المادة 1
تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001, تحدد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها وفقا لأحكام هذا القرار.
قرار Decision No. 92 22/07/2002
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 27/06/1977
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في انشائها والغائها وممارسة نشاطها),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 313/2001-2002 تاريخ 23/07/2002,
يقرر ما يأتي:
تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001, تحدد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها وفقا لأحكام هذا القرار.
بالإضافة إلى الشروط الواردة في المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 يجب أن تتوفر لدى الجمعية الرياضية المرخصة لممارسة الألعاب الرياضية الشروط الفنية والخاصة التالية وفقا لنوع اللعبة:
1 - كرة القدم: ملعب قانوني وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة، تتوافر فيه جميع المواصفات الفنية اللازمة الخاصة باللعبة. يمكن لجمعيتين فقط من ضمن القضاء الواحد إشغال هذا الملعب، أو أن تكون المسافة الفاصلة بين مقر الجمعية والملعب لا تزيد عن 35 كلم.
2 - كرة اليد: ملعب قانوني وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة، تتوافر فيه جميع المواصفات الفنية اللازمة الخاصة باللعبة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يمكن لجمعيتين فقط من نطاق جغرافي واحد إشغال هذا الملعب. يحق للجمعية طلب ترخيص لعبة إضافية واحدة في حال سماحها لجمعية ثانية باستعمال الملعب، ولعبتين إضافيتين في حال كان الملعب في تصرفها فقط، على أن تتوافر فيه الشروط الفنية اللازمة الخاصة باللعبتين.
3 - كرة السلة: ملعب قانوني وفقا للمواصفات المعتمدة، تتوافر فيه جميع المواصفات الفنية اللازمة الخاصة باللعبة، ولا يحق لأي جمعية أخرى إشغال الملعب عينه. يحق للجمعية طلب ترخيص لعبتين إضافيتين على الملعب نفسه الذي تشغله، على أن تتوافر فيه الشروط الفنية اللازمة الخاصة باللعبتين.
4 - الكرة الطائرة: ملعب قانوني وفقا للمواصفات المعتمدة، تتوافر فيه جميع المواصفات الفنية الخاصة باللعبة، ولا يحق لأي جمعية أخرى إشغال الملعب عينه. يحق للجمعية طلب ترخيص لعبتين إضافيتين على الملعب الذي تشغله، على أن تتوافر فيه الشروط الفنية اللازمة الخاصة باللعبتين.
5 - كرة المضرب (التنس): ملعب قانوني وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة، تتوافر فيه جميع المواصفات الفنية الخاصة باللعبة، ولا يحق لأي جمعية أخرى إشغال الملعب عينه. يحق للجمعية طلب ترخيص لعبتين إضافيتين على الملعب الذي تشغله، على أن تتوافر فيه الشروط الفنية اللازمة الخاصة باللعبتين.
6 - كرة الطاولة: قاعة مغلقة لا يحق لأي جمعية أخرى إشغالها، تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة والمساحة القانونية وفقا للمواصفات الدولية، على أن لا تقل مساحتها عن 10م*5 م. يجب أن تحتوي القاعة على طاولة مجهزة بجميع الأدوات القانونية الخاصة بالمباريات الرسمية، وطاولة على الأقل مخصصة للتمارين، وأن تكون المواصفات بمجملها ملتزمة بالمواصفات الدولية والخاصة.
7 - ألعاب القوى: ملعب محاط بمضمار دائري مخصص لألعاب الجري على أنواعها، طوله ثلاثمئة متر، لا يقل عدد حاراته عن ثلاثة، ولا يقل طول كل من الجهتين غير الدائريتين عن مئة متر، على أن يخصص في الملعب نفسه مكان لممارسة ألعاب الرمي والوثب. يجب أن تتوافر في الملعب جميع الأدوات القانونية ذات المواصفات الدولية لممارسة الجري والرمي والوثب. يمكن لجمعيتين فقط من نطاق جغرافي واحد إشغال هذا الملعب، على أن تطبق عليهما الأصول ذاتها بالنسبة للإشغال. أما إذا كان المضمار محيطا لملعب كرة قدم، وكان هذا الملعب مشغولا وفق الأصول القانونية من قبل جمعية واحدة أو اثنتين لممارسة رياضة كرة القدم، فإنه لا يحق سوى لجمعية واحدة فقط إشغال الملعب لممارسة رياضة ألعاب القوى.
8 - المصارعة: صالة أو قاعة مقفلة، مجهزة ببساطة لممارسة اللعبة، لا تقل مساحتها عن 6م * 6م. لا يسمح باستعمال القاعة إلا من قبل جمعية واحدة مرخصة وفق الأصول، ولا يسمح باستعمال القاعة من قبل الجمعية الواحدة لممارسة لعبة ثانية أو الترخيص لها إلا إذا كانت اللعبة الثانية متشابهة مع الأولى من حيث المواصفات، على أن تتوفر في القاعة في الحالتين المواصفات القانونية والدولية.
9 - التايكواندو: صالة أو قاعة مقفلة، لا تقل مساحتها عن 6م * 6م، مجهزة ببساط قانوني من المطاط المضغوط مع التجهيزات الفنية اللازمة لسلامة اللاعبين أثناء التدريب. لا يسمح باستعمال الصالة إلا من قبل جمعية واحدة مرخصة وفق الأصول، ولا يسمح باستعمال القاعة من قبل الجمعية الواحدة لممارسة لعبة ثانية أو الترخيص لها إلا إذا كانت اللعبة الثانية متشابهة مع الأولى من حيث المواصفات، على أن تتوفر في القاعة في الحالتين المواصفات القانونية والدولية.
10 - الكاراتيه: صالة أو قاعة مقفلة، مجهزة ببساط قانوني من التتامي الخاص يلعبه الكاراتيه بقياس 6م * 6م. لا يسمح باستعمال الصالة إلا من قبل جمعية واحدة مرخصة وفق الأصول، ولا يسمح باستعمال القاعة من قبل الجمعية الواحدة لممارسة لعبة ثانية أو الترخيص لها إلا إذا كانت اللعبة الثانية متشابهة مع الأولى من حيث المواصفات، على أن تتوفر في القاعة في الحالتين المواصفات القانونية والدولية.
11 - الجودو: صالة أو قاعة مقفلة، على أن لا تقل مساحتها عن 6م * 6م، مجهزة ببساط قانوني خاص باللعبة. لا يسمح باستعمال الصالة إلا من قبل جمعية واحدة مرخصة وفق الأصول، ولا يسمح باستعمال القاعة من قبل الجمعية الواحدة لممارسة لعبة ثانية أو الترخيص لها إلا إذ كانت اللعبة الثانية متشابهة مع الأولى من حيث المواصفات، على أن تتوفر في القاعة في الحالتين المواصفات القانونية والدولية.
12 - الووشو: صالة أو قاعة مقفلة مجهزة ببساط من التامي الخاص بلعبة الووشو، لا تقل مساحتها من 6م * 6م. لا يسمح باستعمال الصالة إلا من قبل جمعية واحدة مرخصة وفق الأصول، ولا يسمح باستعمال القاعة من قبل الجمعية الواحدة لممارسة لعبة ثانية أو الترخيص لها إلا إذا كانت اللعبة الثانية متشابهة مع الأولى من حيث المواصفات، على أن تتوفر في القاعة في الحالتين المواصفات القانونية والدولية.
13 - الملاكمة: صالة أو قاعة مقفلة، لا تقل مساحتها عن 6م * 6م، تلتزم بالمواصفات الدولية، مجهزة بالحماية اللازمة لسلامة اللاعبين، وخصوصا بالواقي الضروري على الأرض والجوانب، مع وجود التجهيزات الفنية الكاملة الخاصة باللعبة. لا يسمح باستعمال الصالة إلا من قبل جمعية واحدة مرخصة وفق الأصول، ولا يسمح باستعمال القاعة من قبل الجمعية الواحدة لممارسة لعبة ثانية أو الترخيص لها إلا إذا كانت اللعبة الثانية متشابهة مع الأولى من حيث المواصفات، على أن تتوفر في القاعة في الحالتين المواصفات القانونية والدولية.
14 - الكيك بوكسنغ/فول كونتاكت/ سافات: صالة أو قاعة مقفلة، لا تقل مساحتها عن 6م * 6م، مجهزة بحلقة قانونية مربعة الشكل مغطاة ببساط قانونية حسب المواصفات الدولية. لا يسمح باستعمال الصالة إلا من قبل جمعية واحدة مرخصة وفق الأصول، ولا يسمح باستعمال القاعة من قبل الجمعية الواحدة لممارسة لعبة ثانية أو الترخيص لها إلا إذا كانت اللعبة الثانية متشابهة مع الأولى من حيث المواصفات، على أن تتوفر في القاعة في الحالتين المواصفات القانونية والدولية.
15 - الجمباز: صالة أو قاعة مقفلة بطول 30م وعرض 15م وعلو 7 أمتار مجهزة وفقا للمواصفات الدولية، ومجهزة بأدوات فنية خاصة برياضة الجمباز بحيث لا يتم الترخيص للجمعية إلا بشرط توفرها، وهذه الأدوات هي:
1 - للرجال: المتوازي - العقله - جهاز الحلق - حصان الوثب - حصان الحلق - بساط الحركات الأرضية 12م * 12م.
2 - للسيدات: متوازيان مختلفا الارتفاع - حصان الوثب - عارضة التوازي.
أما إذا رغبت الجمعية في الترخيص لممارسة رياضة الجمباز الفني أو رياضة الأيروبيك، فإن الترخيص لأي من هاتين اللعبتين يجب أن يكون منفردا وفق مواصفات خاصة بكل منهما، شريطة أن تكون الجمعية الراغبة في الترخيص في هذه الحالة، مرخصة أصلا لممارسة رياضة الجمباز.
يجب أن تتوافر لدى الجمعية الراغبة في الترخيص لرياضة الأيروبيك قاعة خاصة مجهزة حسب الأصول لا تقل مساحتها عن 20م * 10م. يجب أن تتوافر لدى الجمعية الراغبة في الترخيص لرياضة الجمباز الفني التجهيزات الخاصة بألعاب الأطواق والشرائط والكرات الملونة والصولجانات، على أن تتم ممارسة هذه الألعاب في قاعة الجمباز وعلى البساط المعد لهذه القاعة. لا يحق إلا لجمعية واحدة فقط الترخيص لممارسة رياضة الجمباز في هذه القاعة.
16 - رفع الأثقال والقوة والتربية البدنية (كمال الأجسام): صالة أو قاعة مقفلة وفقا للمواصفات الدولية، لا تقل مساحتها عن 6م * 6م. يوجد فيها منصة خشبية قانونية ومجموعة ثقل أولمبي كاملة وفقا للمواصفات الدولية، ولا يحق إلا لجمعية واحدة فقط الترخيص فيها. يجوز للجمعية طلب إضافة لعبتي القوة البدنية والتربية البدنية (كمال الأجسام) في حال كانت مرخصة أساسا في لعبة رفع الأثقال. أما في حال تم تقديم طلب الترخيص لممارسة لعبتي القوة البدنية والتربية البدنية (كمال الأجسام) أو أي منهما من دون طلب الترخيص للعبة رفع الأثقال، فلا مانع من ذلك، ومن قبول انتسابها إلى الاتحاد، على أن لا تمارس حق الانتخاب والترشيح في الاتحاد اللبناني رفع الأثقال لاختلاف الأصول الفنية.
17 - سلاح المبارزة: صالة أو قاعة مقفلة مجهزة بمنصة مبارزة قانونية تتوافر فيها جميع المعدات اللازمة والخاصة بألعاب السلاح على اختلافها، وفقا للمواصفات الدولية والخاصة، ولا يسمح باستعمالها إلا من قبل جمعية واحدة.
18 - الدراجات: - صالة أو قاعة لا تقل مساحتها من 6م * 6م، لا يسمح باستعمالها إلا من قبل جمعية واحدة. - حاملة للدراجات تتسع لعشر دراجات خاصة بالسباقات مسجلة حسب الأصول القانونية مع ملكية خمس دراجات على الأقل مع توفير المعدات والتجهيزات الفنية اللازمة لاستعمال اللاعبين.
19 - الرماية: حسب نوع الرماية:
- الرماية بالبندقية الحرة: ميدان للرماية لا يقل طوله عن 50م، فيه خندق مغطى بسقف عند نقاط الضرب حسب المواصفات الدولية.
- الرماية بالبندقية الصغيرة العيار والمسدس الحر: ميدان لا يقل طوله عن 30 مترا وعرضه عن 10 أمتار، مغطى بسقف يحميه من الرياح وفقا للمواصفات الدولية.
- الرماية بالبندقية والمسدس (ضغط الهواء): ميدان لا يقل طوله عن 15م وعرضه عن خمسة أمتار، مغطى بسقف كامل يحميه من الرياح وفقا للمواصفات الدولية.
- الرماية على الأطباق (سكيت وتراب وتراب مزدوج): ميدان لا يقل طوله عن 95م وعرضه عن 50م كميدان أولمبي وعن 60م * 40م كميدان محلي للمباريات الودية. تتوافر فيه التجهيزات الفنية والمواصفات القانونية الدولية والأدوات والتجهيزات اللازمة للأمن والسلامة من جميع الجهات.
يجب على الجمعية التي تتقدم بطلب الترخيص أن ترفق طلبها بالمستندات التي تثبت توفر الحقل الأساسي القانوني، ولا يجوز الترخيص لجمعية ثانية على الحقل عينه أو استعمال الحقل من قبل جمعية ثانية.
20 - الفروسية: - ميدان لا تقل مساحته عن 60م * 40م مجهز بالعوائق والحواجز حسب المواصفات الدولية.
- خمسة جياد مسجلة باسم الجمعية حسب الأصول القانونية.
- مرابط بوكسات معدة حسب الأصول للجياد وأماكن للعلف.
لا يجوز الترخيص لجمعية ثانية على الميدان عينه أو استعمال المرمح من قبل جمعية ثانية.
21 - السباحة: مسبح مكشوف أو مغلق، طوله 25م وعرضه سبعة أمتار على الأقل، تؤمن فيه جميع الشروط الفنية والصحية، وفقا للمواصفات الدولية، على أن لا يشترك فيه أي جمعية أخرى. أما فيما خص ممارسة لعبتي الغطس وكرة الماء، فيجب الالتزام بالمواصفات التالية:
1 - الغطس: حوض آخر للغطس لا يقل عمقه عن 10 أمتار، ومنصات متعددة الارتفاعات وفقا للمواصفات الدولية لغاية ارتفاع 10 أمتار.
2 - كرة الماء: أن يكون المسبح قانونيا وفق المواصفات الدولية ومجهزا بالأهداف والأدوات اللازمة.
لا يجوز طلب إضافة لعبتي الغطس وكرة الماء إلا للجمعية المرخصة أساسا لممارسة لعبة السباحة.
22 - اليخوت: مرسى خاص أو مرسى مشغول وفق الأصول القانونية، مزود بالأدوات الصحية ووسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية ووسائل الاتصال اللاسلكية، لا يسمح باستعماله إلا من قبل جمعية واحدة، ومعه غرفة واحدة على الأقل.
ثلاثة يخوت مسجلة حسب الأصول باسم الجمعية من ضمن الفئات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للسباقات.
23 - التجذيف: مرسى قانوني خاص أو مشغول وفق الأصول القانونية، مزود بالأدوات الصحية ووسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، لا يسمح باستعماله إلا من قبل جمعية واحدة، ومعه غرفة واحدة على الأقل. قارب قانوني واحد على الأقل مسجل باسم الجمعية يتمتع بالمواصفات الدولية لكل نوع من السباقات (فردي - زوجي - رباعي).
24 - كانوي كاياك: مرسى قانوني خاص أو مشغول وفق الأصول القانونية، مزود بالأدوات الصحية ووسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، لا يسمح باستعماله إلا من قبل جمعية واحدة، ومعه غرفة واحدة على الأقل.
قارب قانوني واحد مسجل باسم الجمعية يعتمد للمسابقات المختلفة على أن يكون متمتعا بالمواصفات القانونية والدولية لكل نوع من القوارب المقسمة إلى أنواع عدة: K4 - K2 - K1 :
للسباقات بدقة. الكانوي الكندي: C2 - C1. كانوي التعرج: K1 - C2 - C1 - كانوي المياه المتدفق: C - 2C - 1K مع توفير الملابس الخاصة بهذه السباقات وأدوات السلامة المائية اللازمة.
25 - التزلج المائي: مرسى قانوني خاص أو مشغول وفق الأصول القانونية، مزود بالأدوات الصحية ووسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، لا يسمح باستعماله إلا من قبل جمعية واحدة، ومعه غرفة واحدة على الأقل.
سبعة قوارب مسجلة باسم الجمعية حسب الأصول، لا تقل قوة القارب الواحد عن 50 حصانا ولا تقل سرعته عن 25 كلم في الساعة.
26 - التزلج على الثلج: مضمار خاص للتزلج مشغول حسب الأصول القانونية ووفق المواصفات المعتمدة دوليا لممارسة رياضة التزلج، على أن يتوافر فيه مقر لا تقل مساحته عن 40م2 بارتفاع 2.50م، مجهز بوسائل التدفئة والاسعافات الأولية والمعدات القانونية اللازمة لممارسة اللعبة. أما إذا كان المقر الإداري للجمعية خارج مناطق التزلج، فيتوجب عليها أن يكون لها مركز خاص في مناطق التزلج يتمتع بكامل المواصفات المذكورة أعلاه.
27 - القوس والنشاب: حقل صالح للرماية لمسافة 30م على الأقل، يتسع لخمسة أهداف، مجهز بأربعة أقواس قانونية وسهام للرمي عدد 36 على الأقل وواق لليد عدد 4 وواق للصدر عدد 4، على أن يكون ملتزما بالمواصفات الدولية، على أن يسمح باستعماله من قبل جمعيتين مرخصتين وفق الأصول.
28 - الريشة الطائرة (بادمنتون): صالة أو قاعة مقفلة لا يقل ارتفاعها عن 7.50م وطولها عن 20م وعرضها عن 8م، مزودة بالتجهيزات اللازمة للعبة حسب المواصفات القانونية المعتمدة دوليا، على أن لا يسمح باستعمالها إلا من قبل جمعية واحدة مرخصة وفق الأصول.
29 - الأسكواش: صالة أو قاعة مقفلة، مجهزة بما يتلاءم مع ممارسة اللعبة والمعدات اللازمة لها حسب الأصول القانونية ووفقا للمواصفات الدولية، على أن يسمح باستعمالها إلا من قبل جمعية واحدة مرخصة وفق الأصول.
30 - الغولف: ميدان للعب يلتزم بالمواصفات الدولية، فيه ثمانية حفر على الأقل، وثلاث غرف مساحة كل منها 4م * 4م مزودة بالتجهيزات الفنية ووسائل الإسعافات الاولية والتجهيزات الصحية، على أن يسمح باستعمال الميدان من قبل جمعيتين مرخصتين وفق الأصول.
31 - الركبى 13 - 15: ملعب مكشوف بطول 100م وعرض 66م على الأقل، مجهز بمرمى منصوب على خط القاعدة بارتفاع ثلاثة أمتار، على أن يبعد خطي المرمى لمسافة عشرة أمتار عن حافة الملعب. يجب أن يكون الملعب مجهزا بأحذية وكرات، واق للكتف، واق للوجه، واق للركبة وواق الظهر، حسب المواصفات الدولية. يسمح باستعمال الملعب من قبل جمعيتين مرخصتين وفق الأصول.
32 - الكرة الناعمة (سوفت بول): ملعب قانوني مؤلف من ملعب داخلي مساحته 18 مترا مربعا يسمى "دايمون" الماسة، وملعب خارجي مساحته 67.50 مترا مربعا للرجال و60.50 مترا مربعا للسيدات، على أن لا يقل بعد أول عائق عند حدود الملعب الجانبية عن 7.50 مترا، ويجب أن يكون الملعب مجهزا بمضارب خاصة مصنوعة من الخشب والمعدن، حسب المواصفات الدولية. يسمح باستعمال الملعب من قبل جمعيتين مرخصتين وفق الأصول.
33 - الأيكيدو: صالة أو قاعة مغلقة، لا تقل مساحتها عن 6م * 6م وارتفاعها عن 3 أمتار، خالية من الأعمدة، ومزودة ببساط مطاطي تتامي على الأرض، وبمواد مطاطية مخففة للصدمات والأذى للاعبين على الجوانب. يجب أن تكون القاعة مزودة بالأدوات الفنية حسب الأصول الدولية، عصا خشب، سيف خشب، خنجر خشب، بدلات، جاكيت، وبنطلون خاص باللعبة. لا يسمح باستعمال الصالة إلا من قبل جمعية واحدة مرخصة وفق الأصول، ولا يسمح باستعمال القاعة من قبل الجمعية الواحدة لممارسة لعبة ثانية أو الترخيص لها إلا إذا كانت اللعبة الثانية متشابهة مع الأولى من حيث المواصفات، على أن تتوفر في القاعة في الحالتين المواصفات القانونية والدولية.
34 - المواي تاي: صالة أو قاعة مقفلة لا تقل مساحتها عن 8م * 8م، مجهزة بحلقة قانونية والتجهيزات الكاملة الخاصة باللعبة حسب المواصفات الدولية. لا يسمح باستعمال الصالة إلا من قبل جمعية واحدة مرخصة وفق الأصول، ولا يسمح باستعمال القاعة من قبل الجمعية الواحدة لممارسة لعبة ثانية أو الترخيص لها إلا إذا كانت اللعبة الثانية متشابهة مع الأولى من حيث المواصفات، على أن تتوفر في القاعة في الحالتين المواصفات القانونية والدولية.
35 - البولو: ملعب أو قطعة أرض منبسطة، يسمح باستعمالها من قبل جمعيتين، لا تقل مساحتها عن 5000م2 بطول 100م وعرض 50م، على أن تكون قطعة الأرض مصانة بجدار خشبي.
36 - البلياردو: صالة أو قاعة مقفلة، لا يسمح باستعمالها إلا من قبل جمعية واحدة، ولا تقل مساحتها عن 50م2، مجهزة بطاولتين على الأقل، وبالأدوات الخاصة باللعبة.
37 - البولينغ: صالة أو قاعة لا يسمح باستعمالها إلا من قبل جمعية واحدة، تتمتع بالمواصفات التالية:
- أربع ممرات مصنوعة من خشب قاس ولامع يبلغ طول كل ممر 18م وعرضه 104 سم، يحده من كل جهة مجرى يبلغ عرضه 23 سم تقريبا، فيكون عرض الممر الواحد بما فيه المجريين 152 سم، ويكون العرض الكلي للممرات الأربعة المتلاصقة والمجاري فيما بين كل ممر وآخر 531 سم.
- أنصاب مصنوعة من الخشب أو من مادة بلاستيكية متفق عليها بحيث يبلغ طول كل نصبة 38 سم ويتراوح وزنها بين 1.3 كلغ و 1.6 كلغ.
- آلة أوتوماتيكية مهمتها سحب الأنصاب ورفعها بعد سقوطها ثم إنزالها في وضع محدد دوليا بحيث تشكل مثلثا.
38 - الشطرنج: صالة أو قاعة بمواصفات لا تقل عن (4م * 6م)، لا يسمح باستعمالها إلا من قبل جمعية واحدة، مجهزة بخمس رقع خاصة لممارسة رياضة الشطرنج وعشر أطقم أحجار وخمس ساعات توقيت.
يمكن تعديل القياسات الوارد ذكرها أعلاه وفقا للقياسات المعتمدة دوليا بقرارات تصدر عن وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.
يقصد بعبارة النطاق الجغرافي في نطاق القضاء للجمعيات الواقعة خارج محافظة بيروت, ونطاق المحافظة للجمعيات الواقعة داخل محافظة بيروت.
تحدد الشروط الفنية والخاصة للترخيص بممارسة الألعاب التي لم يرد ذكرها في هذا القرار بقرارات تنظيمية لاحقة تصدر عن وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.
بالإضافة إلى المكان الصالح لممارسة اللعبة موضوع الترخيص والمجهز بالأدوات الفنية اللازمة وفقا للشروط والمواصفات المذكورة أعلاه, يجب أن تتوافر لدى الجمعيات الرياضية المرخصة:
- غرفة لتغيير الملابس.
- حمامات دوش .
- خزانة للأدوات .
- خزانة للإسعافات الأولية.
فيما خص ألعاب التزلج المائي والتجذيف والكانوي كايك والتزلج على الثلج, يجوز للجمعية اتخاذ مكان لممارسة اللعبة خارج منطقة الترخيص, على أن يتم توفير جميع المتطلبات الفنية للعبة حسب المواصفات الواردة أعلاه.
على كل جمعية أن ترفق مع طلب الترخيص: تصميم هندسي للمقر والملاعب بقياس: 200/1 للمقر و500/1 للملعب مصدق عليه من مهندس مسجل لدى نقابة المهندسين مع ذكر الموقع بالتفصيل.
يتوجب على اتحاد كل لعبة وضع لائحة فنية يتم بموجبها إجراء وتنظيم المباريات والمسابقات والبطولات السنوية الرسمية وشروطها الخاصة على أن لا تعتمد إلا بعد مصادقة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة عليها. يتوجب على الاتحادات بعد انتهاء مباريات البطولات الرسمية المقررة تقديم لائحة بأسماء الأندية التي تخلفت عن الاشتراك في المباريات والمسابقات والبطولات السنوية الرسمية الإلزامية.
تطبق أحكام المادة الواحدة والعشرين من المرسوم رقم 6997/2001 على كل جمعية تتخلف الاشتراك في هذه المباريات والمسابقات والبطولات السنوية الرسمية الإلزامية.
وتطبق أحكام المادة الثانية والعشرين من المرسوم رقم 6997/2001 إذا تخلف الاتحاد عن إجراء مباريات البطولة الرسمية السنوية لسبب غير مبرر.
يجب أن تقام المباريات والمسابقات والبطولات السنوية الرسمية في الألعاب الرياضية في أماكن ذات مواصفات قانونية وفقا لتلك المعتمدة من الاتحادات الدولية.
على جمعيات الرياضة واتحاداتها أن تتعاقد مع مدربين مؤهلين يحملون شهادة الاختصاص من مؤسسة وطنية معترف بها من الدولة اللبنانية أو مؤسسة أجنبية معترف بها من الاتحاد الوطني الأجنبي أو الاتحاد الدولي المختص باللعبة.
يحظر على الاتحادات الوطنية تنظيم دورات التدريب والإعداد من دون موافقة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة على المضمون الكامل للدورات التدريبية أو الإعدادية واسم المحاضر في هذه الدورات الذي يتوجب أن يكون معترفا به كمحاضر من المراجع الرسمية أو الدولية.
كما يحظر على الاتحادات الوطنية إعطاء الشهادات الخاصة بهذه الدورات من دون مصادقة الجهات الرسمية المختصة عينها في وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة.
يخضع المدربون الرياضيون العاملون بتاريخ نفاذ المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 في الجمعيات والاتحادات الرياضية والذين لا يحملون الشهادات المنصوص عنها في المادة السادسة والعشرون من المرسوم المذكور إلى دورات تدريبية وفق الشروط الواردة في المادة العاشرة يمنح المشاركون الناجحون فيها بنهايتها شهادات اختصاص.
على جمعيات الرياضة واتحاداتها تقديم أسماء المدربين والحكام العاملين والمعالجين الفيزيائيين المؤهلين للقيام بالعمل قبل البدء بالبطولة الرسمية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما إلى الوحدة الإدارية المختصة في المديرية العامة للشباب والرياضة.
بالإضافة إلى الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية واتحاداتها المذكورة أعلاه يتوجب فيما يتعلق بجمعيات رياضة المعوقين واتحادها توفير الشروط التالية:
1 - أن تكون المقرات والمراكز والملاعب مجهزة بمواصفات فنية خاصة تسمح للمعوق بالدخول إليها والتحرك فيها والخروج منها بسهولة.
2 - أن يتم التعاقد:
- مع مدربين إختصاصيين يحملون شهادة اختصاص من مؤسسة أو هيئة معترف بها لتدريب المعوقين ومصادق عليها من وزارة الصحة العامة.
- مع أطباء صحة عامة أو ذوي اختصاص مشرفين معترف بهم من وزارة الصحة العامة.
- مع أخصائي اجتماعي وطبيب نفسي.
3 - أن يتم توفير الكراسي الخاصة بالمعوق والأدوات اللازمة التي تمكنه من حماية نفسه أثناء مزاولته النشاط المقرر وأن تتوفر جميع التجهيزات الخاصة برياضة المعوقين سواء للإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية أو العقلية.
4 - أن تحدد الجمعية أو الاتحاد الألعاب التي ستعتمدها في برامجها مع تقرير مفصل يحدد الشروط التي يمكن للمعوقين وفقا لقدراتهم وإمكانياتهم الجسدية والعقلية والنفسية المشاركة على أساسها.
5 - أن يشكل لكل لعبة من الألعاب التي تمارس في رياضة المعوقين لجنة فنية خاصة تشرف عليها على أن يكون رئيس اللجنة ممثلا للاتحاد ومعينا بقرار منه.
يمكن للجمعية الواحدة أن ترخص لعدة ألعاب يستطيع المعوق ممارستها على الملعب عينه دون تحديد عدد الألعاب المسموح بها على الملعب.
