المادة 26
مادة 26: ينهي رئيس البلدية خدمة الاجير في الحالات المذكورة اعلاه على الوجه التالي: - بموجب امر اداري للمستخدمين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - بموجب مذكرة ادارية للعمال.
قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 In force
مادة 26: ينهي رئيس البلدية خدمة الاجير في الحالات المذكورة اعلاه على الوجه التالي: - بموجب امر اداري للمستخدمين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - بموجب مذكرة ادارية للعمال.
المادة 26 من قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244728/article/26/