The whole text

قرار رقم 92 تاريخ 22/07/2002 In force

المادة 17

المادة 17

بالإضافة إلى الشروط الواردة في المرسوم رقم 6997 يجب أن تتوفر لدى الجمعيات الكشفية الشروط الفنية والخاصة التالية:

- أن يكون لديها موقع مخيم كشفي طبيعي دائم مزودا بالمياه والكهرباء وشبكة صرف صحي.

- أن تنظم وتقيم أنشطة كشفية عامة وأن تبلغ وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة البرامج والمواعيد والأمكنة وسائر المعلومات المتعلقة بذلك قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد لإقامة النشاط.

- أن تقدم إلى وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة نسخة عن البرنامج السنوي فور إقراره في أول كل سنة.

- أن تقيم دورات تدريبية لقادتها بكافة المستويات والاختصاصات وفقا للسياسة العالمية لتنمية القيادات بالتعاون والتنسيق مع اتحاد كشاف لبنان واتحاد مرشدات ودليلات لبنان وأن تبلغ وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة مواعيد وبرامج وأمكنة الدورات الكشفية لمستوى الشهادات والرتب القيادية الكشفية ولائحة المشاركين فيها مبين فيها بوضوح الاسم الكامل ومحل وتاريخ الولادة والمستوى العلمي والمهنة والرتبة الكشفية لكل منهم على أن يقترن كل ذلك بموافقة الاتحاد المختص وذلك خلال مهلة أسبوع على الأكثر من بداية كل دورة.

- أن تبلغ المديرية العامة للشباب والرياضة لائحة بنتائج الدورات التدريبية المذكورة أعلاه موقعة من المدربين الذين أشرفوا عليها ومصدقة من الاتحاد المختص مبين فيها بوضوح درجة تقييم كل مشارك فيها (موفق أو مؤجل).

ويمكن للناجحين في الدورات التدريبية المذكورة المشاركة في الدورات التي تجريها المديرية العامة للشباب والرياضة من أجل نيل الشهادات الرسمية في مجال النشاطات الكشفية إذا توفرت فيهم سائر الشروط المحددة لذلك.

المادة 17 من قرار رقم 92 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244705/article/17/