المادة 1 اصدار
يستبدل "نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال" المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 بالنظام المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 8488 17/09/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على احكام القانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 (مكافحة تبييض الاموال) لا سيما المادة الخامسة منه.
وبناء على احكام القرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/05/2001 المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2003,
يقرر ما يأتي:
يستبدل "نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال" المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 بالنظام المرفق بهذا القرار.
على المصارف والمؤسسات المالية أن تبلغ هذا القرار والنظام المرفق به إلى مفوضي المراقبة على أعمالها.
يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به فور صدورهما.
ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية.
وضع هذا النظام تنفيذا لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال.
على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان:
1 ـ التثبت من هوية ونشاط مراسليها والتأكد عند التعامل معهم للمرة الأولى من أن لهم وجود فعلي وفقا لوثائق ثبوتية تستحصل عليها والتأكد بصورة خاصة من أن المصرف الأجنبي الذي تتعامل معه ليس من نوع (Shell Bank).
2 ـ إجراء رقابة على العمليات التي تجريها مع عملائها لتلافي تورطها في عمليات تبييض أموال ناتجة من الجرائم المحددة في القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 وذلك باعتمادها القواعد الإلزامية المحددة في هذا النظام على سبيل الذكر لا الحصر.
التحقق من هوية العميل.
1 ـ على المصارف والمؤسسات المالية, كل فيما يخصها, أن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات, لا سيما لجهة تحديد صاحب الحق الاقتصادي, وأن تتحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين, المقيمين وغير المقيمين, ولا سيما في الحالات الآتية:
ـ فتح الحسابات على أنواعها كافة بما في ذلك الحسابات الائتمانية والحسابات المرقمة والحسابات العائدة للأشخاص المعرضين للشبهات.
ـ عمليات التسليف.
ـ تنظيم عقد إيجار لتأجير صناديق حديدية.
ـ عمليات الصندوق التي تزيد عن مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادله من أية عملة أخرى.
تشمل عمليات الصندوق المدفوعات النقدية التي يجريها العميل على شبابيك المصارف (إيداع الأموال, صرف العملات, شراء المعادن الثمينة, شراء الصكوك المالية نقدا, الاكتتاب نقدا بأذونات على الصندوق, شراء شيكات سياحية نقدا, أوامر التحويل المدفوعة نقدا, إلخ...).
2 ـ على الموظف المولج بالعملية, التحقق أيضا من هوية العميل, بصرف النظر عن قيمة العملية, إذ لاحظ أن هناك عمليات متعددة تجري بمبالغ تقل عن الحد الأدنى المذكور في البند (1) من هذه المادة ويزيد مجموعها عن /10000/د.أ. أو ما يعادله وذلك على الحساب نفسه أو على حسابات متعددة لشخص واحد أو اذا نشأ لديه شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال.
3 ـ بغية التحقق من هوية العميل, على الموظف المولج بالعملية:
1) أن يطلب من العميل:
أ ـ إذا كان شخصا طبيعيا, إبراز جواز السفر أو بطاقة الهوية أو بيان القيد الإفرادي أو إجازة إقامة.
ب ـ إذا كان شخصا معنويا, إبراز مستندات مسجلة وفقا للأصول عن نظامه وشهادة تسجيله والمفوض بالتوقيع عن بالإضافة إلى بيان هوية ممثله القانوني.
ج ـ إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل, إبراز أصل أو نسخة طبق الأصل عن الوكالة بالإضافة إلى المستندات المتعلقة بهوية الوكيل والموكل.
د ـ إذا كانت العملية تتم عن طريق المراسلة, تصديقا رسميا على التوقيع على الوثيقة ذاتها أو بموجب إفادة مستقلة ويمكن المصادقة على التوقيع أو التحقق من هوية العميل المقيم في الخارج عن طريق مصرف مراسل أو تابع أو من مكتب تمثيلي للمصرف أو أحد فروعه أو من مصرف آخر يمكن التثبت من مطابقة تواقيعه المعتمدة.
2) أن يحتفظ باسم العميل الكامل وعنوان مكان إقامته ومهنته وبمعلومات عن وضعه المالي, وبنسخ عن جميع المستندات التي اعتمدت للتحقق مما تقدم وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنجاز العملية.
4 ـ يقصد بالعميل أو الزبون كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها, أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد, التعاونيات, دور الرعاية الاجتماعية, الجمعيات الخيرية, الأندية...).
على المصرف/المؤسسة المالية أن يطلب من كل عميل تصريحا خطيا يحدد فيه, هوية صاحب الحق الاقتصادي (المستفيد الفعلي) للعملية المنوي إجراؤها ولا سيما اسمه وشهرته ومكان إقامته (اسم المؤسسة ومقرها وبلد المركز الرئيسي إذا كان صاحب الحق شخصا معنويا أو شركة) ومهنته ومعلومات عن وضعه المالي وأن يحتفظ بنسخة عن هذا التصريح وذلك إذا نشأ لديه شك بأن العميل ليس صاحب الحق صاحب الحق الاقتصادي أو إذا أفاد العميل بأن صاحب الحق هو طرف ثالث وخصوصا عندما تجري عمليات بالمعنى المذكور في البندين (1) و(2) من المادة 3 من هذا النظام.
يقوم الشك حول هوية صاحب الحق الاقتصادي في الحالات المعروضة فيما يأتي على سبيل البيان لا الحصر.
أ ـ في حال إعطاء وكالة لشخص غير مهني (غير محام أو وكيل عام أو وسيط مالي مثلا) يتضح, حسب الظاهر, ان لا علاقة تربطه بالموكل تفسر مبرر توكيله, أو أنه تم التعامل تحت ستار أسماء مستعارة أو حسابات مرقمة أو عن طريق مؤسسات أو شركات ظاهرة.
ب ـ إذا كان الوضع المالي للعميل الذي يريد إجراء العملية معروفا من قبل الموظف الذي يقوم بتنفيذ العملية, وإذا كانت قيمة العملية غير متناسبة مع الوضع المالي لهذا العميل.
ج ـ إذا استرعت انتباه المصرف/المؤسسة المالية, من خلال تعامله مع عميلة, أية مؤشرات لافتة أخرى.
على المصرف/المؤسسة المالية أن يبلغ فورا إلى حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا لـ "هينة التحقيق الخاصة" المنشأة بموجب المادة السادسة من القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 إذا كانت لديه تأكيدات أو شكوك بأن العملية تنطوي على تبييض أموال ولا سيما عندما: ـ تنشأ لديه شكوك ويتعذر إزالتها حول صحة التصريح الخطي الذي أدلى به العميل عن هوية صاحب الحق الاقتصادي أو يكتشف أنه أعطيت له معلومات مغلوطة عن هذه الهوية.
ـ يتبين له أنه ضلل أثناء التحقق من هوية العميل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي وتستمر لديه شكوك هامة ودقيقة حول المعلومات المقدمة من العميل.
ـ إرجاع تحاويل أو شيكات إما مباشرة أو بناء لطلب المعنيين ولا سيما المصارف المراسلة, بسبب التزوير أو بسبب الشك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة.
على المصرف/المؤسسة المالية أن يقوم دوريا بإعادة التحقق من هوية العمل أو إعادة تحديد صاحب الحق الاقتصادي بمن فيهم أصحاب الحسابات المفتوحة قبل صدور القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال, وذلك لجهة تعديل أو إضافة أي معلومات على أنموذج معرفة العملاء المعتمد (KYC Form) تنتج عن أية متغيّرات قد تطرأ على وضعه وخاصة في حال الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقا أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية العميل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي. لهذه الغاية يتوجب على المصارف/المؤسسة المالية إعداد مدد عمل محددة التاريخ لتنفيذ هذه الموجبات.
1 ـ يتوجب على المصرف/المؤسسة المالية أن يستعلم من العميل عن مصدر الأموال ووجهتها وعن موضوع العملية وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي, وذلك عندما تنطوي العملية على الخصائص التالية:
أ ـ أن تكون العملية بالمواصفات المحددة في البندين (1) و(2) من المادة 3 من هذا النظام.
ب ـ أن تجري العملية في ظروف غير اعتيادية من التعقيد, وعلى المصرف/المؤسسة المالية أن يقدر هذه الظروف ليس فقط بالنظر إلى نوع العملية وطبيعتها, بل أيضا بالنظر إلى غايتها الظاهرة.
ج ـ أن تبدو العملية وكأن ليس لها مبرر اقتصادي أو هدف مشروع, خصوصا بسبب التفاوت بين العملية والنشاط المهني للعميل أو حتى بينها وبين عاداته أو شخصيته.
2 ـ على المصرف/المؤسسة المالية أن يبلغ فورا إلى حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا لـ "هيئة التحقيق الخاصة" إذا كانت لديه, في ضوء الأجوبة التي حصل عليها, شكوك جدية بأن هناك محاولة تبييض لأموال ناجمة عن أي من الجرائم المحددة في القانون.
على المصارف/المؤسسات المالية, كل فيما يخصها:
أ ـ أن تأخذ بعين الاعتبار, بشكل خاص, وعلى سبيل البيان لا الحصر, المؤشرات الآتية على تبييض الأموال:
1 ـ مبادلة كميات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل قطع أكبر من نفس العملة أو من عملات أخرى.
2 ـ عمليات القطع (Cambio) الكبيرة أو المتكررة, انطلاقا من مبالغ نقدية.
3 ـ حركة حساب العميل كإيداع مبالغ كبيرة أو إيداعات متكررة لمبالغ يشكل مجموعها حدا معينا أو حجما ضخما غير مبرر نسبة إلى نشاطاته الظاهرة.
4 ـ تشغيل حساب بصورة أساسية للتحويل مبالغ كبيرة إلى بلدان أجنبية أو لتلقي تحويلات كبيرة منها, في حين يظهر للموظف المتصل بهذه العمليات أن نشاط العميل لا يبرر مثل هذه العمليات.
5 ـ العمليات الكبيرة أو المتكررة المتصلة بنشاط عمل خارجي أوف ـ شور, والتي يرى الموظف أنها غير متناسبة مع حجم نشاط العميل.
6 ـ استبدال كميات نقدية بطلبات تحاويل إلكترونية أو شبكات مصرفية.
7 ـ تغيير في نمظ عمليات الإيداع لدى عميل معفى من تعبئة استمارة العمليات النقدية .(cash transaction slip) (C.T.S)- 8 ـ قيام العميل بعمليات نقدية كبيرة من إيداعات وسحوبات دون وجود تعريف شخصي كاف.
9 ـ صرف أو تلقي شيكات تدفع لحامله مصدرة في بلد أجنبي أو مسحوبة لأمر شخص ومظهرة من أشخاص سابقين للمودع أو شيكات بمبالغ متنوعة قد تكون غير مرتبطة بعمليات تجارية أو مزعومة بأنها مكاسب من المقامرة.
10 ـ حصول إيداعات نقدية و/أو تحاويل مصرفية يعقبها سحوبات مباشرة ومتعددة.
11 ـ وجود حسابات كثيرة لأحد العملاء لا تبررها طبيعة عمله, أو إجراء تحويلات نقدية كثيرة فيما بين وعبر هذه الحسابات.
12 ـ حصول إيداعات نقدية و/أو تحاويل مصرفية في وقت لا ينتج نشاط العميل هذا الحجم من الأموال.
13 ـ إيداع شيكات مصرفية/سياحية في حساب باسم شركة/مؤسسة لا تبرر طبيعة عملها ذلك.
14 ـ حصول عمليات نقدية و/أو تحويلات مصرفية تبدو غير عادية بالنسبة لموقع الفرع.
15 ـ العمليات المصرفية التي تنفذ إلكترونيا (EBanking) والتي تبدو غير اعتيادية.
ب ـ أن تتابع من خلال الوحدات والأقسام المشار إليها في المادة 11 من هذا النظام, الحسابات المفتوحة والعمليات التي تجري لديها, بواسطة برامج معلوماتية متخصصة تتيح استخلاص تقارير (يومية, أسبوعية, شهرية, سنوية) حول الحسابات والعمليات التي تنطبق عليها المؤشرات المذكورة أعلاه.
على المصارف والمؤسسات المالية كافة العاملة في لبنان:
1 ـ إنشاء لجنة مختصة مؤلفة من المدير العام, مدير المخاطر, مدير العمليات, مدير الخزينة, مدير الفروع ومن مسؤول عن الوحدة المنصوص عليها في البند (2) الذي يلي.
2 ـ إنشاء وحدة التحقق من تطبيق الإجراءات والقوانين والأنظمة المرعية (Compliance Unit) وتسمى فيما بعد "وحدة التحقق".
3 ـ تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات في كل من فروع المصرف/المؤسسة المالية.
على اللجنة والوحدات الإدارية المنشأة لدى المصارف والمؤسسات المالية, كل في ما عناها, وعلى سائر المسؤولين المعنيين في المصرف أو في المؤسسة المالية اتباع الإجراءات الآيلة لمراقبة ومكافحة عمليات تبييض الأموال وللحؤول دون تنفيذها, وهي محددة على سبيل الذكر لا الحصر, فيما يلي:
1 ـ فيما خص اللجنة المختصة المشار إليها في البند (1) من المادة 10 أعلاه:
أ ـ وضع دليل إجراءات لتطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وأحكام هذا النظام.
ب ـ وضع أنموذج لمعرفة الزبائن أو العملاء (KYC: Know Your Customer) لمراقبة العمليات المالية والمصرفية لتلاقي التورط في عمليات تبييض أموال, يتضمن المعلومات الأساسية الواجب توفرها عنهم ولا سيما تلك المعددة في المادة 3 من هذا النظام, على سبيل الذكر لا الحصر.
ج ـ التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الإجراءات والأنظمة المتبعة لمكافحة عمليات تبييض الأموال.
د ـ مراجعة الإجراءات والأنظمة المشار إليها أعلاه دوريا وتطويرها وفقا لأحدث الأساليب المتبعة.
هـ ـ وضع برنامج لتدريب الموظفين على طريق مراقبة العمليات المالية والمصرفية وفقا لدليل إجراءات الرقابة المعد من قبلها ولسائر النصوص القانونية والنظامية المرعية.
و ـ مراجعة التقارير المحالة إليها من "وحدة التحقق" ومن "وحدة التدقيق الداخلي" بشأن العمليات المشكوك فيها والحسابات ذات المخاطر العالية لجهة الإيداعات والسحوبات النقدية والتحاويل وارتباطها بنشاطات اقتصادية.
ز ـ إبداء الرأي بالتقارير موضوع الفقرة (و) أعلاه ورفعه إلى مجلس الإدارة.
ح ـ متابعة ملاءمة إجراءات إعفاء بعض العملاء المعروفين من التقيد بالإجراءات المتبعة بالنسبة لسقف المبالغ المستثناة من تعبئة استمارة العمليات النقدية (Cash Transaction Slip) (C.T.S) عندما تفوق العملية مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يوازيها وتعيين الحد الأقصى للإعفاء وتعديله تبعا للتطورات الاقتصادية المرتبطة بالعميل.
2 ـ فيما خص "وحدة التحقق":
أ ـ التحقق من تقيد الموظفين المعنيين بدليل إجراءات تطبيق أحكام النصوص القانونية والنظامية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومن تعبئة أنموذج معرفة الزبائن أو العملاء (KYC) .
ب ـ المراجعة الدورية لفعالية الإجراءات والأنظمة المتبعة في مجال مكافحة تبييض الأموال ورفع اقتراحاتها بتعديل هذه الإجراءات والأنظمة إلى اللجنة المختصة المشار إليها في البند (1) من المادة 10 أعلاه, لاتخاذ القرار المناسب بعد موافقة الإدارة العامة.
ج ـ مراجعة التقارير اليومية/الأسبوعية التي تردها من المديريات والفروع المعنية حول العمليات النقدية والتأويل.
د ـ مراقبة الحسابات والعمليات العائدة للعميل على أساس مجمع (consolidated), داخل وخارج الميزانية, لدى المركز الرئيسي وجميع الفروع في لبنان والخارج.
هـ التحقق في العمليات المشكوك فيها وإعداد تقرير دوري (شهري على الأقل), ترفعه إلى طاللجنة المختصة" بخصوص العمليات التي يتبين أنها تشكل مخاطر عمليات مشبوهة.
3 ـ فيما خص التدقيق الداخلي:
أ ـ التدقيق بالعمليات النقدية وبالتحاويل وبحركة الحسابات.
ب ـ التحقق من تقيد الفروع والأقسام المختصة بدليل إجراءات تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال ومن تعبئة أنموذج معرفة الزبائن أو العملاء (KYC) .
ج ـ إبلاغ مفوض المراقبة المعتمد بموجب تقرير دوري عن المغايرات.
د ـ اطلاع "وحدة التحقق" من خلال تقارير حول ما هو وارد في الفقرات (أ), (ب) و(ج) أعلاه وعن أية عمليات تشكل مخاطر عمليات مشبوهة.
4 ـ فيما يعني المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع الذي يمكن أن يكون مدير الفرع أو مدير العمليات في الفرع:
أ ـ التحقق من التزام الموظفين في الفرع بدليل إجراءات تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المرعية في مجال مكافحة تبييض الأموال ومن تعبئة أنموذج معرفة الزبائن أو العملاء (KYC) .
ب ـ مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات أخرى تتعلق بالحسابات ولا سيما العمليات التي تتم من خلال الصراف الآلي (ATM) وسائر العمليات التي تتم إلكترونيا (Non face to face Banking) .
ج ـ إبلاغ "وحدة التحقق" بأية عمليات مشبوهة وبمدى تقيد الفرع بالإجراءات المطلوبة.
5 ـ فيما يعني مسؤول قسم التحاويل:
أ ـ التدقيق في التحاويل التي ترد لحساب الزبائن أو العملاء, لا سيما التحاويل الإلكترونية التي لا تتضمن اسم الآمر بالتحويل (ordering customer) والتي تتجاوز مبلغا محددا ووتيرة معينة تبعا لطبيعة وحجم عمل الزبون أو العميل, والحسابات التي تجري فيها عمليات تحاويل متعددة أو خارجة عن المألوف والتحقق من سلامة هذه التحاويل لجهة صحة مصادرها.
ب ـ إبلاغ "وحدة التحقق" بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن أية تحاول يكون لديه أي شك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل بمضمونها تبييض أموال.
6 ـ فيما يعني أمناء الصناديق:
أ ـ الطلب من العملاء, باستثناء الذين تم إعفاؤهم, تعبئة استمارة العمليات النقدية (cash transaction slip) (CTS) وتوقيعها من قبل العميل, على أن تتضمن بالإضافة إلى قيمة العملية معلومات عن موضوعها وعن مصدر الأموال وذلك عند إيداع مبالغ نقدية تفوق عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها أو عندما تجري إيداعات نقدية متعددة بقيم تقل عن هذا المبلغ ويفوق مجموعها /10000/د.أ. أو ما يعادله.
ب ـ إعداد جداول بالعمليات التي تزيد قيمتها عن السقف المحدد للعملاء المعفيين من تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS) واتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لحفظها بغية إبرازها عند طلب أجهزة التدقيق الداخلي أو مفوضي المراقبة أو "هيئة التحقيق الخاصة".
ج ـ إبلاغ "وحدة التحقق" بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن عمليات الإيداع النقدي التي يشك بأنها تنطوي على تبييض الأموال.
7 ـ فيما يعني المسؤول عن قسم الشيكات:
أ ـ الانتباه والحذر من الشيكات المظهرة لصالح شخص ثالث, الشيكات المصرفية غير المودعة مباشرة من المستفيد الأول, الشيكات السياحية, الشيكات الصادرة عن مؤسسات في دول أجنبية والشيكات التي لا تحدد هوية صاحب الحساب.
ب ـ إبلاغ "وحدة التحقق" بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن أية شيكات يرى أنها مشبوهة.
ج ـ التأكد من عدم إيداع الشيكات في الحساب قبل تحصيلها بصورة نهائية من المصارف الصادرة عنها.
8 ـ فيما يعني مدير الفرع:
أ ـ القيام, عند الاقتضاء, بمهام المسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع.
ب ـ مراجعة عمليات فتح الحسابات والموافقة على إعفاء بعض العملاء من تعبئة استمارة العمليات النقدية (CTS) وتحديد سقوف الإعفاءات وذلك بالاستناد إلى معايير تبرر هذه الإعفاءات والسقوف, على أن يرفع أسماء العملاء المعفيين وسقوف الإعفاءات إلى "اللجنة المختصة" لإبداء الرأي.
ج ـ التنسيق مع مدير التسليفات بالنسبة للحسابات المدينة ومع مدير الفروع بالنسبة للحسابات الدائنة.
د ـ قيامه شخصيا أو تكليف المسؤول عن الحسابات في الفرع القيام بزيارات دورية للعملاء المدينين للاطلاع على أعمالهم ووضع تقرير عن العملاء الدائنين والمدينين الذين يشك بأن حركة حساباتهم تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل تبييض أموال وإبلاغ نسخة عنه إلى "وحدة التحقق".
على كل مصرف/مؤسسة مالية:
1 ـ تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتتضمن, على سبيل الذكر لا الحصر, الأسماء التي جرى تعميمها من قبل "هيئة التحقق الخاصة" وأسماء أصحاب الحسابات المشكوك فيها والمبلغ عنها من قبله, وعليه إبلاغ "الهيئة" عن أية حسابات تفتح لاحقا لأي من هؤلاء الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بموجب وكالة.
2 ـ تدريب الموظفين بشكل مستمر وإشراك المسؤولين عن البرنامج التدريبي والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الاطلاع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض الأموال.
3 ـ عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع إلى "الهيئة".
4 ـ مسك سجل خاص بأسماء الأشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك الحسابات بموجب وكالة.
5 ـ فرض معايير عالية للإستقامة والنزاهة عند توظيف العناصر البشرية.
6 ـ الطلب من الموظفين, تحت طائلة المسؤولية, عدم إعلام العملاء عند قيام "هيئة التحقيق الخاصة" بالاستعلام أو بالتدقيق في حساباتهم, قبل صدور قرار عن "الهيئة" برفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات وإبلاغ أصحاب العلاقة.
7 ـ على فروع المصارف اللبنانية العاملة في الخارج اعتماد, كحد أدنى, الإجراءات المنصوص عنها في هذا النظام دون أن يتعارض ذلك مع القوانين والأنظمة المعمول بها في مكان وجود الفرع.
8 ـ عند الاستعانة بخدمات الوسطاء أمثال (Brokers @ Introducers) على المصارف/المؤسسات المالية عدم التعامل إلا مع وسطاء يستوفون المعايير المطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية تجاه زبائنها.
على مفوض المراقبة المعين لدى المصرف/المؤسسة المالية:
1 ـ أن يراجع إجراءات التدقيق الداخلي للتحقق من تقيد المصرف/المؤسسة المالية بأحكام القانون وأحكام هذا النظام, وعليه إعداد تقرير سنوي بهذا الخصوص يرفعه إلى مجلس إدارة المصرف أو المؤسسة المالية وإلى حاكم مصرف لبنان وإلى لجنة الرقابة على المصارف, على أن يتضمن هذا
التقرير بالإضافة إلى نتائج المراجعة واقتراحاته بخصوص تفعيل أعمال الرقابة على العمليات, معلومات مفصلة حول التحقق من قيام المصرف/المؤسسة المالية, على الأقل, كل فيما خصه, وعلى سبيل الذكر لا الحصر بما يلي:
أ ـ التقيد بأحكام المواد 3, 4, 6, 7, 10, 11 و12 من هذا النظام.
ب ـ تعبئة أنموذج معرفة الزبائن أو العملاء (KYC)
ج ـ اعتماد سياسة وإجراءات مكتوبة لجهة قبول وفتح الحسابات الجديدة للعملاء.
د ـ الاستعلام عن مصدر الأموال المتلقاة ووجهتها النهائية وعن مبررات العمليات النقدية المحددة في قانون مكافحة تبييض الأموال وهذا النظام وتحديد سقوف للإيداعات وللسحوبات النقدية وللتحاويل الواردة من الخارج الواجب التنبه لها ضمن إجراءات الحيطة, وكذلك اعتماد نماذج إيداعات تظهر مصدر الأموال المودعة عند تجاوز الإيداع أو مجاميع الإيداعات السقف المحدد.
هـ ـ تحضير تقارير دورية (فصلية على الأقل) حول حركة الإيداعات والسحوبات النقدية وكذلك التحاويل الواردة في حسابات العملاء ومراجعة هذه التقارير من قبل القيمين على الإدارة وقسم التدقيق الداخلي.
و ـ تضمين إجراءات التدقيق الداخلي المعتمدة, تدابير متعلقة بمراجعة مدى التقيد بها.
2 ـ أن يبلغ, فورا, حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا لـهيئة التحقيق الخاصة المشار إليها أعلاه عن أية مخالفة لأحكام هذا النظام.
بيروت, في 17 أيلول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة