The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يضاف الى المادة 162 الفقرة التالية: مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان في الدرجة الاولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام فلا يعود يسري الا وفقا لاحكام المادة 163 وما يليها من قانون العقوبات .

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244683/article/8/