All legislation

قرار Decision No. 82 25/09/1962

يتعلق بنظام استخدام الاجراء في بلدية ميناء طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
25/09/1962
Official Gazette
Issue 49, 05/12/1962, p. 1930-1942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
36
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الاجير هو كل شخص يعمل في خدمة البلدية بأجر محدد على اساس اليوم او الساعة ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين.

المادة 2

مادة 2: يقسم الاجراء الى مستخدمين وعمال. - المستخدم هو كل اجير يقوم بعمل مكتبي او بعمل غير يدوي ويشمل: الكاتب - المراقب - معاون المراقب - الملاحق- مأمور الهاتف - الممرضة- المساعدة- مناظر الاشغال. - العامل هو كل اجير لا يدخل في فئة المستخدمين ويشمل: السائق- المعلم الاختصاصي- الميكانيكي- العامل الاختصاصيالخادم- الحارس - العامل.

المادة 3

مادة 3: يعين رئيس البلدية الاجراء على الوجه التالي: - بموجب امر اداري للمستخدمين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - بموجب مذكرة ادارية للعمال.

المادة 4

مادة 4: يشترط في التعيين ان يكون المرشح لبنانيا والمركز شاغرا والاعتمادات مرصدة في الموازنة باستثناء عمال التنظيفات الذين يمكن استخدامهم من غير اللبنانيين. - يحدد عدد الاجراء وفقا لمقتضيات المصلحة في موازنة كل سنة ويتوجب على الاجير: - ان يبرز شهادة من طبيب بلدية الميناء تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفته. - ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة, او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة: السرقة., والاحتيال, وسوء الائتمان, والشك بدون مؤونة والاختلاس , والرشوة والاغتصاب , والتهويل والتزوير, واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة, واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او استعمالها وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.

المادة 5

مادة 5: شرط السن:

1- تحسب سن الاجراء وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في التعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في امتحان او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين فيما يتعلق بالاجراء الذين يجيز النظام تعيينهم بدون امتحان. 3- تذكر سن الاجير الجديد في الامر الاداري او المذكرة القاضيين بتعيينه وذلك بالاستناد الى تذكرة الهوية وصورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية- واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر الاجير من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الاجير اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الاجراء بعد اول آذار من عام 1943 مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها.

المادة 6

مادة 6: مفعول التعيين ونتائجه:

1- لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ووفاقا للاصول التي تحددها القوانين والانظمة النافذة. 2- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة الا في الحالات التي ينص فيها النظام على غير ذلك. 3- يسري مفعول التعين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. 4- اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المصفي وقسم الصرفيات تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو ورد امر خطي بذلك, وعلى قسم الصرفيات ان يبلغ الامر الى مجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء نص التعيين. 5- اذا كان التعيين مخالفا الاصول القانونية فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.

المادة 7

مادة 7: يخضع التعيين لوظيفة مستخدم لامتحان يضع رئيس البلدية برنامجه وشروطه ولا يعمل به الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ويجري هذا الامتحان بالاشتراك مع مندوب عن المجلس المذكور.

المادة 8

مادة 8: يشترط في العامل ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين. - ويشترط في المستخدم ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الثانية والستين.

المادة 9

مادة 9: ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة بمعدل ثماني ساعات في اليوم الا انه يجوز للادارة في الحالات الاضطرارية التي يعود لها تقديرها جعل ساعات العمل اثني عشر في اليوم. - يكون اجر الساعات الاضافية التي اشتغل فيها الاجير خمسين بالمئة زيادة عن اجر الساعات العادية. - وللادارة الحق بتشغيل الاجير في ايام الاحاد والاعياد الرسمية وله عندئذ الحق باستيفاء اجر يوم اضافي. - يحق للاجير الدائم ان يستفيد من راحة اسبوعية بدون اجر لا تقل عن 36 ساعة بدون انقطاع.

المادة 10

مادة 10: يحق للاجير الدائم الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها 15 يوما. - ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا تقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.

المادة 11

مادة 11: يحق للاجير ان يتغيب بأجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.

المادة 12

مادة 12: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه فورا بالاسباب الداعية للتغيب وعلى رئيس الاجير ان يطلب الى رئيس دائرة الصحة معاينة الاجير وعلى هذا التقرير الذي يحدد نوع المرض ومدة التغيب تبنى الاحازة.

