The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 40

المادة 40

مادة 40: تعدل المادة 655 كما يلي: كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء او منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية الى خمسة آلاف ليرة. وتعتبر من المناورات الاحتيالية: 1- الاعمال التي من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي او التي تخلق في ذهنه املا بربح او تخوفا من ضرر. 2- تلفيق اكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية او نتيجة ظرف مهد له المجرم او ظرف استفاد منه. 3- التصرف بأموال منقولة او غير منقولة ممن ليس له حق او صفة للتصرف بها او ممن له حق او صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال. 4- استعمال اسم مستعار او صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244683/article/40/