المادة 1
مادة 1: بالرغم من كل الاتفاق او نص مخالف وخلال مدة تنتهي في التاسع والعشرين من شهر حزيران 1967 تطبق الاحكام التالية في علاقات المصارف مع زبائنها.
مرسوم Decree No. 1 08/06/1967
مادة 1: بالرغم من كل الاتفاق او نص مخالف وخلال مدة تنتهي في التاسع والعشرين من شهر حزيران 1967 تطبق الاحكام التالية في علاقات المصارف مع زبائنها.
مادة 2: يجاز لكل صاحب حساب دائن بالليرات اللبنانية او باي عملة اخرى ان يسحب مبالغ نقدية لا يتجاوز مجموعها في المصرف الواحد الالف ليرة لبنانية خلال المدة المذكورة في المادة الاولى ويجمد الرصيد.
مادة 3: بالاضافة الى المبالغ المحددة في المادة الثانية يحق لكل صاحب حساب دائن تجاري- ان يستعمل رصيد حسابه لحاجات مهنته العادية دون سواها وذلك بمختلف وسائل الدفع- المألوفة باستثناء الاوراق النقدية.
مادة 4: يحق ايضا لكل مستفيد من اعتماد مصرفي تجاري ان يستعمل الاعتماد الممنوح له ضمن حدود الاتفاق الحاصل بينه وبين المصرف , لحاجات مهنته العادية دون سواها وذلك بوسائل الدفع المألوفة باستثناء الاوراق النقدية.
مادة 5: تعتبر حسابات تجارية لاجل تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي الحسابات المفتوحة للتجار او للصناعيين او للمزارعين لحاجاتهم المهنية. وفي مطلق الاحوال لا يجوز اعتبار حسابات الادخار كحسابات تجارية.
مادة 6: تستفيد من احكام المادتين الثالثة والرابعة والمؤسسات او الجمعيات ذات الطابع الخيري او الاجتماعي او الصحي او الثقافي.
مادة 7: يجوز للمصارف ان تدفع نقدا لارباب العمل من حساباتهم التجارية اجور المستخدمين والعمال الذين يعملون في مؤسساتهم والذين تستحق اجورهم قبل تاريخ 29 حزيران 1967 وذلك على اساس تقديم جداول مفصلة وموقعة من ارباب العمل وعلى مسؤليتهم الشخصية وعلى ان لا يتجاوز المبلغ المدفوع للمستخدم او العامل الواحد حمسمئة ليرة لبناتية. واذا بقيت رصائد رواتب او اجور خلال هذه المدة فيحفظ حق اصحابها عليها تجاه رب العمل.
مادة 8: خلال المدة المبينة في المادة الاولى وفي الحالات التي تفرض فيها القوانين او الانظمة ايداع مبالغ نقدية يجوز الاستعاضة عن هذه المبالغ بكفالات مصرفية.
مادة 9: تحصل بواسطة المصارف دون سواها جميع السندات التجارية التي ستحق ضمن المهلة المبينة في المادة الاولى ويقيد محصولها بحساب المستفيد منها. خلافا لاحكام المادة الثانية يجوز دفع هذه السندات بواسطة شكات وعندها يسحب الشك على مصرف غير المصرف الموجود بحوزته السند يجب على هذا الاخير ان يسلم السند الى المصرف المسحوب عليه الشك. خلال المدة المبينة في المادة الاولى يستعاض عن معاملات الاحتجاج لدى الكاتب العدل بافادة م نالمصرف الموجود بحوزته السند على ان لا تعطى هذه الافادة الا بعد انقضاء مهلة اسبوع من ارسال كتاب مضمون يدعو فيه الموقع الى الدفع.
مادة 10: لا تطبق احكام هذا المرسوم الاشترعي على الدولة والمؤسسات العامة ومصرف لبنان والمصارف في علاقاتها مع بعضها البعض .
مادة 11: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء ويمكن بمرسوم الغاء هذه التدابير قبل نهاية المدة المحددة في المادة الاولى.
سن الفيل في 8 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي