يصبح نص الفقرة 3 من المادة الخامسة المعدلة بالمرسوم رقم 10590 تاريخ 3 آب 1968 كما يلي:
آ- تملاء المراكز الشاغرة في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة من السلك الفني بالاختيار من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى الدرجات الست العليا في الرتبة الثانية من الفئة الثالثة في السلك الفني.
ب - يمكن ملء المراكز الشاغرة في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة من السلك الاداري بالاختيار من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى درجات الست العليا في الرتبة الثانية من الفئة الثالثة في السلك الاداري.
ج- تملاء المراكز الشاغرة في الرتبة الثانية (ب) من الفئة الثالثة من السلك الفني بالاختيار من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى الدرجات الاربع العليا من الرتبة الاولى من الفئة الرابعة في السلك الفني.
د- تملاء المراكز الشاغرة في الرتبة الثانية من الفئة الثانية من السلك الاداري, بالاختيار من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى الدرجات الست العليا في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة في السلك نفسه الذين انهوا بنجاح دورة تدربية في المعهد الوطني للادارة والانماء. ه- تملاء المراكز الشاغرة في الرتبة الثانية من الفئة من السلك الفني, بالاختيار من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى درجات الست العليا في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة في السلك نفسه, الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء.
و- ويمكن عند عدم وجود مستخدمين تتوفر فيهم الشروط المفروضة في البنود "ا" و"ب " و"ج" و"د" و"ه" السابقة, اجراء مباراة محصورة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم, يشترك فيها مستخدمو الفئة الثالثة فيما يتعلق بالبنود "آ" و"ب " و"د" و"ه" ومستخدمو الرتبة الاولى من الفئة الرابعة, فيما يتعلق بالبند "ج".
وفي كل الاحوال, يشترط ان يكون المرشح من نفس السلك للوظيفة التي تجري المباراة لملئها. ويمكن بصورة استثنائية, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وعند تعذر وجود مرشحين من مستخدمي المصلحة وفقا لما تقدم ملء المراكز الشاغرة فيما يتعلق بالبنود المذكورة, وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم, ممن تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة, ويحوزون الشهادات الشروط الخاصة المفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها, المفصلة في الجدول رقم 2 سواء اكانوا من مستخدمي المصلحة ام من غير المستخدمين. ز- يجري تصنيف مستخدمي المصلحة المشار اليهم في هذه المادة في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم, ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم يصنفون في الدرجة الاولى الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب موعد استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان, شرط ان لا يتعدى تأخير التدرج مدة السنتين في حال تصنيفهم في الدرجة الاخيرة من الفئة.