المادة 29
مع مراعاة احكام قانون 10 حزيران 1948 العائد لتنظيم محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت والقانون الصادر في 20 كانون الاول 1951 العائد لتنظيم محطة ارشاد السفن في مرفأ طرابلس تحدد رتب المرشدين, خارج نطاق هذين المرفأين, كما يلي:
- تلميذ مرشد
- تلميذ متمرن
- مرشد مأذون
- مرشد اول
وتعطى معادلات الاجازات والشهادات والكفاءات العائدة لهم وفقا للاسس الواردة ادناه.