المادة 18
مادة 18: اسهم الضمان يشترط في كل عضو من اعضاء مجلس الادارة تملك مايتي سهما على الاقل طوال فترة عضويته، باستثناء ممثل الدولة. تكون هذه الاسهم غير قابلة للتفرغ وتختم بخاتم يبين ذلك وتحفظ لدى الشركة ضمانا لمسؤولية الاعضاء عن اعمال الادارة ولا تحرر الا في حال انتهاء العضوية وبعد ابراء ذمة العضو من قبل الجمعية العمومية العادية السنوية. يستثنى ممثلو الدولة من موجب الضمان.