The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: - تعدل المادة 35 كما يلي: - يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر او عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة, ويمكنه ان يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعا بتقريره. - يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244683/article/4/