The whole text

قانون البناء Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: شروط اعطاء الرخصة ومدة مفعولها: يجب التقيد في اعطاء الرخصة المسبقة بالتخطيطات والانظمة النافذة ولا سيما ما يتعلق منها بالتنظيم المدني والصحة والسلامة العامة. لا تعطى الرخصة الا بعد موافقة الدوائر الفنية ودفع كامل الرسوم المتوجبة عليها. تعلق بشكل ظاهر في موقع الورشة نسخة عن الرخصة المسبقة الممنوحة فور المباشرة بالاشغال وذلك طيلة مدة الاشغال وحتى الحصول على رخصة الاشغال (السكن). لا يجوز المباشرة باعمال البناء او بأعمال الهدم او الحفر او التسويات الترابية الممهدة للبناء, الا بعد الحصول على الرخصة او بعد تقديم ودفع الرسوم المتوجبة. يعمل بالرخصة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة اربع سنوات معفاة من الرسوم شرط تقديم طلب التجديد خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة قبل انتهاء مدة مفعولها وان لا يكون هناك مانعا قانونيا يحول دون التجديد. ويمكن في هذه الحالة تعديل الرخصة في حال توفر امكانية تعديلها مع الاعفاء من الرسوم اذا لم تطرأ الزيادة على مساحة البناء المعدل. يعمل بالتصريح للاشغال المستثناة من الرخصة لمدة سنة واحدة. اذا لم تنفذ الاشغال موضوع الرخصة او التصريح ضمن المهلة القانونية تعتبر الرخصة او التصريح ملغاة. ' اذا لم تنفذ كامل الاشغال موضوع الرخصة او التصريح ضمن المهل القانونية, اعتبرت الاشغال او اقسامها غير المنفذة غير مرخصة, واخضع تنفيذها للحصول على رخصة جديدة او لتقديم تصريح جديد حسب طبيعتها ولدفع الرسوم المتوجبة عنها. يعتبر البناء منتهيا بمجرد انهاء اجزائه الحاملة (اساسات , جدران حاملة, اعمدة, جسور, سقوف ) واكمال كافة اشغال واجهاته, اما الاشغال الداخلية المتبقية فتعتبر من الاعمال التكميلية. عندما تكون الاشغال المنفذة عند انتهاء مدة الرخصة لا تسمح باعتبار البناء منتهيا حسب مفهوم الفقرة السابقة اعلاه, تفرض عند طلب الحصول على رخصة جديدة غرامة توازي رسم الرخصة الاساسي عن الاقسام او الطوابق غير المنتهية مضافا اليه رسم معادل لرسم الترميم عن الاشغال التكميلية الداخلية. اما اذا كانت الاشغال الداخلية فقط غير منفذة او غير منتهية عند انقضاء مهلة الرخصة يفرض عند طلب الترخيص بها رسم معادل لرسم الترميم. يجب ان تعطى رخصة البناء, او ترفض , مع بيان جميع الاسباب المعللة للرفض , خلال المهل المبينة ادناه على ان تحسب اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب في الدوائر الفنية المختصة: 1- خلال مهلة شهرين على الاكثر اذا كان عقار البناء موضوع طلب الرخصة قائما على طريق منفذة او جوانب تخطيط مصدق. 2- خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر اذا لم يكن العقار المذكور واقعا على طريق منفذة او على جوانب تخطيط مصدق, او اذا كان هذا العقار مصابا او ملاصقا لمشروع تخطيط او تعديل لتخطيط او لمشروع تنظيم عام محالين للتصديق او اذا كان الطلب يستوجب استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني او المديرية العامة للاثار او المديرية العامة للطيران المدني او غيرها من الادارات العامة. '' اذا لم تتخذ الادارة قرارها سواء بالموافقة او بالرفض وتبلغه في المهل المتقدم ذكرها امكن لطالب الرخصة اعتبار نفسه مرخصا له بالمشروع في الاشغال شرط تنفيذها وفقا للتخطيطات المصدقة وللقوانين والانظمة النافذة ودفع الرسوم القانونية خلال مهلة شهر على الاكثر من انقضاء المهل المحددة اعلاه.

المادة 4 من قانون البناء https://lebaneselegislation.com/law/244684/article/4/