All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 9 21/11/1952

اعادة تنظيم ديوان المحاسبة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
9
Date
21/11/1952
Official Gazette
Issue 48, 26/11/1952, p. 990-1016
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 56 تاريخ 19/03/1953 (Arts. 4, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 34, 40, 47)
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 09/01/1953 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 23/12/1954 (Art. 90: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
68
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952

وبناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مهمة ديوان المحاسبة السهر على ادارة اموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي تديرها الدولة او البلديات وذلك بمراقبة استعمال هذه الاموال وتحريرها والفصل بصحتها والبت في المعاملات المتعلقة بواردات الموازنة ونفقاتها ومقبوضات الخزينة ومدفوعاتها وجوهر المعاملات التي تعود لها. ويمكن للديوان بهيئته العامة بناء على طلب ممثل الحكومة لديه ان يخضع لرقابته المؤسسات ذات المنفعة العامة التي للدولة او للبلديات فيها علاقة مالية عن طريق المساعدة او المساهمة او التسليف .

المادة 2

مادة 2: ان البلديات المقصود بالمادة السابقة هي: 1- بلدية بيروت 2- البلديات الكبرى كما حددها القانون 3- سائر البلديات التي تحال حساباتها الى الديوان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان لا تشملها مراقبته الا في السنة التي تلي سنة صدور المرسوم المذكور.

المادة 3

مادة 3: ان رقابة ديوان المحاسبة ذات صفتين مسبقة ومؤخرة. اما الرقابة المؤخرة فهي على نوعين: قضائية وادارية.

المادة 4

مادة 4: تتناول الرقابة المسبقة ملاءمة عقد النفقة وانطباقها على احكام القوانين والانظمة المختصة سواء اكان في الشكل ام في الاساس ما عدا النفقات التي تكون السلطة التشريعية قد أقرت ملاءمة عقدها بوجه صريح معين. على الدائرة المختصة ان تودع ديوان المحاسبة جميع الوثائق المتعلقة بالقضية وان تصرح بان ليس لديها اية وثيقة اخرى تتعلق بها. وعلى الديوان ان يبدي رأيه خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ استلامه الملف تحسم منها ايام العطل الرسمية ما لم ير الديوان تمديد هذه المهلة بقرار معلل. تطبق الرقابة المسبقة على المعاملات التالية: أ - فيما يتعلق بالواردات :

1- دفاتر الشروط ومحاضر التلزيم المتعلقة بالايرادات الملزمة. 2- دفاتر الشروط ومحاضر التلزيم المتعلقة باستثمار املاك الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي تديرها الدولة او البلديات . 3- ترك بقايا الضرائب المباشرة وفقا للقوانين النافذة. 4- القوانين او المراسيم او القرارات او الاتفاقيات التي تتضمن احداث او الغاء مورد من موارد الدولة او البلديات او تعديل معدلاته او طرق تحققه او طرق تحصيله. وتشمل هذه الاحكام المؤسسات المذكورة في المادة الاولى اعلاه. ب - فيما يتعلق بالنفقات :

1- المراسيم والقرارات التي تقضي باحداث نفقة دائمة اساسية كانت ام اضافية, من جراء تعيين موظفين او تعديل بالراتب او التعويضات الملحقة به مهما كانت انواع هذه النصوص ودواعيها والموازنات او الحسابات التي تصرف النفقة منها. وتدخل ضمن نطاق هذه الفقرة النصوص القاضية بنقل الموظفين من وظيفة الى اخرى عندما يؤدي هذا التدبير الى تعديل في الراتب او في التعويضات الملحقة به. 2- المراسيم التي تتضمن تخصيص معاشات التقاعد او تعويض الصرف او اعادة توقيفات سبق استقطاعها. 3- المراسيم والقرارات القاضية بفتح او نقل اعتمادات . 4- اتفاقات اللوازم او الاشغال التي يتعدى تنفيذها نطاق السنة الجارية او تفوق قيمتها العشرين الف ليرة لبنانية. 5- الصفقات الرضائية التي تتجاوز قيمتها العشرة آلاف ليرة لبنانية. 6- معاملات بيع املاك الدولة او البلديات او المؤسسات العامة التي تديرها الدولة او البلديات . 7- معاملات شراء املاك خاصة باسم الدولة او البلديات او المؤسسات العامة التي تديرها الدولة او البلديات . 8- معاملات الاستملاك اذا كان المبلغ الذي تعرضه الادارة ثمنا للعقار المستملك يتجاوز الخمسة آلاف ليرة لبنانية.

ج - فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات والمصالحات :

1- المعاهدات التي تقيد مالية الدولة او البلديات او المؤسسات العامة التي تديرها الدولة او البلديات . 2- الاتفاقيات التي تتضمن عقد قروض او استلاف اموال او فتح اعتمادات مالية. 3- المصالحات الحبية على دعاوى او خلافات تختص بالدولة او البلديات او المؤسسات العامة الآنفة الذكر اذا كان المبلغ المصالح عليه يفوق خمسة آلاف ليرة لبنانية. د - فيما يتعلق بالقوانين والمراسيم والقرارات المالية:

القوانين او المراسيم او القرارات وسائر النصوص التي تؤول الى احداث او الغاء او تعديل او تفسير النظم المالية وبنوع خاص قانون المحاسبة العامة.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953, article 199 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, article 336 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

مادة 5: اذا جاء رأي الديوان مخالفا للمشروع المعروض عليه رفع الديوان الخلاف الى مجلس الوزراء الذي يبت فيه بقرار معلل. فاذا صدق المشروع مجلس الوزراء وجب على الديوان ان يؤشر عليه بتحفظ على ان يعرض الامر بتقرير على مجلس النواب وله ان يدرجه في تقاريره المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6

مادة 6: ان موافقة الديوان المسبقة فورية كانت ام تحفظية لا تحول دون ممارسته الحقوق التي تخوله اياها صلاحياته القضائية او الادارية.

المادة 7

مادة 7: تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بها ضمن الدورة المالية التي- اعطيت في اثنائها.

المادة 8

مادة 8: تتناول الرقابة المؤخرة القضائية المعاملات التالية: أ - فيما يتعلق بالواردات : 1- التثبت من صحة تطبيق القوانين والنصوص المتعلقة بتحقق الضرائب والرسوم وغيرها من الموارد العامة. 2- قانونية المعاملات المتعلقة بوضع جداول التحقق في التحصيل. 3- صحة التحصيلات وانطباقها على قوانين الجباية وابراء ذمة الموظفين المسؤولين عنها. ب - فيما يتعلق بالنفقات : 1- صحة تصفية النفقة. 2- صحة صرف النفقة. 3- صحة دفع النفقة. 4- صحة الاوراق المثبتة للنفقة وانطباقها على القانون. 5- ابراء ذمة الموظفين المسؤولين عنها. ج - فيما يتعلق بمقبوضات الخزينة: 1- صحة معاملات القبض وفقا للاوامر الصادرة عن الجهة الصالحة. 2- ابراز ذمة الموظفين المسؤولين عنها. د - فيما يتعلق بمدفوعات الخزينة: 1- صحة معاملات الدفع وفقا للاوامر الصادرة عن الجهة الصالحة 2- ابراء ذمة الموظفين المسؤولين عنها. هـ- فيما يتعلق بالحسابات : 1- صحة الحسابات وانطباقها على اصول التحصيل والقبض والدفع. 2- صحة المحافظة على اموال الخزينة. 3- ابراء ذمة الموظفين المسؤولين عنها. و - فيما يتعلق بالمواد:

1- صحة استلام واستعمال وحفظ مواد الاستهلاك والاستحالة. 2- ابراء ذمة الموظفين المسؤولين عنها.

المادة 9

مادة 9: ان الغاية من الرقابة المؤخرة الادارية تقدير جميع مراحل المعاملة المالية من حين عقدها الى حين الانتهاء من تنفيذها الى قيدها في الحسابات العامة.

المادة 10

مادة 10: توضع بنتائج الرقابة المؤخرة الادارية تقارير عامة وخاصة وفقا لاحكام الفصل السادس من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 11

مادة 11: يتألف ديوان المحاسبة من غرفتين تضمان: رئيسا واربعة مستشارين ومستشارين معاونين اثنين ومدعيا عاما ومعاون مدع عام. ويلحق به مراقبون ماليون لا يتجاوز عددهم الخمسة عشر. ويقوم بتأمين اعمال الديوان الادارية رئيس قسم وثمانية كتبة ومستكتبان ومباشران وحاجبان ومأمور هاتف . تحدد درجات ورواتب اعضاء ديوان المحاسبة وفقا لسلم درجات ورواتب القضاة على اساس الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي. وتحدد درجات ورواتب موظفي ديوان المحاسبة في الجدولين 2 و3 الملحقين بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 12

مادة 12: يعين لرئاسة الديوان وللنيابة العامة المستشار الارفع رتبة في الديوان, وعند التساوي فالاقدم عهدا في الديوان, وعند التساوي فالاقدم عهدا في الخدمة, وعند التساوي فالاكبر سنا على ان لا تقل مدة خدمته الفعلية في وظيفة مستشار عن خمس سنوات .

المادة 13

مادة 13: يعين المستشارون من رؤساء الغرف والنواب العامين في الاستئناف ومن رؤساء الحكام المنفردين ومن مستشاري الاستئناف ومن الحكام المنفردين الممتازين من الدرجة الاولى. يعين المستشارون المعاونون من القضاة من مراتب مستشار ممتاز ومستشار ومستشار معاون ومن مراتب حاكم منفرد ممتاز وحاكم منفرد وحاكم منفرد معاون.

المادة 14

مادة 14: يعين الرئيس والمستشارون والمدعي العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. لا ينقل ولا يعزل الرئيس والمستشارون والمدعي العام الا بحكم من المجلس التأديبي.

المادة 15

مادة 15: لدى تعذر حضور المدعي العام او معاونه يكلف وزير المالية احد المستشارين المعاونين بتأمين اعماله.

