The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 19

المادة 19

مادة 19: تعدل المادة 373 وتصبح كما يلي: اذا ارتكب الموظف في الادارات او المؤسسات العامة او البلديات دون سبب مشروع اهمالا في القيام بوظيفته او لم ينفذ الاوامر القانونية الصادرة اليه عن رئيسه عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. واذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الادارات والمؤسسات والبلديات المعنية تشدد العقوبة وفقا لنص المادة 257 , ويمكن ان يحكم عليه بغرامة تعادل قيمة الضرر.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244683/article/19/