المادة 32
مادة 32: تأليف الجمعيات العمومية لكل مساهم الحق بالاشتراك في الجمعيات العمومية على اختلافها ويجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعية العمومية ان يتمثلوا فيها شرط ان يكون ممثلوهم من المساهمين انفسهم ويستثنى من ذلك الممثلون الشرعيون لفاقدي الأهلية. أما الاشخاص المعنويون المساهمون في الشركة فإنهم يشتركون في الجمعيات بواسطة ممثليهم القانونيين او من يفوضونهم لذلك. يحق لكل مساهم الاشتراك بالتصويت ويكون له عدد من الأصوات مساو لعدد الاسهم التي يملكها او يمثلها بلا تحديد.