The whole text

مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 In force

المادة 67

المادة 67

مادة 67: المنازعات ان محكمة بيروت المختصة هي المحكمة الصالحة لفصل كل نزاع بين الشركة والمساهمين واعضاء مجلس الادارة. وتقسم دعاوى المسؤولية التي تقام على الشركة الى قسمين: 1 ـ دعوى فردية يحق للمتضرر اقامتها ضد الشركة، ولا يجوز بالنسبة للمساهمين ايقافها بقرار من الجمعية العمومية يبرئ ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة. 2 ـ المنازعات التي تتعلق بمصلحة الشركة العامة، ولا يجوز توجيهها ضد مجلس الادارة او احد اعضائه الا باسم ولحساب مجموع المساهمين ووفقا لقرار الجمعية العمومية. ويتوجب على كل مساهم يريد اقامة مثل هذه الدعوى ان يبلغ موضوعها الى رئيس مجلس الادارة بكتاب مضمون يرسل قبل انعقاد الجمعية العمومية المقبلة بشهر على الاقل. ويقوم رئيس مجلس الادارة بادراج الاقتراح في جدول اعمال هذه الجمعية. واذا قررت الجمعية رد الاقتراح يكون هذا الرد مبرما بحق جميع المساهمين ولا يحق لأي منهم اثارة هذا النزاع مجددا. اما في حال قبول الاقتراح فتعين الجمعية العمومية وكيلا او عدة وكلاء تفوضهم امر ملاحقة النزاع. ويجب تحت طائلة البطلان اجراء كافة التبليغات المتعلقة بهذا النزاع الى الوكلاء المعينين ولا يمكن مطلقا اجراء أي تبليغ الى المساهمين شخصيا. اذا امتنع مجلس الادارة عن ادراج موضوع النزاع في جدول الاعمال او تعذر على الجمعية البحث به لعدم اكتمال النصاب حق للمساهم ان يتقدم بالدعوى بعد انقضاء ستة اسابيع على ارسال الكتاب المضمون ما لم يكن مجلس الادارة قد باشر في هذه الفترة بدعوة الجمعية العمومية الى اجتماع ثان. وفي هذه الحالة يجب على المساهم ان ينتظر قرار هذه الجمعية. لا يمكن للمساهم ان يدعي الا ضمن نطاق مصلحته في الشركة. وفي حال حصول منازعات يتوجب على المتنازعين ان يتخذوا لهذه الغاية محل اقامة مختارا ضمن نطاق محكمة مركز الشركة حيث يصار الى ابلاغهم كافة الاوراق والاستحضارات ويكون تبليغهم في هذا المقام المختار قانونيا بصرف النظر عن محل اقامتهم الحقيقي. وفي حال عدم اتخاذ محل اقامة فان كل تبليغ قضائي او غير قضائي في قلم محكمة مركز الشركة يكون صحيحا. ان اتخاذ محل اقامة صراحة او ضمنا يقضي حكما باعطاء الصلاحيات الى محاكم مركز الشركة سواء بصفة مدع او مدعى عليه.

المادة 67 من مرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/244732/article/67/