The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 44

المادة 44

مادة 44: تعدل المادة 672 كما يلي: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات الاشخاص المذكورون فيما يلي عندما يقدمون على اساءة الامانة بالاموال المسلمة اليهم او المناط امرها بهم وفقا لنص احدى المادتين 670 و671 السابقتين: 1- متولي الوقف . 2- مدير مؤسسة او جمعية خيرية وكل مسؤول عن اموالها 3- وصي القاصر وفاقد الاهلية او ممثله. 4- منفذ الوصية او عقد الزواج. 5- كل محام او كاتب عدل او وكيل اعمال مفوض . 6- كل مستخدم او خادم مأجور وكل مرتبط بعقد عمل لقاء اجر مع اي مؤسسة خاصة. 7- كل شخص مستناب من السلطة لادارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها. ويمكن ان يمنع على المجرم ممارسة العمل الذي ارتكب بسبب الجرم.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244683/article/44/