المادة 6
مادة 6: يثابر الضابط الذي بلغ القمة في رتبته على الاستفادة بحكم القانون وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة على ان تعادل هذه الزيادة لرتبة عماد قيمة الدرجة المحددة لهذه الرتبة شرط ان لا تزيد الدرجات الممنوحة فوق القمة عن ست درجات لكل رتبة.