المادة 13

مادة 13: يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجرة كاملة لمدة شهر واحد على الاكثر اذا زادت خدمته على السنتين ولمدة شهر ونصف اذا زادت خدمته على اربع سنوات ولمدة شهرين اذا زادت خدمته على ست سنوات ولمدة شهرين ونصف اذا مضى عليه في الخدمة عشر سنوات فما فوق. - يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازاته الصحية ثلاثة اشهر خلال السنة الواحدة.

المادة 14

مادة 14: يعطي رئيس البلدية الاجازات للاجراء على الوجه التالي: - بموجب امر اداري للمستخدمين. - وبموجب مذكرة ادارية للعمال.

المادة 15

مادة 15: تحدد الاجور في جداول ملحقة بهذا النظام.

المادة 16

مادة 16: يكتسب حكما درجة واحدة في فئته كل اجير دائم قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في اجره تعادل درجة على الاقل.

المادة 17

مادة 17: تطبق بشأن وقاية الاجراء التدابير العامة للحماية الصحية.

المادة 18

مادة 18: تطبق على الاجراء الاحكام القانونية المتعلقة بطوارىء العمل.

المادة 19

مادة 19: العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير: - اللوم. - الغرامة ولا يجوز ان تتعدى حسم خمس الاجرة الاسبوعية. - تأجيل الزيادة القانونية المتوجبة ستة اشهر. - التوقيف الموقت عن العمل بدون اجر لمدة اسبوع على الاكثر. - التوقيف الموقت عن العمل بدون اجر لمدة اقصاها شهران. - العزل من الخدمة بدون تعويض . - يفرض عقوبتي اللوم والغرامة رئيس الدائرة ويفرض بقية العقوبات رئيس البلدية بناء على اقتراح رئيس الدائرة.

المادة 20

مادة 20: الحالات التي تنتهي فيها الخدمة. تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- التسريح. 2- بلوغ السن. 3- الاستقالة. 4- العزل.

المادة 21

مادة 21: يسرح الاجير في اي وقت كان.

المادة 22

مادة 22: تنتهي خدمة الاجير حكما في اليوم الذي يبلغ فيه السن القانونية وتنقطع عنه اجوره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر اي امر اداري او مذكرة ادارية عن رئيس البلدية بانهاء الخدمة. - وتحدد السن القانونية كما يلي: - 62 سنة كاملة للمستخدم من الاجراء. - 60 سنة كاملة للعامل من الاجراء.

المادة 23

مادة 23: الاستقالة:

للاجير ان يقدم استقالته خطيا لرئيس البلدية ولا يجوز له الانقطاع عن الخدمة قبل قبولها.

المادة 24

مادة 24: الحالات التي يعتبر فيها الاجير مستقيلا:

يعد مستقيلا: 1- الاجير المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تاريخ تبلغه امر او مذكرة تعيينه او نقله. 2- الاجير الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية او عذر مشروع مدة اسبوع. 3- الاجير الذي يضرب عن العمل.

المادة 25

مادة 25: العزل: يعزل الاجير في الحالات التالية: 1- اذا انتحل جنسية كاذبة. 2- اذا استخدم على سبيل التجربة ولم يرضي رئيس الدائرة المختصة خلال ثلاثة اشهر من استخدامه. 3- اذا ثبت انه ارتكب عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح البلدية. 4- اذا اقدم بالرغم من التنبهات الخطية التي توجه اليه على ارتكاب مخالفة هامة ثلاث مرات في السنة الواحدة. 5- اذا حكم عليه بالحبس سنة فأكثر لارتكابه جناية او اذا ارتكب جنحة في محل العمل او اثناء القيام به, واذا حكم عليه لاجل الافعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات . 6- اذا اعتدى على احد رؤسائه او متولي العمل المسؤولين. 7- اذا ثبت انه ارتشى او اختلس اموال البلدية او الامانات المودعة لديه او المواد المسلمة اليه.

المادة 26

مادة 26: ينهي رئيس البلدية خدمة الاجير في الحالات المذكورة اعلاه على الوجه التالي: - بموجب امر اداري للمستخدمين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - بموجب مذكرة ادارية للعمال.

