مادة 1: يمكن لاي مصرف وضع برنامج ادخار اقتراض سكني يهدف الى تشجيع كل فرد لبناني راشد او قاصر مقيم او غير مقيم على الادخار بقصد الاقتراض اللاحق لشراء او لتشييد او لترميم مسكن له في لبنان ويكون للمصرف المعني الاستفادة من الاعفاءات المذكورة في المادة الخامسة من هذا القرار في حال حصوله على الموافقة المسبقة للمجلس المركزي لمصرف لبنان على برنامجه ومراعاته للشروط المحددة في المواد الثانية والثالثة والرابعة ادناه
مادة 2: يجب ان يتضمن برنامج الادخار/ الاقتراض السكني المعروض للحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان الامور التالية:
أ- فتح حساب ادخار شخصي واحد لمن يود الانتساب الىالبرنامج لمدة لا تقل عن الخمس سنوات تجمد فيه الودائع لحد اقصى مقداره راسمالا وفوائد ماية وخمسون مليون ل ل للحساب المفتوح بالليرة اللبنانية او ماية الف دولار اميركي للحساب المفتوح بالعملة الاجنبية ولا يجوز السحب من هذا الحساب قبل نهاية مدة التجميد الا لاسباب مبررة وبعد اعلام لجنة الرقابة على المصارف بالامر
ب- التزام المصرف في عقد فتح حساب الادخار /الاقتراض بمنح المنتسب للبرنامج عند حلول الاجل المتفق عليه وبعد تحرير حساب الادخار قرضا يتوافر فيه الشرطان التاليان:
- ان لا تقل قيمة القرض عن ضعفي رصيد حساب الادخار راسمالا وفوائد او عن ثلثي القيمة التخمينية للعقار موضوع القرض ايهما اقل
- ان لا تقل المدة المحددة لايفاء القرض في طلب الاقتراض عن العشر سنوات
ج- وجود اطار خاص متعلق بفض المنازعات بين المصرف وعملائه المنتسبين الى البرنامج
د- نموذج عن عقد الادخار/الاقتراض الذي سيعرض من قبل المصرف على من يرغب بالانتساب الى البرنامج متضمنا حقوق والتزامات الفريقين الاساسية
يحدد المصرف بالاتفاق مع المنتسب الى البرنامج وفي عقد الادخار/الاقتراض الامور التالية:
1- العملة التي سيتم تنفيذ عمليتي الادخار والاقتراض
2 ــ أسس احتساب معدلات فوائد الادخار والاقتراض ضمن الاطار التالي:
أ ــ ينبغي أن لا يتدنى معدل فائدة الادخار عن نصف معدل الفائدة الـمدفوعة على سندات الخزينة من فئة السنة إذا كان الحساب بالليرة اللبنانية، وعن معدل Term SOFR لستة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) ناقص 1% إذا كان الحساب بالعملة الأجنبية.
ب ــ ينبغي أن لا يزيد معدل فائدة الاقتراض عن نصف معدل الفائدة الـمدفوعة على سندات الخزينة من فئة السنة زائد 4÷ إذا كان الحساب بالليرة اللبنانية، وعن معدل Term SOFR لستة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 3% إذا كان الحساب بالعملة الاجنبية.»
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/09/2022
يحدد المصرف بالاتفاق مع المنتسب الى البرنامج وفي عقد الادخار/الاقتراض الامور التالية:
1- العملة التي سيتم تنفيذ عمليتي الادخار والاقتراض
2 ــ أسس احتساب معدلات فوائد الادخار والاقتراض ضمن الاطار التالي:
أ ــ ينبغي أن لا يتدنى معدل فائدة الادخار عن نصف معدل الفائدة الـمدفوعة على سندات الخزينة من فئة السنة إذا كان الحساب بالليرة اللبنانية، وعن معدل Term SOFR لستة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) ناقص 1% إذا كان الحساب بالعملة الأجنبية.
ب ــ ينبغي أن لا يزيد معدل فائدة الاقتراض عن نصف معدل الفائدة الـمدفوعة على سندات الخزينة من فئة السنة زائد 4÷ إذا كان الحساب بالليرة اللبنانية، وعن معدل Term SOFR لستة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 3% إذا كان الحساب بالعملة الاجنبية.»
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى نص البند (2) من الـمادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996 ويستبدل بالنص التالي:
"2 ــ أسس احتساب معدلات فوائد الادخار والاقتراض ضمن الاطار التالي:
أ ــ ينبغي أن لا يتدنى معدل فائدة الادخار عن نصف معدل الفائدة الـمدفوعة على سندات الخزينة من فئة السنة إذا كان الحساب بالليرة اللبنانية، وعن معدل Term SOFR لستة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) ناقص 1% إذا كان الحساب بالعملة الأجنبية.
ب ــ ينبغي أن لا يزيد معدل فائدة الاقتراض عن نصف معدل الفائدة الـمدفوعة على سندات الخزينة من فئة السنة زائد 4÷ إذا كان الحساب بالليرة اللبنانية، وعن معدل Term SOFR لستة أشهر زائد قيمة تسوية الهامش الـمحددة من قبل الجمعية الدولية لعمليات الـمقايضة والادوات الـمشتقة (ISDA Spread Adjustment) زائد 3% إذا كان الحساب بالعملة الاجنبية.»
"تنزل من مجموع الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها جزء من الاحتياطي الالزامي مجموع الودائع بالليرة البنانية العائدة لبرامج الادخار/ الاقتراض السكني".
ولا تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب النسبة المحددة من قبل مصرف لبنان كحد اعلى للتسليفات بالعملات الاجنبية الى الودائع بهذه العملات المبالغ بالعملات الاجنبية المودعة بمقتضى برنامج الادخار/الاقتراض السكني
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 6: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996 ويستبدل بالنص التالي: "تنزل من مجموع الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها جزء من الاحتياطي الالزامي مجموع الودائع بالليرة البنانية العائدة لبرامج الادخار/ الاقتراض السكني".
مادة 6: ينبغي على المصرف الذي يرغب بالحصول على الموافقة المذكورة في المادة الاولى ان لا يقل راسماله عن عشرة مليارات ليرة لبنانية ويمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان يمنح هذه الموافقة لفرع المصرف الاجنبي استنادا الى حجم الراسمال المخصص لاستثمارات الفرع في لبنان والى نوع الدعم المقدم له من المركز الرئيسي
مادة 7: تكلف لجنة الرقابة على المصارف بالتدقيق بسلامة انتظام العمل ببرنامج الادخار/الاقتراض السكني المعتمد من قبل المصرف المعني ومن استمرار توافر شروط الموافقة على اعتماد هذا البرنامج يتوقف مصرف لبنان عن منح المصرف المعني الاعفاءات الواردة في هذا القرار عند تخلف الشروط الخاصة بالاعفاء. كما تطبق عند الاقتضاء بحق المصرف المخالف العقوبات الادارية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء