ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون تاريخ 12/07/1993, الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,
بناء على ضرورة تعديل التصميم التوجيهي
العام لمنطقة الشويفات المصدق بالمرسوم رقم 1332 تاريخ 26/06/1971 لاسباب فنية واقتصادية,
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق بيروت- الطيونة- الشياح- الحدث- الشويفات- خلده المصدق بالمرسوم رقم
2604 تاريخ 10/01/1972 لاسباب فنية واقتصادية,
بناء على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم
المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/06/1998 المحضر رقم 24,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 663/98/أ تاريخ 24/09/1998,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979, (تصنيف شبكة
الطرق العامة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/09/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت من: 1 التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة الشويفات (محافظة جبل لبنان قضاء عاليه) المصدق بالمرسوم رقم 1332 تاريخ 26/06/1971, 2-تخطيط طريق بيروت الطيونة الشياح الحدث الشويفات خلده (محافظةَ جبل لبنان قضاء بعبدا) المصدق بالمرسوم رقم 2604 تاريخ 10/01/1972, الاقسام المبينة بخطوط مائلة متقطعة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة المرفقة به.
مادة 3: صدق تخطيط الاقسام من طريق بيروت الطيونة الشياح الحدث الشويفات خلده (محافظة جبل لبنان قضائي بعبدا وعاليه) المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم واللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي