The whole text

مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجاز لكل صاحب حساب دائن بالليرات اللبنانية او باي عملة اخرى ان يسحب مبالغ نقدية لا يتجاوز مجموعها في المصرف الواحد الالف ليرة لبنانية خلال المدة المذكورة في المادة الاولى ويجمد الرصيد.

المادة 2 من مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244709/article/2/