The whole text

قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 In force

المادة 1

المادة 1

يحظر على كافة زوارق النزهة والصيد والتزلج المائي:

1- ارتياد الامكنة المخصصة للسباحة في المسابح البحرية او التجول في نطاقها او الاقتراب منها بصورة تشكل خطرا على سلامة روادها.

2- ارتياد الامكنة وجود رواد البحر والمستحمين في اية نقطة من الشاطىء او الاقتراب منها بصورة تشكل خطرا على هؤلاء حتى وان لم تشكل هذه الامكنة مسابح رسمية او خاصة.

3- يتعرض ربان الزورق المخالف ومن معه للملاحقات الادارية والقضائية فضلا عن سحب اجازته البحرية بصورة مؤقتة او نهائية وحجز الزورق وتحميله كل مسؤولية وعطل وضرر.

المادة 1 من قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244716/article/1/