The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: - يضاف الى المادة 18 الفقرة التالية: - وتخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الاجنبية او على البضائع المنقولة عليها, اذا دخلت هذه السفن المياه الاقليمية اللبنانية. - وكل جرم يرتكب في او على السفينة وهي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية. - وتخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الاستيلاء على البضائع من السفن, الحاصلة خارج المياه الاقليمية اذا تم ادخال هذه البضائع الى الارض اللبنانية للاستهلاك المحلي او على سبيل "الترانزيت ".

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244683/article/2/