المادة 16

مادة 16: يعين المراقبون من الفائزين في مسابقة تحدد شروطها وموادها بموجب قرار من رئيس الديوان ويشترط فيمن يود الاشتراك في المسابقة: 1- ان يكون لبنانيا قد بلغ الحادية والعشرين من العمر 2- ان لا يكون محكوما بجرم شائن كما هو محدد بقانون الموظفين. 3- ان يكون حاملا اجازة في الحقوق او شهادة عليا في علوم الاقتصاد السياسي او في العلوم المالية موازية للاجازة في الحقوق قد حصل عليها بعد البكالوريا قسمها الثاني. يحلف المراقبون قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية امام هيئة الديوان العامة: "اقسم بالله العظيم اني اقوم بمهام وظيفتي بصدق وامانة وان اتصرف من جميع الوجوه تصرف الموظف الشريف الصادق وان احافظ على سر المهنة" وتعتبر تقارير المراقبين مصدقة الى ان يثبت تزويرها.

المادة 17

مادة 17: يعين موظفو قلم الديوان بمرسوم يتخذ بناء على انهاء رئيس الديوان واقتراح وزير المالية على ان تتوفر فيهم الشروط المقررة لتعيين المساعدين القضائيين.

المادة 18

مادة 18: فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي يطبق على رئيس الديوان والمستشارين والمدعي العام القانون المتعلق بنظام القضاة وعلى المراقبين وموظفي القلم نظام موظفي الدولة.

المادة 19

مادة 19: يتألف المجلس التأديبي لديوان المحاسبة من: - رئيس الديوان رئيسا - قاض ينتدبه وزير العدلية في مطلع كل سنة . - قاض ينتدبه وزير العدلية من مرتبة موازية للقاضي المحال. عضوين ويتولى المدعي العام وظيفة الادعاء العام لدى المجلس التأديبي. اما لجنة الترقية فتتألف من رئيس الديوان والمستشار الاعلى رتبة والمدعي العام.

المادة 20

مادة 20: يتألف المجلس التأديبي لمراقبي الديوان وموظفيه من مستشارين اثنين ومن موظف من مرتبة موازية للموظف المحال وذلك برئاسة المستشار الارفع رتبة. ويمكن عند الحاجة اختيار الموظف العضو من موظفي وزارة المالية على ان يعين بقرار من وزير المالية. يتولى المدعي العام او نائبه وظيفة الادعاء العام.

المادة 21

مادة 21: تتألف لجنة ترقية مراقبي الديوان وموظفيه من مستشارين اثنين ومراقب يعينه رئيس الديوان برئاسة المستشار الاعلى رتبة.

المادة 22

مادة 22: يرئس الرئيس الديوان في جميع الاحوال وينظم الادارة الداخلية ويعين مواعيد الجلسات ويؤمن توزيع الاعمال ويراقب تنفيذها. وهو يعقد ويصفي نفقات الديوان. وللرئيس ان يراسل مباشرة جميع الدوائر العامة.

المادة 23

مادة 23: في حال تعذر حضور الرئيس يقوم مقامه المستشار الارفع رتبة فالاقدم عهدا.

المادة 24

مادة 24: يقوم المستشار بالاعمال التي توكل اليه وعليه ان يدقق بنفسه جميع الملفات التي تحال عليه وان يقدم الى الرئيس تقاريره عن نتيجة تدقيقاته في القضايا التي يكلف بدرسها.

المادة 25

مادة 25: يمثل المدعي العام الحكومة لدى الديوان وله ان يحضر الجلسات وان يعطى فيها الكلام عندما يطلبه على ان تكون مطالعته خطية. وله ان يطلب الى النيابة العامة الاستئنافية ان تلاحق جزائيا اي موظف يرى هو او الديوان انه ارتكب تزويرا او استعمل سندا مزورا او اختلس اموالا عامة او ارتشى او اساء استعمال الوظيفة او اشترك في احدى هذه المخالفات وتجري الملاحقة الجزائية بدون اجازة السلطة الادارية. يؤجل الديوان - ما لم يقرر عكس ذلك- الفصل في المعاملات التي اوجبت الملاحقة الى ان يحكم في الدعوى الجزائية.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, article 336 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 26

مادة 26: ان التقارير التي يطلب بها اعادة المحاكمة او تعيين الصلاحية او اشتغال الذمة او براءتها او فرض الغرامات والتقارير المتعلقة بالمحاسبين غير القانونيين تحال على المدعي العام مع اوراق الثبوت , اما سائر التقارير فتحال عليه اذا طلبها او اذا امر الرئيس بايداعها اياه.

المادة 27

مادة 27: يعيد المدعي العام التقارير والاوراق التي احيلت عليه بعد ان يضم اليها مطالعته الخطية او يشرح على التقارير ان لا ملاحظة له عليها او انه يرغب في حضور الجلسة وفي هذه الحالة يبلغ موعدها.

المادة 28

مادة 28: ان تقارير التفتيش المالي ترسل مباشرة الى المدعي العام لدى ديوان المحاسبة مشفوعة برأي المفتش .

