المادة 3
التحقق من هوية العميل.
1 ـ على المصارف والمؤسسات المالية, كل فيما يخصها, أن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات, لا سيما لجهة تحديد صاحب الحق الاقتصادي, وأن تتحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين, المقيمين وغير المقيمين, ولا سيما في الحالات الآتية:
ـ فتح الحسابات على أنواعها كافة بما في ذلك الحسابات الائتمانية والحسابات المرقمة والحسابات العائدة للأشخاص المعرضين للشبهات.
ـ عمليات التسليف.
ـ تنظيم عقد إيجار لتأجير صناديق حديدية.
ـ عمليات الصندوق التي تزيد عن مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادله من أية عملة أخرى.
تشمل عمليات الصندوق المدفوعات النقدية التي يجريها العميل على شبابيك المصارف (إيداع الأموال, صرف العملات, شراء المعادن الثمينة, شراء الصكوك المالية نقدا, الاكتتاب نقدا بأذونات على الصندوق, شراء شيكات سياحية نقدا, أوامر التحويل المدفوعة نقدا, إلخ...).
2 ـ على الموظف المولج بالعملية, التحقق أيضا من هوية العميل, بصرف النظر عن قيمة العملية, إذ لاحظ أن هناك عمليات متعددة تجري بمبالغ تقل عن الحد الأدنى المذكور في البند (1) من هذه المادة ويزيد مجموعها عن /10000/د.أ. أو ما يعادله وذلك على الحساب نفسه أو على حسابات متعددة لشخص واحد أو اذا نشأ لديه شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال.
3 ـ بغية التحقق من هوية العميل, على الموظف المولج بالعملية:
1) أن يطلب من العميل:
أ ـ إذا كان شخصا طبيعيا, إبراز جواز السفر أو بطاقة الهوية أو بيان القيد الإفرادي أو إجازة إقامة.
ب ـ إذا كان شخصا معنويا, إبراز مستندات مسجلة وفقا للأصول عن نظامه وشهادة تسجيله والمفوض بالتوقيع عن بالإضافة إلى بيان هوية ممثله القانوني.
ج ـ إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل, إبراز أصل أو نسخة طبق الأصل عن الوكالة بالإضافة إلى المستندات المتعلقة بهوية الوكيل والموكل.
د ـ إذا كانت العملية تتم عن طريق المراسلة, تصديقا رسميا على التوقيع على الوثيقة ذاتها أو بموجب إفادة مستقلة ويمكن المصادقة على التوقيع أو التحقق من هوية العميل المقيم في الخارج عن طريق مصرف مراسل أو تابع أو من مكتب تمثيلي للمصرف أو أحد فروعه أو من مصرف آخر يمكن التثبت من مطابقة تواقيعه المعتمدة.
2) أن يحتفظ باسم العميل الكامل وعنوان مكان إقامته ومهنته وبمعلومات عن وضعه المالي, وبنسخ عن جميع المستندات التي اعتمدت للتحقق مما تقدم وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنجاز العملية.
4 ـ يقصد بالعميل أو الزبون كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها, أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد, التعاونيات, دور الرعاية الاجتماعية, الجمعيات الخيرية, الأندية...).