All legislation

قرار Decision No. 88 21/09/2001

الترخيص لجمعية رياضية "جمعية التنشئة الرياضية" في طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
21/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4536
Status
In force
Amended by
قرار رقم 38 تاريخ 25/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 21/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

رقم 2011/د تاريخ 05/06/2000,

بناء على موافقة وزارة الداخلية

رقم 4583/2 تاريخ 04/05/2001,

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية التنشئة الرياضية للسادة: محمد احمد مصباح عباس , احمد خالد اليوسف, محمود عبد القادر قدور, عبد الله عبد الغني السعدي, بلال احمد حمودة, محمد سعد الله بيطار, محمد طلال طبيخ. مركزها: محافظة الشمال­ قضاء طرابلس ­ بلدة طرابلس . غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الالعاب والانشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد محمد احمد مصباح عباس .

المادة 2

مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: التنشئة الرياضية هي: الكاراتيه.

المادة 3

فارغة

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاتهما, وبالقرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته, وبانظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايلول 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان