The whole text

مرسوم رقم 14459 تاريخ 11/05/1970 In force

المادة 6

المادة 6

يصبح نص المادة السابعة كما يلي:

باستثناء المحاسب الذي يستخدم وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة, يجري استخدام مستخدمي المصلحة بقرار من المدير العام, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. واستثناء من مبدأ وجوب احترام تسلسل درجات النجاح في المباراة, يمكن ملء المراكز الشاغرة للجباة في الداوئر النائية, التي يظهر فيها تعذر القيام باعمال الجباية على يد جباة غرباء بالاختيار بالافضلية من بين الناجحين في المباراة, الذين تكون قيود نفوسهم في نطاق القائمقامية التي يدخل فيها مركز الدائرة, وعلى ان يجري التعيين وفقا لترتيب النجاح فيما بينهم.

المادة 6 من مرسوم رقم 14459 تاريخ 11/05/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244695/article/6/