المادة 1
"مادة 1: تلغى المادة 30 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855- تاريخ 16/10/1961 وتستبدل بالنص التالي: يعطى القضاة اضافة على الراتب تحدد قيمتها وشروط اعطائها بمرسوم يتخذ في مجلس - الوزراء على ان لا تتجاوز خمسة عشر بالمئة من الراتب الاساسي ولا يستفيد من هذه- الاضافة: 1- القضاة الذين يكون مركز عملهم اصلا او بالانتداب في بيروت او بعبدا او جديدة- المتن. 2- القضاة الذين يكون محل اقامتهم كما هو مدون في بطاقة الهوية او محل سكنهم- الفعلي ضمن حدود مسافة لا تتجاوز عشرين كيلومترا عن مركز عملهم. يفصل وزير العدل بعد استشارة هيئة التفتيش القضائي في قضايا تطبيق البند الثاني- اعلاه.