المادة 27

مادة 27: تطبق على الاجراء الاحكام التالية:

1- لا يستحق للاجير المستقيل او المعتبر مستقيلا او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة. 2- يستحق للاجير المسرح او الذي بلغ السن القانونية تعويض صرف من الخدمة يوازي اجرة شهر عن كل سنة خدمة فعلية شرط ان لا يقل متوسط عدد ايام عمله الفعلي خلال مدة خدمته عن مئة وثمانين يوما في السنة الواحدة. يعطى هذا التعويض على اساس آخر اجر تقاضاه. ولا تدخل التعويضات في حساب الاجر مهما كان نوعها. 3- يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون الاجير قد استمر في الخدمة كل مرة مدة تزيد على السنة ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية. 4- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر. 5- كل خدمة اداها الاجير قبل بلوغه الثامنة عشرة وكل خدمة يؤديها بعد اكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض . 6- اذا توفي الاجير قبل انتهاء مدة خدمته اعطي افراد عائلته تعويض الصرف كما يلي: آ - كامل التعويض الذي كان يعود له للزوج والاولاد والاب والام ضمن الشروط المحددة في نظام تعويضات الصرف من الخدمة ب - اذا توفي الاجير عازبا وكانت الشروط المفروضة في نظام تعويض الصرف من الخدمة لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف . - وفي حال عدم وجود الابوين يعطى نصف التعويض حصصا متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته. 7- يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة. ويسقط الحق بانقضاء هذه المدة. 8- يحدد التعويض بقرار من رئيس البلدية استنادا الى محضر لجنة تصفية تعويض الصرف من الخدمة.

المادة 28

مادة 28: ينقل الاجراء من مركز الى آخر ومن دائرة الى اخرى بأمر او مذكرة ادارية من رئيس البلدية.

المادة 29

مادة 29: تؤمن الادارة وسائل النقل للأجير المستخدم المكلف بعمل خارج مركز عمله واذا تعذر ذلك يعطى اجور النقل.

المادة 30

مادة 30: يعطى الاجراء الذين تقضي عليهم اعمالهم الاحتكاك المباشر مع الجمهور البسة تحدد اشكالها والوانها وطريقة منحها بقرار من المجلس البلدي.

المادة 31

مادة 31: خلافا لاحكام هذا النظام, وبصورة استثنائية تستمر البلدية بدفع الاجرة الشهرية المقطوعة مع التعويض العائلي للاجراء من المستخدمين الذين يتناولونها حاليا سندا لقرارات سابقة.

المادة 32

مادة 32: يحق للاجراء ان يطلبوا صرفهم من الخدمة خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا النظام ويحق لرئيس البلدية ان يقبل الطلب او يرفضه. - يقدم الطلب الى رئيس الدائرة المختصة فيحيله مذيلا برأيه الى رئيس البلدية للبت فيه. - اذا انقضت المدة ولم يبت رئيس البلدية بالطلب يعتبر ذلك قبولا. - يستفيد الاجير في حال صرفه من الخدمة بالاستناد الى احكام الفقرة الاولى من تعويض اضافي يوازي اجرته عن شهرين اثنين يصرف من اعتمادات الرواتب او الاجور.

المادة 33

مادة 33: تحول الاجرة الشهرية المقطوعة للمستخدمين التي يتناولونها حاليا سندا لقرارات سابقة وفقا للجدول التالي: الاجرة الحالية الاجرة المقترحة ل. ل ل. ل ــــــــــــ ـــــــــــــــ 145 170 150 170 190 190 210

المادة 34

مادة 34: يصنف الاجراء الذين يعملون حاليا في دوائر البلدية على الوجه التالي: 1- يصنف في الدرجة الموازية لاجرته الحالية من الفئة التي ينتمي اليها ويعطى درجة واحدة الاجير الذي كان في الخدمة الفعلية خلال النصف الاول من تموز سنة 1961. 2- يصنف في الدرجة الموازية لاجرته الحالية من الفئة التي ينتمي اليها الاجير الذي دخل في الخدمة الفعلية خلال النصف الثاني من تموز سنة 1961 او بعد هذا التاريخ. 3- يصنف في الدرجة الدنيا من الفئة التي ينتمي اليها الاجير الذي تقل اجرته الحالية عن اجرة الدرجة الدنيا من الفئة المذكورة.

المادة 35

مادة 35: تلغى جميع الاحكام المتعلقة بالاجراء الواردة في مواد الباب الاول من الكتاب الثاني من نظام الموظفين المنشور بقرار رئيس البلدية رقم 45 تاريخ 18/10/1956 وجميع النصوص والقرارات المخالفة لاحكام هذا النظام او غير متفقة مع مضمونه.

المادة 36

مادة 36: يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عضو رئيس المجلس البلدي روحي علم الدين احمد غازي عضو عضو فؤاد رفيع عبد الغني عبد الوهاب صورة وفق الاصل تقدم لحضرة محافظ لبنان الشمالي المحترم وقد نشر هذا القرار على لوحة البلدية بتاريخ اليوم ميناء طرابلس في 25 ايلول سنة 1962 رئيس بلدية ميناء طرابلس الامضاء: احمد غازي