المادة 29

مادة 29: يدقق المدعي العام في الاوراق المحالة عليه بموجب احكام المادة السابقة ثم يرفعها مع اقتراحاته الى وزير المالية لاتخاذ التدابير الادارية اللازمة بحق الموظفين المسؤولين. وللمدعي العام ان يحيل صورة عن الاوراق على ديوان المحاسبة اذا رأى فيها ما يوجب فرض غرامة عملا باحكام المواد التالية من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 30

مادة 30: لديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى ديوان المحاسبة الحق باعطاء هيئة التفتيش المالي التوجيهات التي يرونها ملائمة وان يكلفوها بفتح او اتمام كل تفتيش يرونه لازما. على هيئة التفتيش المالي ان تولي الاولوية للمهمات التي يكلفها بها ديوان المحاسبة او مدعي عام ديوان المحاسبة. وللديوان عند الاقتضاء ان يعهد بهذه المهمة الى خبير ينتقيه وفقا للقواعد المعمول بها لدى المحاكم العدلية.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, article 336 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 31

مادة 31: يتولى المراقبون معاونة المستشارين في تدقيق المعاملات واجراء الدروس التي يعهد اليهم بها سواء اكان ذلك في مكاتب الديوان ام في سائر الدوائر. ولهم ان يطلبوا من ذوي العلاقة بواسطة المستشارين الايضاحات او المعلومات الخطية التي قد يحتاجون اليها.

المادة 32

مادة 32: يعهد مبدئيا بتدقيق حسابات المحاسب الواحد او الآمر الواحد الى مراقب واحد في السنة الواحدة, ويجب مبدئيا ان لا يعهد الى مراقب واحد بتدقيق حسابات محاسب واحد او آمر واحد في سنتين متواليتين. وتعهد الحسابات المتعلقة بالمدة المتممة الى المراقب الذي تولى تدقيق حسابات السنة المختصة.

المادة 33

مادة 33: يقوم رئيس القسم والكتبة والمستكتبون والمباشرون والحجاب ومأمور الهاتف بالعمال القلمية التي يكلفهم بها رئيس الديوان وفقا للنظام الذي يضعه. تعتبر اعمال كناب الضبط والمباشرين صحيحة في حدود وظائفهم حتى ثبوت تزويرها.

المادة 34

مادة 34: يمارس ديوان المحاسبة صلاحياته في الرقابة المسبقة والرقابة المؤخرة الادارية بوصفه مجلسا يتألف من رئيس ومستشارين . ويمارس صلاحياته في الرقابة المؤخرة القضائية بوصفه محكمة تتالف من رئيس ومستشارين.

المادة 35

مادة 35: يجري التدقيق في غرفة المذاكرة استنادا الى الاوراق المبرزة والى تقرير المستشار المكلف والى مطالعة المدعي العام الخطية, وللديوان عند الاقتضاء ان يستمع الى المراقب الذي عاون المستشار في دراسته.

المادة 36

مادة 36: يصدر الديوان بوصفه مجلسا قرارات ادارية وبوصفه محكمة قرارات قضائية ويتخذ قراراته باكثرية الاراء.

المادة 37

مادة 37: اذا تعذز تشكيل الهيئة لاي سبب من الاسباب يكمل التشكيل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان تراعى في مثل هذه الحالة الشروط المفروضة للتعيين لدى ديوان المحاسبة. تطبق على طلب الرد والتنحية الاحكام الخاصة بذلك المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 38

مادة 38: تكون قرارات الديوان القضائية موقتة او نهائية.

المادة 39

مادة 39: يبين القرار الموقت المآخذ الملحوظة على الموظف المسؤول وما يترتب عليه ان يبديه ردا عليها.

المادة 40

مادة 40: تبلغ القرارات الموقتة بواسطة المباشرين وفقا للاصول المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية او ترسل صورة عن القرار الموقت في غلاف مضمون مع اشعار بالوصول الى الموظف المسؤول الذي يتوجب عليه ان يقدم جوابه والاوراق المطلوبة منه ضمن مهلة تحدد له ان لا تتجاوز مدتها الشهرين, فاذا انقضت هذه المهلة ولم يقم بما فرض عليه اصبح القرار نهائيا. واذا تقدم الموظف المسؤول بجوابه ضمن المهلة المذكورة يحال الجواب ومربوطاته الى المستشار الذي تولى درس المعاملة فيقوم بتدقيق مضمونه وينظم تقريرا جديدا هذا يبنى عليه القرار النهائي. وللديوان ان يصدر الى الدوائر المختصة اما عفوا منه او بناء على طلب النيابة العامة مذكرة في المواضيع التالية: 1- اعطائه كل مستند او ايضاح يراه لازما. 2- لفت نظر الوزير المختص الى اقتراح يراه مفيدا 3- طلب حل مبدئي من قبل الوزير المختص لقضية معينة. وعلى الدوائر المختصة ان تجيب عن مذكرات ديوان المحاسبة ضمن المهلة التي يعينها الديوان شرط ان لا تتجاوز الشهر الواحد. ان مذكرات ديوان المحاسبة ليست معدة للنشر ولا لابلاغها الى السلطة التشريعية ما لم ير الديوان عكس ذلك. ان قرارات الديوان المسبقة والمؤخرة الادارية والقضائية الموقتة والنهائية ومذكراته تبلغ جميعها الى المدعي العام والى الرئيس الاعلى للموظف المختص .

المادة 41

مادة 41: يبين القرار النهائي ان الموظف بريء الذمة او مسلف او مشغول الذمة.ففي الحالتين الاولى والثانية يأمر الديوان, اذا كان الموظف قد انقطع عن الوظيفة, بشطب الوقوعات والقيود التأمينية الموضوعة على امواله اذا وجدت . وفي الحالة الثالثة يحكم الديوان عليه بتسديد القيمة الداخلة في ذمته خلال مدة يعينها له وللديوان اذا كانت الذمة ناتجة عن سبب يعتبره القانون قوة قاهرة ان يعفيه منها بعضا او كليا.

المادة 42

مادة 42: للديوان ان يقضي بقراراته الموقتة او النهائية بوضع التأمين الجبري على املاك الموظف المسؤول.

المادة 43

مادة 43: ترسل صورة عن القرارات النهائية الى الموظف المسؤول بالطريقة المذكورة في المادة الاربعين اعلاه وتبلغ صورة عنها الى وزير المالية ليأمر بتنفيذها وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة. وتسري الفائدة القانونية على الذمة المحكوم بها اعتبارا من التاريخ الذي يعين في متن القرار.

المادة 44

مادة 44: يحق للموظف صاحب العلاقة او للمدعي العام او للوزير او لرئيس البلدية المختصين ان يطلب اعادة النظر في قرارات الديوان النهائية: 1- اذا عثر على اوراق ثبوتية من شأنها تبديل وجهة القرار. 2- اذا تبين للديوان من تدقيق معاملة اخرى ان ثمة خطأ او اغفالا او تزويرا او قيدامكررا . وتبلغ نسخة عن الطلب ومربوطاته الى الخصم في حالة وجوده. ولا يوقف طلب اعادة النظر في التنفيذ الا اذا قرر الديوان ذلك.

المادة 45

مادة 45: للمدعي العام وللموظف صاحب العلاقة وللوزير او لرئيس البلدية المختصين ان يطعنوا في قرارات الديوان النهائية بالاعتراض عليها لدى غرفة القضايا الادارية بداعي مخالفة القانون او عدم الصلاحية او تجاوز السلطة او مخالفة اصول المحاكمة وذلك في مهلة شهرين تبتديء من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه الى كل منهم. ينظر في الاعتراض ويحكم به وفقا للاصول المتبعة لدى غرفة القضايا الادراية. وليس من شأن هذه الاعتراض ان يوقف التنفيذ ما لم تقرره غرفة القضايا الادراية.

المادة 46

مادة 46: لغرفة القضايا الادارية ان ترد الاعتراض او ان تعيد القرار المطعون فيه الى الديوان الذي يتوجب عليه ان يتقيد بقرارها فيما يتعلق بالنقاط القانونية وان يصحح معاملاته على اساسه.

المادة 47

مادة 47: اذا تبين لديوان المحاسبة من احدى المعاملات التي لديه ان احد الموظفين ارتكب احدى المخالفات التالية: - ان عقد نفقة دون الحصول على موافقة كاملة من مراقب عقد النفقات - ان اساء قيد احدى النفقات لستر تجاوز في الاعتمادات - ان عقد نفقة دون ان يكون مخولا بذلك. ان خالف القواعد والاصول المتعلقة بتأمين ايرادات الدولة او البلديات او المؤسسات العامة التي تديرها الدولة او البلديات او بصرف النفقات التي تصرف من موازنات هذه الادارات او لتأمين مقبوضات ومدفوعات الخزينة. - ان ارتكب خطأ او اهمالا من شأنه ايقاع ضرر مادي بصالح الموازنة او الخزينة. حق للديوان ان يجازي هذا الموظف بغرامات نقدية يفرضها بقرار منه وذلك عدا العقوبات الجزائية التي يمكن ان يحكم بها القضاء. تتراوح قيمة هذه الغرامة النقدية والالزامات المدنية بين خمس وعشرين وخمسة آلاف ليرة لبنانية. تحصل الغرامات المفروضة من قبل ديوان المحاسبة بالطريقة المتبعة لجباية الضرائب المباشرة او عند التمنع عن الدفع بالطريقة المتبعة لدى المحاكم القضائية الجزائية لتحصيل الغرامات الجزائية.

المادة 48

مادة 48: يعطى الموظف المدعى عليه مهلة للجواب مدتها خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اطلاعه على الملف . ويمكن للديوان ان يمدد هذه المهلة اذا دعت الحاجة.

المادة 49

مادة 49: يحق للديوان الاستماع الى الشهود والخبراء ويطبق بشأنهم اصول المحاكمة الجزائية من حيث حضورهم او الاستماع اليهم بحضور الموظف المدعي عليه ويحق لهذا الاخير الاستعانة بمحام

المادة 50

مادة 50: سواء احكم ديوان المحاسبة بالغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي ام لم يحكم بها يمكنه ان يكلف الوزراء ذوي الاختصاص باحالة الموظف المذنب على المحاكمة التأديبية الادارية. ويمكن للديوان ان يوصي بكف يد الموظف المدعى عليه.

المادة 51

مادة 51: ان الغرامات النقدية التي يقضي بها ديوان المحاسبة عملا باحكام هذا المرسوم الاشتراعي غير قابلة التعديل بصورة ادارية لا كليا ولا جزئيا. الا انه يمكن للموظف المحكوم عليه بها او لرئيسه الوزير او رئيس البلدية ان يعترض على الحكم لدى غرفة القضايا الادارية بالطريقة المشار اليها في المادتين الخامسة والاربعين والسادسة والاربعين من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 52

مادة 52: على الادارات والدوائر والاقلام المذكورة ادناه ان ترسل الى الديوان الحسابات والجداول واوراق الثبوت المذكورة فيما يلي وفي المواعيد المدونة ازاء كل منها. آ - وزارة المالية:

1- لوائح باسماء محاسبي الخزينة المباشرين بما فيهم محاسبي الموازنات الخاصة والمستقلة والملحقة والاستثنائية الخ... ومحاسبي البلديات الخاضعة لرقابة الديوان. ومحاسبي المؤسسات العامة التي تديرها الحكومة او البلديات المذكورة مرفقة في مطلع كل سنة مالية بالمراسيم التي قضت بتعيينهم وعند اجراء كل تعديل 2- لوائح باسماء محاسبي مواد على هذه اللوائح الاستهلاك والاستحالة في مختلف دوائر الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة المذكورة في الفقرة السابقة. 3- لوائح باسماء جميع الموظفين الذين يقومون بحكم وظائفهم وعلى اختلاف رتبهم بادارة الاموال العامة في الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المذكورة. ب - محاسبي الخزينة المباشرين بواسطة رئيس مصلحة الخزينة:

1- حساب مهمة شهري يتضمن: - وضعية المحاسب في اول الشهر او في التاريخ الذي استلم فيه مهمته اذا كان قد جرى الاستلام بعد ذلك التاريخ. - مجموع العمليات التي قام بها المحاسب من قبض او دفع خلال الشهر او خلال مدة العمل الحقيقية المنتهية في آخر الشهر بما فيها عمليات الموازنة بندا بندا وعمليات يجب ان يصل هذا الخزينة لكل حساب على حده الحساب الى - وضعية المحاسب حين قفل الحساب في الديوان قبل اول آخر الشهر او عند انتهاء مهمته اذا الشهر الثاني انتهت قبل آخر الشهر. الذي يلي الشهر - تضم الى هذا الحساب جميع اوراق العائد له الحساب الثبوت المتعلقة بنفقات الموازنة واوراق الثبوت المتعلقة بعمليات الخزينة. ترسل هذه المستندات بموجب لوائح افرادية مرتبة على اساس البنود الا ما يتعلق منها ببنود اللوازم والنفقات الادارية وبنود الاشغال التي ترتب على اساس الفقرات . 2- حساب مهمة سنوي عام يتضمن: - وضعية المحاسب في اول كانون الثاني من السنة او في التاريخ الذي استلم فيه مهمته اذا كان قد جرى الاستلام بعد ذلك التاريخ. - مجوع العمليات التي قام بها المحاسب من قبض او دفع خلال السنة او خلال مدة العمل الحقيقة المنتهية في آخر السنة بما فيها عمليات الموازنة بندا بندا وعمليات الخزينة لكل حساب على حده '' ويضم الى هذا الحساب : - بيان بمجموع الضرائب والرسوم المترتبة للخزينة خلال السنة لكل نوع على حده والمبالغ المدورة من السنين السابقة. - بيان بمجموع الضرائب والرسوم المحصلة خلال السنة لكل نوع على حدة. جدول اسمي بالاموال الهالكة على ان يجب ان يصل هذا تربط به المستندات التي تثبت استحالة الحساب الى الديوان جبايتها. قبل آخر نيسان من جدول اسمي بالاموال- الساقطة بمرور السنة التالية. الزمن على ان تربط به المستندات التي تثبت اسباب سقوطها. - جدول اسمي بالاموال الباقية بدون جباية والواجب تدويرها على ان تذكر فيه اسباب عدم الجباية. - جدول اسمي بارصدة حسابات الخزينة. - جدول اسمي بالسلفات غير المسددة في 31 كانون الاول من السنة على ان تذكر فيه الاسباب التي حالت دون تسديدها او استردادها. - جدول بالنقود والطوابع الاميرية وغيرها من الاوراق ذات القيمة الموجودة في 31 كانون الاول. ج - رئيس مصلحة الخزينة

1- حساب الخزينة السنوي العام المشتمل على جميع عمليات الموازنة بندا بندا وعلى حسابات الخزينة كل نوع بنوعه وبصورة خاصة: - موجودات صناديق المحاسبين في 31 كانون الاول من السنة السابقة. - مجموع واردات ومصروفات موازنة السنة يجب ان يصل هذا الجارية ومجموع واردات ومصروفات المدة الحساب الى المتممة للسنة السابقة بندا بندا الديوان قبل آخر - مجموع مقبوضات ومدفوعات حسابات ايار من السنة الخزينة خلال السنة الحالية. التالية. - موجودات صناديق المحاسبين في 31 كانون الاول من السنة الحالية. 2- الحساب القطعي السنوي العام على ان تضم اليه المعلومات التالية بندا بندا: فيما خص الواردات : - تقديرات الموازنة الصافية - مجموع الحقوق المترتبة للخزينة من ضرائب ورسوم وواردات خلال السنة الجارية. - المبالغ المدورة من السنين السابقة, لكل نوع على حده. - مجموع المبالغ المجبية, بما فيها المبالغ المقبوضة خلال المدة المتممة العائدة للسنة المالية السابقة (لكل نوع من الضرائب والرسوم والواردات على حده) - مجموع المبالغ الهالكة. - مجموع المبالغ الساقطة بمرور الزمن. - مجموع المبالغ الباقية بدون تحصيل. '' فيما خص النفقات : - الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون الموازنة والقوانين القاضية بفتح اعتمادات اضافية او بالغائها. - النفقات المصروفة. يجب ان يصل هذا - المبالغ المدفوعة من السنة الحالية الحساب الى - المبالغ المدفوعة خلال السنة الحالية الديوان خلال على حساب السنة السابقة في اثناء المدة شهرين من ختام المتممة لتلك السنة . المدة المتممة. - المبالغ المدفوعة في مطلع السنة التالية خلال المدة المتممة للسنة الحالية. - المبالغ المحولة الى حساب الخزينة الذي تؤدى منه قيمة الحوالات التي لم تدفع قبل آخر المدة المتممة. د - الموظفين المكلفين بحكم الوظيفة بادارة الاموال العامة:

فيما خص الضرائب والرسوم المباشرة : - نسخة مصدقة عن جداول التكليف الاجمالية المتعلقة بالضرائب والرسوم المباشرة والصادرة خلال الشهر السابق. فيما خص الضرائب والرسوم غير المباشرة الواردة الاخرى: - نسخة عن الجداول الاجمالية لاوامر القبض الصادرة خلال الشهر السابق لكل نوع من انواع الضرائب والرسوم على حده. - نسخة عن الجداول الاجمالية لاوامر القبض قبل العاشر من المقبوضة خلال الشهر السابق لكل نوع من الشهر اللاحق . انواع الضرائب والرسوم على حده هـ- المصفين لنفقات الموازنة:

1- بيان شهري بحساباتهم يشتمل على المعلومات التالية: - الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون قبل الخامس عشر الموازنة من الشهر اللاحق. - الاعتمادات الاضافية او المنقولة او الملغاة بموجب قوانين خاصة. - الاعتمادات الصافية . - النفقات المصروفة. 2- بيان سنوي بحساباتهم يشتمل على المعلومات التالية: - الاعتمادات الواجب تدويرها عملا باحكام قبل آخر نيسان المادة 43 من قانون المحاسبة العامة. من السنة - الاعتمادات الباقية بدون استعمال في اللاحقة. 31 كانون الاول والواجب الغاؤها. و - محاسبي المواد:

بيان سنوي بحساباتهم يشتمل على المعلومات التالية: - جداول الجرد القديم في آخر كانون الاول من السنة السابقة او في تاريخ استلام المواد, اذاوقع ذلك بعد التاريخ المذكور قبل اول نيسان - محاضر او ايصالات او شهادات الاستلام من السنة في اثناء السنة المختصة. اللاحقة. - محاضر او شهادات الاستهلاك او الاستحالة او التعطيل في اثناء السنة المختصة. - جداول الجرد الجديد في 31 كانون الاول من السنة المختصة.'

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, article 336 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 53

مادة 53: على موظفي البلديات الخاضعة لرقابة الديوان والمؤسسات العامة التي تديرها الدولة او البلديات الذين يؤمنون الوظائف المشار اليها في الفقرات ب , ج, د, هـ, و, من المادة السابقة ان يرسلوا الى الديوان المستندات المذكورة في هذه الفقرات بالشروط وفي المواعيد المدونة اعلاه لكل منها.

المادة 54

مادة 54: اذا تأخر احد الموظفين المذكورين في المادتين الثانية والخمسين والثالثة والخمسين عن تقديم الاوراق المدونة في المدة المذكورة ضمن المهل المعينة كان للديوان بناء على طلب المدعي العام ان يحكم عليه بغرامة نقدية يمكن ان توازي ربع رواتبه عن كل شهر تأخير. تحصل هذه الغرامة بطريق الاستقطاع من رواتب وتعويضات الموظف المحكوم. وللديوان ان يكلف هيئة تفتيش الدولة او خبيرا ينتقيه وفقا لاحكام المادة 30 من هذا المرسوم الاشتراعي بتأمين تنظيم المستندات التي تناولها التأخير وذلك على نفقة الموظف المسؤول.

المادة 55

مادة 55: ينظم الديوان في نهاية كل سنة تقريرا عاما عن نتائج الرقابة التي قام بها والاصلاحات التي يقترح ادخالها على مختلف نواحي المحاسبة العامة. يوضع التقرير السنوي العام من قبل احد الاعضاء ويجتمع الديوان بهيئته العامة وباشتراك المدعي العام للمذاكرة في مضمونه واقراره بصيغته النهائية. يؤخذ القرار بأكثرية الآراء وعند التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 56

مادة 56: يبلغ التقرير السنوي العام الى الوزراء ورؤساء البلديات الخاضعة لرقابة الديوان بواسطة وزير المالية على ان تصله اجوبتهم عنه بذات الواسطة في مهلة شهر واحد. للديوان حق التعليق على اجوبة الوزراء ورؤساء البلديات . اذا لم تصل اجوبة الوزراء ورؤساء البلديات الى الديوان في الموعد المعين اعلاه يشير الديوان الى ذلك في ذيل تقريره.

المادة 57

مادة 57: يقوم رئيس الديوان بتقديم التقرير السنوي العام الى رئيس الجمهورية مشفوعا بعرض شفوي يلخص فيه اهم ما ورد من الملاحظات والاقتراحات .

المادة 58

مادة 58: يقوم رئيس الديوان, على اعتبار ان الديوان مساعد برلماني, بتقديم نسخ كافية عن التقرير السنوي العام الى رئيس مجلس النواب . وله الحق مباشرة او بواسطة احد اعضاء الديوان ان يستمع من قبل اللجنة المالية البرلمانية او باقي اللجان المختصة عند درس التقرير لابداء الايضاحات اللازمة وللجواب عن الاسئلة التي يمكن ان تطرح عليه.

المادة 59

مادة 59: للديوان كلما رأى لزوما لذلك سواء اكان من حيث السرعة ام الاهمية ان ينظم تقارير خاصة بمواضيع او معاملات معينة على ان يدون مضمونها في التقرير السنوي العام. تطبق على هذه التقارير الخاصة احكام المواد الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين والثامنة والخمسين من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 60

مادة 60: تنشر تقارير ديوان المحاسبة السنوية مع ملاحظات الوزراء في الجريدة الرسمية وتطبع في كتاب سنوي عام.

المادة 61

مادة 61: يصدر الديوان كل سنة بيانا عاما بمطابقة الحساب السنوي القطعي العام وبيانات خاصة بمطابقة جميع الحسابات المعروضة على تصديقه. تبلغ بيانات المطابقة من عامة وخاصة الى وزير المالية والى رئيس مجلس النواب ليوزعها على اعضاء المجلس .

المادة 62

مادة 62: يتولى الديوان الحكم في حسابات كل من يتدخل في قبض اموال الدولة وصرفها دون ان تكون له الصفة القانونية.

المادة 63

مادة 63: لديوان المحاسبة ان يكلف الدوائر المختصة سواء اكان ذلك بعد استلام الحسابات المذكورة في المادتين الثانية والخمسن والثالثة والخمسين ام قبل استلامها باعطائه كل ايضاح او اطلاعه على كل ملف او وثيقة- حتى السرية منها- ذات علاقة بالمعاملات التي تتناولها حتى في اثناء تنفيذها. وله ان يكلف كل موظف بالحضور امامه لابداء معلوماته او لاداء الشهادة بمعلوماته وذلك تحت طائلة الغرامات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 64

مادة 64: يعهد الى موظف خاص في كل من غرف الوزراء وغرف رؤساء البلديات اذا تيسر ذلك بتأمين ارسال اجوبة المراسلات والتبليغات الصادرة عن ديوان المحاسبة بالسرعة المطلوبة.

المادة 65

مادة 65: يجوز بصورة استثنائية خلافا لاحكام المادة الثانية عشرة حتى نهاية سنة 1959 ان يعين رئيس ومدعي عام ديوان المحاسبة من قضاة محكمة التمييز ورؤساء الاستئناف ومن مديري المالية الحاليين والسابقين الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة سنتين على الاقل.

المادة 66

مادة 66: يجوز بصورة استثنائية حتى نهاية سنة 1959 ان يؤخذ المراقبون من المحاسبين الخبراء لدى المحاكم المدنية الذين مارسوا عملهم مدة عشر سنوات ومن موظفي وزارة المالية من رتبة رئيس قسم فما فوق شرط ان تبلغ مدة خدمتهم في وزارة المالية خمس عشرة سنة على الاقل.

المادة 67

مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 68

المادة 68: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول الشهر الثاني الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 تشرين 2 سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية والعدلية رئيس مجلس الوزراء والانباء والدفاع الوطني الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير الخارجية والمغتربين والاشغال العامة والبرق والبريد الامضاء: موسى مبارك وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم