المادة 1
يحظر على كافة زوارق النزهة والصيد والتزلج المائي:
1- ارتياد الامكنة المخصصة للسباحة في المسابح البحرية او التجول في نطاقها او الاقتراب منها بصورة تشكل خطرا على سلامة روادها.
2- ارتياد الامكنة وجود رواد البحر والمستحمين في اية نقطة من الشاطىء او الاقتراب منها بصورة تشكل خطرا على هؤلاء حتى وان لم تشكل هذه الامكنة مسابح رسمية او خاصة.
3- يتعرض ربان الزورق المخالف ومن معه للملاحقات الادارية والقضائية فضلا عن سحب اجازته البحرية بصورة مؤقتة او نهائية وحجز الزورق وتحميله كل مسؤولية وعطل وضرر.