All legislation

مرسوم Decree No. 7479 31/05/1967

تعديل اسعار بيع الطاقة الكهربائية في نطاق امتيازات كهرباء بيت مري وبرمانا- وحمانا ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الموارد المائية- والكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
7479
Date
31/05/1967
Official Gazette
Issue 46, 08/06/1967, p. 845-849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 7479 تاريخ 31/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل اسعار بيع الطاقة الكهربائية في نطاق امتياز كهرباء بيت مري المحددة بموجب المرسوم رقم 4957 تاريخ 29/6/1966 كما يلي: - الانارة والاستعمالات المنزلية: شطر اول- الكيلوات ساعة بسعر 18 ق.ل.( ثمانية عشر قرشا لبنانيا) بدلا من 24 ق.ل. للمقطوعية التالية محسوبة بالنسبة الى عيار العداد: عداد بعيار 3و5 امبير 30 كيلوات ساعة عداد بعيار 10 امبير 40 كيلوات ساعة عداد بعيار 15 امبير 50 كيلوات ساعة عداد بعيار 20 امبير 60 كيلوات ساعة عداد بعيار 25 امبير 70 كيلوات ساعة عداد بعيار 50 امبير 120 كيلوات ساعة عداد بعيار 3x5 امبير 50 كيلوات ساعة عداد بعيار 3x10 امبير 80 كيلوات ساعة عداد بعيار 3x15 امبير 100 كيلوات ساعة عداد بعيار 3x25 امبير 150 كيلوات ساعة عداد بعيار 3x50 امبير 250 كيلوات ساعة عداد بعيار 3x75 امبير 400 كيلوات ساعة عداد بعيار 3x100 امبير 600 كيلوات ساعة عداد بعيار 3x150 امبير 900 كيلوات ساعة

شطر ثان- ما يزيد على الشطر الاول: الكيلوات ساعة بسعر 12 ق.ل.( اثنا عشر قرشا لبنانيا) بدل من 16 ق.ل. - الانارة البلدية والطرقات العامة: تعرفة موحدة : الكيلوات ساعة بسعر 12 ق.ل.( اثنا عشر قرشا لبنانيا) بدلا من 16 ق.ل. - الدوائر الحكومية: تعرفة موحدة: الكيلوات ساعة بسعر 14 ق.ل. (اربعة عشر قرشا لبنانيا) بدلا من 16 ق.ل.

المادة 2

مادة 2: تعدل اسعار بيع الطاقة الكهربائية في نطاق امتياز كهرباء برمانا وجوارها المحددة بموجب المرسوم رقم 4958 تاريخ 29/6/1966 كما يلي: - الانارة والاستعمالات المنزلية: شطر اول- الكيلوات ساعة بسعر 18 ق.ل. (ثمانية عشر قرشا لبنانيا) بدلا من 24 ق.ل. للمقطوعية التالية محسوبة بالنسبة الى عيار العداد: عداد بعيار 3و5 امبير 30 كيلوات ساعة عداد بعيار 10 امبير 40 كيلوات ساعة عداد بعيار 15 امبير 50 كيلوات ساعة عداد بعيار 20 امبير 60 كيلوات ساعة عداد بعيار 25 امبير 70 كيلوات ساعة عداد بعيار 50 امبير 120 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X5 امبير 50 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X10 امبير 80 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X15 امبير 100 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X25 امبير 150 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X50 امبير 250 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X75 امبير 400 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X100 امبير 600 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X150 امبير 900 كيلوات ساعة شطر ثان- ما يزيد على الشطر الاول: الكيلوات ساعة بسعر 12 ق.ل.( اثنا عشر قرشا لبنانيا) بدلا من 16 ق.ل. - القوة المحركة: شطر اول- الكيلوات ساعة بسعر 14 ق.ل.( اربعة عشر قرشا لبنانيا) بدلا من 16،50 ق.ل. للمقطوعة محسوبة بالنسبة الى عيار العداد: عداد بعيار 3X5 امبير 600 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X10 امبير 650 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X15 امبير 700 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X20 امبير 750 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X25 امبير 800 كيلوات ساعة شطر ثان- ما يزيد على الشطر الاول: الكيلوات ساعة بسعر 12 ق.ل. (اثنا عشر قرشا لبنانيا) بدلا من 13،50 ق.ل. - الانارة البلدية والطرقات العامة: تعرفة موحدة: الكيلوات ساعة بسعر 12 ق.ل.(اثنا عشر قرشا لبنانيا) بدلا من 16 ق.ل. - الدوائر الحكومية: تعرفة موحدة: الكيلوات ساعة بسعر 14 ق.ل.( اربعة عشر قرشا لبنانيا)بدلا من 16 ق.ل.

المادة 3

مادة 3 تعدل اسعار بيع الطاقة الكهربائية في نطاق امتياز كهرباء حمانا وجوارها المحددة بموجب المرسوم رقم 6025 تاريخ 24 كانون الثاني سنة 1961 كما يلي: - الانارة والاستعمالات المنزلية شطر اول- الكيلوات ساعة بسعر 18 ق.ل.( ثمانية عشر قرشا لبنانيا) بدلا من 25 ق.ل. للمقطوعة التالية محسوبة بالنسبة الى عيار العداد: عداد بعيار 3و5 امبير 30 كيلوات ساعة عداد بعيار 10 امبير 40 كيلوات ساعة عداد بعيار 15 امبير 50 كيلوات ساعة عداد بعيار 20 امبير 60 كيلوات ساعة عداد بعيار 25 امبير 70 كيلوات ساعة عداد بعيار 50 امبير 120 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X5 امبير 50 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X10 امبير 80 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X15 امبير 100 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X25 امبير 150 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X50 امبير 250 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X75 امبير 400 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X100 امبير 600 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X150 امبير 900 كيلوات ساعة شطر ثان- ما يزيد على الشطر الاول: الكيلوات ساعة بسعر 12 ق.ل.( اثنا عشر قرشا لبنانيا) بدلا من 18 ق.ل. يدفع الى اصحاب الامتياز فرق الاسعار: للشطر الاول 5 ق.ل.( خمسة قروش لبنانية) عوضا عن 7 ق.ل. الفرق المذكور اعلاه للشطر الثاني 5 ق.ل.(خمسة قروش لبنانية) عوضا عن 6 ق.ل. الفرق المذكور اعلاه - القوة المحركة: شطر اول- الكيلوات ساعة بسعر 14 ق.ل.( اربعة عشر قرشا لبنانيا) بدلا من 16،50 ق.ل. للمقطوعة وعيار العداد كما يلي: عداد بعيار 3X5 امبير 600 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X10 امبير 650 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X15 امبير 700 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X20 امبير 750 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X25 امبير 800 كيلوات ساعة شطر ثان- ما يزيد على الشطر الاول: بسعر 12 ق.ل.( اثنا عشر قرشا لبنانيا) بدلا من 13،50 ق.ل. - الانارة البلدية والطرقات العامة: تعرفة موحدة: الكيلوات ساعة بسعر 13 ق.ل.( ثلاثة عشر قرشا لبنانيا) بدلا من 15 ق.ل. - الدوائر الحكومية والجيش : تعرفة موحدة: الكيلوات ساعة بسعر 15 ق.ل.(خمسة عشر قرشا لبنانيا) بدلا من 20،50 ق.ل. على ان يدفع له الفرق 4 ق.ل. عوضا عن 5،50 ق.ل. الفرق المذكور سابقا. - الاجور الشهرية للعدادات : تحدد الاجور الشهرية للعدادات وفقا للتعرفة الموحدة الصادرة بموجب المرسوم رقم 16692 تاريخ 19/6/1964 .

المادة 4

مادة 4: تدفع الدولة شهريا الى كل من اصحاب امتيازات كهرباء بيت مري وبرمانا وحمانا فروقات اسعار بيع الطاقة الكهربائية المذكورة في المواد اعلاه شرط الا تتعدى الزيادة في المقطوعية السنوية المباعة الى المشتركين 15 % (خمسة عشر بالمئة) بالنسبة الى المقطوعية العائدة للسنة السابقة.

المادة 5

مادة 5: يودع اصحاب الامتيازات الثلاثة المذكورين في المادة الرابعة من هذا المرسوم, وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للاستثمار- جداول فروقات التعرفة الشهرية خلال العشرة ايام الاولى من كل شهر. - تدقق المديرية العامة للاستثمار هذه الجداول وتصدر قرار الصرف لحساب مصلحة كهرباء لبنان وتودع هذه الجداول مع قرار الصرف , دائرة المحاسبة في الوزارة كما تبلغ مصلحة كهرباء لبنان نسخة عن هذا القرار وذلك خلال عشرين يوما. - تقوم دائرة المحاسبة في الوزارة باجراء المعاملات القانونية اللازمة بهذا الصدد وتودعها وزارة المالية خلال خمسة ايام. - تقوم وزارة المالية, بالاعمال المنوطة بها بغية اصدار الحوالة اللازمة خلال عشر ايام. - تجري مصلحة كهرباء لبنان المقاصة بين بدل الطاقة المباعة لكل من اصحاب الامتيازات المذكورة وبين قيمة الفروقات التي تستحق لهم بموجب قرار الصرف اعلاه.

المادة 6

مادة 6: تأمينا لدفع فروقات التعرفة التي تقدر بـ375000 ل.ل. ( ثلاثماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية), ينقل في موازنة عام 1967 الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب الحادي والعشرين- احتياطي الموازنة الفصل الوحيد- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 375000 ل.ل ( ثلاثماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) الى الجزء الثاني: الباب الثالث عشر- وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل الثالث - المديرية العامة للاستثمار البند 20- مساهمات ومساعدات انمائية الفقرة 4- نفقات ومساعدات متنوعة: 275000 ل.ل. - مساهمة لتغطية فروقات التعريفات الكهربائية في امتيازات بيت مري وبرمانا وحمانا ( ثلاثماية وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية)

المادة 7

مادة 7: تطبق التعرفة المعدلة المذكورة في المواد الثلاث الاولى من هذا المرسوم عتبارا من اول كانون الثاني سنة 1967 .

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 31 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية الكهربائية الامضاء: فؤاد البزري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي