المادة 3
مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2001 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها