All legislation

مرسوم Decree No. 10312 15/05/1975

الغاء ملاكات مؤقتة واحداث ملاك تصفية مؤقت في وزارة الموارد المائية والكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
10312
Date
15/05/1975
Official Gazette
Issue 48, 16/06/1975, p. 635-640
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10907 تاريخ 10/03/1976 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 10312 تاريخ 15/05/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الملاكات الموقتة التالية المحدثة بموجب المراسيم المبينة امام كل منها: الملاك رقم المرسوم وتاريخه ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 1- الملاك الموقت للمشروع | 14284 تاريخ 12/12/1956 الانشائي المائي | 17046 تاريخ 14/8/1957 2- الملاك الموقت لتموين قرى جبل عامل بمياه الشرب 15474 تاريخ 9/4/1957 3- الملاك الموقت لمشروع دراسة المياه الجوفية 5732 تاريخ 13/10/1966 4- الملاك الموقت لمراقبة | 13680 تاريخ 10/10/1956 تنفيذ بعض المشاريع (ستة | 14950 تاريخ 22/7/1970 مناظرين) 5- الملاك الموقت لمراقبة | 13853 تاريخ 16/9/1963 الاشغال في المديريات | 15386 تاريخ 21/9 /1970 الاقليمية 6- الملاك الموقت لتنفيذ مشروع انماء الري 14146 تاريخ 28/3/1970

المادة 2

مادة 2: احدث في وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي - ملاك تصفية موقت خاص بالموظفين الموقتين في مختلف الملاكات الموقتة الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم الذين لم يلحقوا بالملاك الدائم لوزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي - وحددت وظائف هذا الملاك وفاقا لما يلي: الوظيفة العدد ــــــــ ــــــ مهندس 4 جيولوجي 1 مترجم امين سر 1 كهربائي رئيس محطة 1 ميكانيكي رئيس محطة 1 مدرب 1 مدرب ميكانيكي 1 مساعد فني (المشروع الانشائي المائي 3 مساعد فني (المياه الجوفية) 4 كهربائي 2 رسام 1 مساعد مخبري 1 معاون مساح 5 كيال 4 عامل اختصاصي 2 ميكانيكي (مياه جبل عامل) 1 ميكانيكي (المياه الجوفية) 1 مناظر 14 محرر 1 كاتب 1 مستكتب 2 حاجب 1 ـــ 53

المادة 3

مادة 3: ينتهي العمل بملاك التصفية الموقت المحدث بموجب المادة الثانية عند شغور جميع الوظائف فيه ويحظر تعيين موظفين جدد في هذا الملاك لدى شغور اية وظيفة منها.

المادة 4

مادة 4: تطبق على وظائف ملاك التصفية الموقت المذكور التالية: - محرر - كاتب - مستكتب - حاجب سلسلة رتب ورواتب هذه الوظائف في الملاك الاداري العام. وتطبق على كل وظيفة من الوظائف الاخرى المحدد في الجدول المرفق سلسلة الرتب والرواتب في الملاك الموقت التابعة له اصلا هذه الوظيفة, على الوجه التالي: 1- لوظائف : - مساعد فني (المشروع الانشائي المائي) - معاون مساح - كيال سلسلة رتب ورواتب هذه الوظائف وتعديلاتها في الملاك الموقت المحدث بموجب المرسوم رقم 17046 تاريخ 14/8/1957 2- لوظيفتي: - عامل اختصاصي - مناظر سلسلة رتب ورواتب هاتين الوظيفتين وتعديلاتها في الملاك الموقت المحدث بموجب المرسوم رقم 14284 تاريخ 12/12/1956 3- لوظائف : - ميكانيكي رئيس محطة - كهربائي رئيس محطة - ميكانيكي (مياه جبل عامل) - كهربائي سلسلة رتب ورواتب هذه الوظائف وتعديلاتها في الملاك الموقت المحدث بموجب المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957 4- لوظائف : - مهندس - جيولوجي - مترجم امين سر - مدرب - مدرب ميكانيكي - رسام - مساعد فني (المياه الجوفية) - مساعد مخبري - ميكانيكي (المياه الجوفية) سلسلة رتب ورواتب هذه الوظائف وتعديلاتها في الملاك الموقت المحدث بموجب المرسوم رقم 5732 تاريخ 13/10/1966

المادة 5

مادة 5: عين في ملاك التصفية الموقت المحدث بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم, السادة التالية اسماؤهم, موظفون موقتون سابقون في الملاكات الموقتة الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم, كل في الوظيفة المبينة تجاه اسمه, دون تعديل في الوظيفة والرتبة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج, وله ان يطلب تصفية حقوقه عن خدماته السابقة وفاقا للقوانين والانظمة النافذة, دون ان يحول استعمال هذا الحق من احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج: الاسم تاريخ الولادة ـــــــ ـــــــــــــ برنار مسعد 1936 محمد نعمان عجم 1931 رامز مقبل سعد 1934 ريمون ابراهيم صوصو 1931 فتحي عبد الحميد شاتيلا 1936 سميرة ابراهيم عازار 1935 انطوان شاكر الخوري 1925 جرجس سعد سعد 1925 خالد حسن منصور 1942 يوسف سعد سعد 1922 جورج زيادة 1927 هاني صعب 1934 سليمان خليل مغبغب 1937 جوزيف حنا اليموني 1938 انطوان ابي سلوم 1942 اميل يوسف الشنتيري 1928 منصور حنا الخويري 1941 ناديا الحاموش بويز 1934 رافي هارتيون بربريان 1914 منير عيتاني 1919 الياس مبارك نهرا 1928 الوظيفة الرقم المالي ـــــــ ــــــــــــ مهندس 0/98 مهندس 3/37 مهندس 1/70 مهندس 1/69 جيولوجي 2/14 مترجم امين سر 1/110 كهربائي رئيس محطة 0/38 ميكانيكي رئيس محطة 0/148 مدرب 1/38 مدرب ميكانيكي 3/179 مساعد فني (المشروع الانشائي الكهربائي) 0/131 مساعد فني (المشروع الانشائي المائي) 3/138 مساعد فني (المشروع الانشائي المائي 1/107 مساعد فني (المياه الجوفية) 5/145 مساعد فني (المياه الجوفية) ./34 مساعد فني (المياه الجوفية) 0/36 مساعد فني (المياه الجوفية) 3/35 مساعد مخبري 3/93 رسام 1/72 معاون مساح 3/15 معاون مساح 5/31 ' الاسم تاريخ الوظيفة الرقم الولادة المالي

جوزف حكمت جبور 1930 معاون مساح 5/144 انطوان بصبوص 1917 معاون مساح 0/32 صلاح الدين زنتوت 1927 معاون مساح 1/177 حبيب ابو زيد 1933 كيال 1/2 حسن علامة 1912 كيال 1/8 ميشال سليم الجلخ 1933 كيال 3/13 محمد زكريا رمضان 1933 كيال 3/17 اسعد خليل الحاج 1934 ميكانيكي (مياه جبل عامل) 0/45 عصام مؤيد عزام 1937 ميكانيكي (المياه الجوفية) 2/42 انطوان ميشال صادر 1932 كهربائي 0/41 عبده نجم يمين 1921 كهربائي 2/25 احمد محمد الزمار 1934 مناظر ./33 الفراد ملحم ناكوزي 1914 مناظر 5/7 اسعد الحسيني 1919 مناظر 0/350 اديب محمود تابت 1934 مناظر 5/6 عباس ابراهيم كزما 1929 مناظر 2/16 فضل نصر الدين الحجار 1921 مناظر 2/85 عقل ناصيف ابي خليل1911 مناظر 2/13 نجيب يوسف حنا 1924 مناظر 3/88 حنا نقولا ثلج 1912 مناظر 1/6 سميح فايز خليل 1937 مناظر 1/106 حسين فياض العلي 1929 مناظر 1/10 شفيق شيبان القزي 1924 مناظر 1/151 شفيق خليل جدعون 1929 مناظر 1/155 عفيف سعيد صالح 1932 مناظر 2/15 عبد السلام عرب 1914 عامل اختصاصي 2/14 شكري بطرس حداد 1917 عامل احتصاصي 1/150 عبد الله نصر الله 1926 محرر 2/11 عادل شهاب 1928 كاتب 9/2 آسيا ابي خليل 1941 مستكتبة 0/42 عائشة مكوك 1938 مستكتبة 2/26 وفيق اسماعيل كمال 1915 حاجب 3/162 '

المادة 6

ناقص المادة السادسة في هذا المرسوم ورد خطأ في تسلسل الارقام في الجريدة الرسمية.

المادة 7

مادة 7: يدفع للموظفين المذكورين اعلاه بدل اتعاب يوازي رواتبهم مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين 12/9/1974 وتاريخ العمل بهذا المرسوم, وتعتبر هذه المدة من اصل خدماتهم الفعلية.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: مالك سلام وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط