The whole text

قانون البناء Repealed ملغى

المادة 21

المادة 21

مادة 21: لا يجوز تحوير وجهة استعمال المرآب لاي سبب كان. ان المالك الذي يبدل وجهة استعمال المرآب المفروض او يعطي حق استعماله لغير غايته يعتبر عمله لاغيا وعليه اعادة المرآب الى ما كان عليه, كما يعاقب بغرامة تعادل عشرة بالمئة من قيمة انشاء المرآب الذي جرى تعديل وجهة استعماله مضافا اليها نسبة خمسة بالمئة من قيمة الغرامة عن كل شهر تأخير في ازالة المخالفة من تاريخ ضبطها وذلك لغاية ستة اشهر, وتضاعف هذه النسبة بعد ذلك في حال استمرار المخالفة, وبالسجن من شهر الى ستة اشهر او بأحدى هاتين العقوبتين. يتعرض لنفس العقوبات وكيل المالك الذي يأتي بالمخالفات المشار اليها والمستأجر الذي يقدم على استئجار او استثمار المساحة المخصصة للمرآب وتعتبر عقود البيع والايجار والاستثمار لاغية مع جميع ما يمكن ان يكون قد نتج عنها من حقوق. تقدر قيمة انشاء المرآب الذي جرى تعديل وجهة استعماله لتحديد الغرامة بتاريخ ضبط المخالفة ووفقا لطريقة تقدير الرسم المنصوص عنه في المادة 19 اعلاه. اما في حال تحوير وجهة استعمال البناء كليا او جزئيا لوجهة استعمال اخرى مسموحة في المنطقة, واذا كانت وجهة الاستعمال الجديدة تحتاج الى مرآب اكبر من المساحة المخصصة كمرآب لوجهة الاستعمال الاساسية, فيتوجب على المالك اما تأمين المرآب الاضافي واما دفع البدل للجزء غير المؤمن من المرآب بما يساوي التكاليف الفعلية لانشائه على ان تحسب وفقا للمادة 19 اعلاه وان يعتبر تحوير وجهة استعمال البناء وجميع ما نتج عنه لاغيا في حال عدم تأمين المرآب الاضافي اللازم او دفع البدل.

المادة 21 من قانون البناء https://lebaneselegislation.com/law/244684/article/21/