ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 9104 تاريخ
11/09/1996 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
رقم 2011/د تاريخ 05/06/2000,
بناء على موافقة وزارة الداخلية
رقم 4583/2 تاريخ 04/05/2001,
بناء على اقتراح المدير العام
للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية التنشئة الرياضية للسادة: محمد احمد مصباح عباس , احمد خالد اليوسف, محمود عبد القادر قدور, عبد الله عبد الغني السعدي, بلال احمد حمودة, محمد سعد الله بيطار, محمد طلال طبيخ. مركزها: محافظة الشمال قضاء طرابلس بلدة طرابلس . غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الالعاب والانشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد محمد احمد مصباح عباس .
مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: التنشئة الرياضية هي: الكاراتيه.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاتهما, وبالقرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته, وبانظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايلول 2001
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان