذلك على من يغرس او يزرع هذه الاماكن او يقوم بالحفر فيها او البناء عليها, ويحكم باعادة الحال الى ما كان عليه على نفعة المخالف .

المادة 47

مادة 47: تعدل العقوبة فقط بالمواد 750 و 751 و752 وتستبدل بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة من 500 الى 5000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 48

مادة 48: تعدل العقوبة فقط بالمواد 753 الى 760 ضمنا وتستبدل بالحبس حتى ثلاثة اشهر على- الاكثر وبالغرامة من 200 الى 2000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 49

مادة 49: تعدل المادة 770 وتصبح كما يلي: من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 500 الى 3000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 50

مادة 50: اولا- تعدل عقوبة الغرامة وتستبدل بعشرة اضعافها في الحدين الادنى والاقصى في المواد 53 الى 770 من قانون العقوبات الصادر بتاريخ 1/3/1943 مع تعديلاته. ما عدا النصوص المعدلة بالقانون الحاضر. ثانيا- يعدل مقدار الغرامة وفقا للنسبة المبينة آنفا عند استبدالها بالحبس في الحالات التي يجيز القانون هذا الاستبدال.

المادة 51

مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '

المادة 52

مادة 52: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المؤتلفة مع مضمونه.

المادة 53

مادة 53: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني