The whole text

مرسوم رقم 7479 تاريخ 31/05/1967 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يودع اصحاب الامتيازات الثلاثة المذكورين في المادة الرابعة من هذا المرسوم, وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للاستثمار- جداول فروقات التعرفة الشهرية خلال العشرة ايام الاولى من كل شهر. - تدقق المديرية العامة للاستثمار هذه الجداول وتصدر قرار الصرف لحساب مصلحة كهرباء لبنان وتودع هذه الجداول مع قرار الصرف , دائرة المحاسبة في الوزارة كما تبلغ مصلحة كهرباء لبنان نسخة عن هذا القرار وذلك خلال عشرين يوما. - تقوم دائرة المحاسبة في الوزارة باجراء المعاملات القانونية اللازمة بهذا الصدد وتودعها وزارة المالية خلال خمسة ايام. - تقوم وزارة المالية, بالاعمال المنوطة بها بغية اصدار الحوالة اللازمة خلال عشر ايام. - تجري مصلحة كهرباء لبنان المقاصة بين بدل الطاقة المباعة لكل من اصحاب الامتيازات المذكورة وبين قيمة الفروقات التي تستحق لهم بموجب قرار الصرف اعلاه.

المادة 5 من مرسوم رقم 7479 تاريخ 31/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244694/article/5/