The whole text

قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يحق للاجراء ان يطلبوا صرفهم من الخدمة خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا النظام ويحق لرئيس البلدية ان يقبل الطلب او يرفضه. - يقدم الطلب الى رئيس الدائرة المختصة فيحيله مذيلا برأيه الى رئيس البلدية للبت فيه. - اذا انقضت المدة ولم يبت رئيس البلدية بالطلب يعتبر ذلك قبولا. - يستفيد الاجير في حال صرفه من الخدمة بالاستناد الى احكام الفقرة الاولى من تعويض اضافي يوازي اجرته عن شهرين اثنين يصرف من اعتمادات الرواتب او الاجور.

المادة 32 من قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244728/article/32/