The whole text

قرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تكلف لجنة الرقابة على المصارف بالتدقيق بسلامة انتظام العمل ببرنامج الادخار/الاقتراض السكني المعتمد من قبل المصرف المعني ومن استمرار توافر شروط الموافقة على اعتماد هذا البرنامج يتوقف مصرف لبنان عن منح المصرف المعني الاعفاءات الواردة في هذا القرار عند تخلف الشروط الخاصة بالاعفاء. كما تطبق عند الاقتضاء بحق المصرف المخالف العقوبات الادارية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 7 من قرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244698/article/7/