The whole text

قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 In force

المادة 24

المادة 24

مادة 24: الحالات التي يعتبر فيها الاجير مستقيلا:

يعد مستقيلا: 1- الاجير المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تاريخ تبلغه امر او مذكرة تعيينه او نقله. 2- الاجير الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية او عذر مشروع مدة اسبوع. 3- الاجير الذي يضرب عن العمل.

المادة 24 من قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244728/article/24/