The whole text

مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: اختصاص وواجبات مفوضي المراقبة يقوم المفوض او المفوضون بمراقبة دائمة لسير اعمال الشركة ولهم حق الاطلاع على جميع الصكوك والوثائق والاوراق الحسابية وعلى اعضاء مجلس الادارة ان يقدموا لهم جميع المعلومات المطلوبة. ويتحتم على المفوضين ان ينظموا ويقدموا للجمعية العمومية السنوية تقريرا عن حالة الشركة وميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من مجلس الادارة وعن اقتراحات توزيع انصبة الارباح وذلك تحت طائلة بطلان قرار الجمعية العمومية المختص بتصديق الحسابات. وعلى المجلس ان يقدم لمفوضي المراقبة قائمة الجرد والميزانية وحساب الارباح والخسائر قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسين يوما على الاقل ويتوجب على مفوضي المراقبة ان يدعوا الجمعية العمومية في كل مرة يتخلف اعضاء مجلس الادارة عن القيام بهذا الواجب في الحالات المنصوص عليها قانونا او في هذا النظام. ويمكنهم دعوة الجمعية العمومية كلما وجدوا ضرورة لذلك. ويتوجب عليهم دعوتها كلما طلب منهم ذلك فريق من المساهمين يمثل خمس رأس المال على ان تتضمن الدعوة جدول اعمال الجلسة. ويكون مفوض المراقبة او المفوضون مسؤولين بصفة فردية او بالتضامن حتى تجاه الغير عن كل خطأ في المراقبة.

المادة 30 من مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/244732/article/30/