The whole text

مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 In force

المادة 24

المادة 24

مادة 24: واجبات مجلس الادارة على مجلس الادارة: 1 ـ ان ينفذ مقررات الجمعية العمومية. 2 ـ ان ينتخب من بين اعضائه رئيسا له. 3 ـ ان يضع بيانا بما للشركة وما عليها في نهاية كل ستة أشهر. 4 ـ ان يتخذ التدابير لتكوين مال الاحتياط القانوني باستخراج عشرة بالماية من الأرباح الصافية في آخر كل سنة الى ان يصبح الاحتياطي معادلا لثلث رأس المال وكلما نقص عن هذا المعدل لسبب ما يصار الى اكماله بالصورة عينها. 5 ـ ان يدعو المساهمين لعقد الجمعيات العمومية كلما تدعو الحاجة. 6 ـ ان يقوم في نهاية السنة المالية بتنظيم قائمة الجرد والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وان ينظم تقريره العام السنوي عن اعمال الشركة ومشاريعها وان يضعها بين ايدي مفوضي المراقبة قبل خمسين يوما من انعقاد الجمعية العمومية السنوية عملا بأحكام المادة 174 من قانون التجارة وان ينظم تقريره الخاص وان يقدم كافة الاقتراحات التي يراها مناسبة خصوصا فيما يتعلق بتوزيع انصبة الارباح والفوائد. 7 ـ ان يقوم بمعاملات النشر وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 24 من مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/244732/article/24/