بالإضافة إلى الشروط الواردة في المرسوم رقم 6997، يجب أن تتوفر لدى الجمعيات المرخصة لممارسة النشاطات الشبابية واتحاداتها الشروط الفنية والخاصة التالية وفقا لنوع النشاط:
أولا - النشاطات الشعبية والفولكلورية:
- أن تنظم وتقيم سنويا حفلا أو استعراضا أو معرضا في مجال النشاطات المرخصة لها وأن تبلغ المديرية العامة للشباب والرياضة البرامج والمواعيد والأمكنة وسائر المعلومات المتعلقة بذلك قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد لإقامة النشاط. ثانيا: نشاطات بيوت الشباب:
- لا تعتبر المراكز المنشأة من قبل الجمعيات الشبابية واتحاداتها بيوتا للشباب إلا إذا تم اعتمادها من قبل المديرية العامة للشباب والرياضة بقرار من المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة، على أن تتوفر فيها الشروط التالية:
1 - غرف منامة ومغاسل وحمامات مياه ساخنة ومنتفعات خاصة بالشبان ذات مدخل خاص بمعدل واحد لكل ستة نزلاء، ومطبخ متطرف عن مكان النوم له باب خاص، مجهز بطباخ وبراد لاستعمال النزلاء.
2 - غرف منامة بالشابات في حال كون البيت يستقبل نزلاء من الجنسين، تتوافر فيها الشروط المذكورة أعلاه نفسها.
3 - أن لا تقل مساحة غرف المنامة عن 12 مترا مربعا وارتفاعها عن 2.5 مترا بحيث يتوفر مجال حيوي قدره 4 أمتار مكعبة تقريبا لكل نزيل.
4 - ألا يقل عدد الأسرة في بيت الشباب عن خمسة عشر سريرا كحد أدنى، طول كل سرير 190 سم وعرضة 70سم، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسرة في الغرفة الواحدة عن ثمانية، مهما بلغت مساحتها.
5 - تزويد غرف المنامة بعدد كاف من المرايا وتغطية نوافذها وأبوابها بسلك رفيع لمنع دخول الحشرات.
6 - أن يؤمن لكل نزيل فرشة ومخدة وحرامان كرسي وتعليقتان للثياب وخزانة لحفظ حاجياته.
7 - وجوب تقديم الأغطية والشراشف النظيفة عند قدوم النزيل.
8 - الالتزام بقفل أبواب البيت في الساعة الرابعة والعشرين من كل يوم ما عدا يوم السبت حيث يبقى مفتوحا حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
ثالثا: نشاطات الهواء الطلق:
- يجب أن تتوفر لممارسة نشاطات الهواء الطلق المعدات والتجهيزات واللوازم وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة لممارسة النشاط وأنظمة السلامة الخاصة والعامة لذلك.
- فيما يتعلق بنشاطات الطيران الشراعي ومظلة الهبطات:
يجب إبرام عقد تأمين سنوي ضد حوادث الطيران وعلى نحو واضح وصريح، تودع نسخة مصدقة عنه لدى المديرية العامة للشباب والرياضة.
رابعا - نشاطات مخيمات الفرص وصيفيات الأولاد: يجب أن توفر جمعيات نشاطات مخيمات الفرص وصيفيات الأولاد الشروط التالية:
1 - تأمين جهاز فني وبرنامج نشاط خاص لكل فئة عمرية (الأولاد ما بين 6 - 12 سنة والمراهقين ما بين 13 - 17 سنة).
2 - عدم السماح لأي شخص دون الثامنة عشرة أن يلتحق بنشاطات مخيمات الفرص وصيفيات الأولاد ما لم يكن مزودا بإذن خطي من ولي أمره.
3 - أن يتولى إدارة النشاط منسق ومساعد منسق ومدربون ومنشطون ومسعف بمعدل منشط واحد لكل عشرة مشتركين.
4 - أن لا يقل عمر المنسق عن 25 سنة والمساعد والمنشط عن 18 سنة.
5 - يشترط في المنسق ومساعده والمدرب والمسعف أن يكونوا حائزين على شهادات اختصاص وإفادة خبرة من مؤسسة أو جمعية معترف بها رسميا ومصدقة من المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة.
6 - إيداع المديرية العامة للشباب والرياضة دراسة مفصلة عن مركز النشاط (دراسة فنية - إدارية - مالية) قبل شهر على الأقل من موعد تنفيذ النشاط.
7 - إعلام السلطات المحلية وإبلاغ أقرب مخفر يقع ضمن نطاقه مركز النشاط عن مكان وجود هذا الأخير قبل بدء النشاط المعني.
خامسا - النشاطات التدريبية للأنشطة الشبابية:
يجب أن توفر جمعيات نشاطات الدورات التدريبية الشروط التالية:
1 - أن تتوافق برامج ومناهج الدورات التدريبية التي تقيمها مع البرامج والمناهج التي تعتمدها المديرية العامة للشباب والرياضة والتي تحدد بقرار من المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح رئيس الوحدة الإدارية المختصة.
2 - أن تبلغ المديرية العامة للشباب والرياضة لائحة المشاركين في الدورات التدريبية التي تقيمها مبين فيها بوضوح الاسم الكامل ومحل وتاريخ الولادة والمستوى العلمي والمهنة لكل منهم ذلك خلال مهلة أسبوع على الأكثر من بداية كل دورة.
