المادة 30
على طالب اجازة تلميذ مرشد:
1- ان يتقدم من مصلحة النقل البحري مباشرة او بواسطة رؤساء المرافىء والموانىء باستدعاء رسمي مرفق بالمستندات التالية:
أ- اجازة البكالوريا اللبنانية-القسم الثاني -او البكالوريا الفنية BT قسم الميكانيك البحري او ما يعادلهما رسميا.
ب- اخراج قيد يثبت انه اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الاربعين.
ج- سجل عدلي خال من اي حكم بجناية او جرم شائن او تهريب او تعاطي المخدرات لا يعود تاريخه الى اكثر من شهرين من تاريخ تقديم الاستدعاء.
د- شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية او ما يعادلها رسميا تثبت مقدرته العقلية والبدنية لا سيما سلامة الحواس الخمس والقلب والرئتين عن ممارسة اعمال الارشاد.
2- ان يجتاز بنجاح امتحانا شفويا وآخر خطيا باجادة احدى اللغتين الاجنبيتين على الاقل:
الانكليزية او الفرنسية.