المادة 32
مادة 32: يحق للاجراء ان يطلبوا صرفهم من الخدمة خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا النظام ويحق لرئيس البلدية ان يقبل الطلب او يرفضه. - يقدم الطلب الى رئيس الدائرة المختصة فيحيله مذيلا برأيه الى رئيس البلدية للبت فيه. - اذا انقضت المدة ولم يبت رئيس البلدية بالطلب يعتبر ذلك قبولا. - يستفيد الاجير في حال صرفه من الخدمة بالاستناد الى احكام الفقرة الاولى من تعويض اضافي يوازي اجرته عن شهرين اثنين يصرف من اعتمادات الرواتب او الاجور.