3 - أن تبلغ المديرية العامة للشباب والرياضة لائحة بنتائج الدورات التدريبية التي تقيمها موقعة من المدربين الذين أشرفوا عليها مبين فيها بوضوح درجة تقييم كل مشارك فيها وفقا لما يلي:
ضعيف - وسط - مقبول - جيد - جيد جدا - ممتاز.
ويمكن للحائزين درجة مقبول وما فوق في الدورات التدريبية المذكورة التقدم إلى الامتحانات أو الاختبارات التي تجريها المديرية العامة للشباب والرياضة من أجل نيل الشهادات الرسمية للمنشطين والمنسقين والمدربين والعاملين في مجال النشاطات المذكورة إذا توفرت فيهم سائر الشروط المحددة لذلك.
سادسا - النشاطات التثقيفية والفكرية والترويحية:
- أن تنظم وتقيم سنويا مسابقات ومباريات في مجال النشاطات المرخصة لها وأن تبلغ المديرية العامة للشباب والرياضة البرامج والمواعيد والأمكنة وسائر المعلومات المتعلقة بذلك قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد لإقامة النشاط.
يتوجب على اتحاد كل نشاط شبابي أن يجري مباريات سنوية للألقاب والمراتب في مجال النشاط المختص به.
تطبق أحكام المادة الواحدة والعشرين من المرسوم رقم 6997/2001 على كل جمعية تتخلف الاشتراك في المباريات السنوية المذكورة.
وتطبق أحكام المادة الثانية والعشرين من المرسوم رقم 6997/2001 إذا تخلف الاتحاد عن إجراء المباريات السنوية لسبب غير مبرر.
بالإضافة إلى الشروط الواردة في المرسوم رقم 6997 يجب أن تتوفر لدى الجمعيات الكشفية الشروط الفنية والخاصة التالية:
- أن يكون لديها موقع مخيم كشفي طبيعي دائم مزودا بالمياه والكهرباء وشبكة صرف صحي.
- أن تنظم وتقيم أنشطة كشفية عامة وأن تبلغ وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة البرامج والمواعيد والأمكنة وسائر المعلومات المتعلقة بذلك قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد لإقامة النشاط.
- أن تقدم إلى وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة نسخة عن البرنامج السنوي فور إقراره في أول كل سنة.
- أن تقيم دورات تدريبية لقادتها بكافة المستويات والاختصاصات وفقا للسياسة العالمية لتنمية القيادات بالتعاون والتنسيق مع اتحاد كشاف لبنان واتحاد مرشدات ودليلات لبنان وأن تبلغ وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة مواعيد وبرامج وأمكنة الدورات الكشفية لمستوى الشهادات والرتب القيادية الكشفية ولائحة المشاركين فيها مبين فيها بوضوح الاسم الكامل ومحل وتاريخ الولادة والمستوى العلمي والمهنة والرتبة الكشفية لكل منهم على أن يقترن كل ذلك بموافقة الاتحاد المختص وذلك خلال مهلة أسبوع على الأكثر من بداية كل دورة.
- أن تبلغ المديرية العامة للشباب والرياضة لائحة بنتائج الدورات التدريبية المذكورة أعلاه موقعة من المدربين الذين أشرفوا عليها ومصدقة من الاتحاد المختص مبين فيها بوضوح درجة تقييم كل مشارك فيها (موفق أو مؤجل).
ويمكن للناجحين في الدورات التدريبية المذكورة المشاركة في الدورات التي تجريها المديرية العامة للشباب والرياضة من أجل نيل الشهادات الرسمية في مجال النشاطات الكشفية إذا توفرت فيهم سائر الشروط المحددة لذلك.
يتوجب على كل اتحاد كشفي أن يجري مباريات سنوية للألقاب والمراتب في مجال النشاط المختص به.
تطبق أحكام المادة الواحدة والعشرين من المرسوم رقم 6997/2001 على كل جمعية تتخلف الاشتراك في هذه المباريات والمسابقات والبطولات السنوية الرسمية الإلزامية.
وتطبق أحكام المادة الثانية والعشرين من المرسوم رقم 6997/2001 إذا تخلف الاتحاد عن إجراء مباريات البطولة الرسمية السنوية لسبب غير مبرر.
على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها المنشأة قبل صدور هذا القرار أن تصحح وضعها وفق أحكامه في مهلة سنة على الأكثر من تاريخ العمل به بالنسبة للجمعيات وستة أشهر بالنسبة للاتحادات, على أن لا يحق للجمعيات المخالفة لأحكام هذا القرار أن تشارك في أعمال أي جمعية عمومية للاتحاد المختص بألعابها أو نشاطاتها إلا بعد تسوية أوضاعها القانونية وتأمين الشروط الفنية والخاصة اللازمة.
وفي حال عدم تسوية الوضع خلال المهلة المحددة, تطبق أحكام المادة 21 في المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
تلغى جميع القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار والتي لا تتوافق مع مضمونه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 تموز 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان