The whole text

قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 In force

المادة 30

المادة 30

على طالب اجازة تلميذ مرشد:

1- ان يتقدم من مصلحة النقل البحري مباشرة او بواسطة رؤساء المرافىء والموانىء باستدعاء رسمي مرفق بالمستندات التالية:

أ- اجازة البكالوريا اللبنانية-القسم الثاني -او البكالوريا الفنية BT قسم الميكانيك البحري او ما يعادلهما رسميا.

ب- اخراج قيد يثبت انه اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الاربعين.

ج- سجل عدلي خال من اي حكم بجناية او جرم شائن او تهريب او تعاطي المخدرات لا يعود تاريخه الى اكثر من شهرين من تاريخ تقديم الاستدعاء.

د- شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية او ما يعادلها رسميا تثبت مقدرته العقلية والبدنية لا سيما سلامة الحواس الخمس والقلب والرئتين عن ممارسة اعمال الارشاد.

2- ان يجتاز بنجاح امتحانا شفويا وآخر خطيا باجادة احدى اللغتين الاجنبيتين على الاقل:

الانكليزية او الفرنسية.

المادة 30 من قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244716/article/30/