The whole text

قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 In force

المادة 37

المادة 37

تدابير مختلفة:

1- يحق لحامل اجازة ربان ثان ان يعمل بهذه الصفة على جميع انواع السفن ايا كان محمولها وبصفة ربان اول على متن السفن التي لا يتجاوز محمولها القائم 1600 طن بعد موافقة اللجنة الخاصة بالمعادلات.

2- يحق لحامل اجازة رئيس ضباط بحري ان يعمل بهذه الصفة على جميع السفن ايا كان محمولها وبصفة ربان اول على السفن التي لا يتجاوز محمولها القائم 500 طن بعد موافقة اللجنة الخاصة بالمعادلات.

3- يحق لحامل اجازة ضابط بحري اول او ضابط بحري ثان ان يعمل بهذه الصفة على جميع البواخر ايا كان محمولها وبصفة ربان اول على السفن التي لا يتجاوز محمولها القائم 300 طن بعد موافقة اللجنة الخاصة بالمعادلات.

4- يحق لحامل اجازة ضابط بحري (ثالث) ان يعمل بهذه الصفة على زوارق النزهة واليخوت والصيد التي لا يتجاوز محمولها القائم 100 طن.

المادة 37 من قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244716/article/37/