المادة 13
آ- يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام خلال الفترة المنصوص عنها في المادة السابقة ملء المراكز الشاغرة الباقية في الفئتين الرابعة والخامسة- في ملاك المصلحة من بين المتعاقدين والاجراء العاملين لديها بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر شروط الاستخدام باستثناء شروط المباراة او الامتحان والسن والشهادة وذلك عن طريق امتحان اللجنة المشار اليها في الفقرة(ب ) من المادة السابقة ووفقا للشروط نفسها المبنية في الفقرة المذكورة.
- ب - يتم الاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة التي تدخل فيها وظيفتهم ويعطى كل من يستخدم وفاقا لاحكام هذه المادة درجة تدرج عن ثلاث سنوات خدمة فعلية في المصلحة وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفاقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.