المادة 35
أ - ان علامة النجاح في كل مادة من الامتحانات المذكورة في هذا القرار هي سبعون في المئة.
ب - اذا رسب الطالب في مادة او اكثر فلا يمكنه اعادة الامتحان في المواد التي رسب فيها قبل مضي ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ تقديمه الامتحان.
ج - على الطالب ان يجتاز بنجاح جميع مواد الامتحان الخطية خلال سنة اعتبارا من تاريخ تقديمه اول مادة من هذه الامتحانات والا اعتبر الطلب وكافة هذه الامتحانات ملغاة بكاملها.