The whole text

مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: تأليف الجمعيات العمومية لكل مساهم الحق بالاشتراك في الجمعيات العمومية على اختلافها ويجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعية العمومية ان يتمثلوا فيها شرط ان يكون ممثلوهم من المساهمين انفسهم ويستثنى من ذلك الممثلون الشرعيون لفاقدي الأهلية. أما الاشخاص المعنويون المساهمون في الشركة فإنهم يشتركون في الجمعيات بواسطة ممثليهم القانونيين او من يفوضونهم لذلك. يحق لكل مساهم الاشتراك بالتصويت ويكون له عدد من الأصوات مساو لعدد الاسهم التي يملكها او يمثلها بلا تحديد.

المادة 32 من مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/244732/article/32/