The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 In force

المادة 63

المادة 63

مادة 63: لديوان المحاسبة ان يكلف الدوائر المختصة سواء اكان ذلك بعد استلام الحسابات المذكورة في المادتين الثانية والخمسن والثالثة والخمسين ام قبل استلامها باعطائه كل ايضاح او اطلاعه على كل ملف او وثيقة- حتى السرية منها- ذات علاقة بالمعاملات التي تتناولها حتى في اثناء تنفيذها. وله ان يكلف كل موظف بالحضور امامه لابداء معلوماته او لاداء الشهادة بمعلوماته وذلك تحت طائلة الغرامات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244724/article/63/